أحکام النکاح

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
أحکام الودیعة والأمانةالخطبة

(السؤال 601): جاء فی رسالتکم العملیة (توضیح المسائل): «إذا خاف على نفسه الوقوع بالذنب بسبب عدم الزواج، فیجب علیه الزواج» فالرجاء بیان ما یلی:

أ) هل المراد من الذنب هو الزنا فقط أم النظر بریبة، تبرج المرأة، مناغمة المرأة للرجل الأجنبی وأمثال ذلک؟

الجواب: یشمل جمیع هذه الذنوب.

ب) فی عبارة «الوقوع فی الذنب بسبب عدم الزواج» هناک احتمالان:

1 ـ إذا ارتکب الذنب بسبب عدم الزواج وبعد ذلک صار الزواج واجباً علیه.

2 ـ أن یکون لدیه میل شدید لارتکاب الذنب بسبب عدم الزواج، وقبل ارتکاب الذنب یجب علیه الزواج، فأیّ الاحتمالین هو المراد؟

الجواب: المراد هو الاحتمال الثانی.

ج) هل أنّ هذا الحکم «یجب الزواج على من خاف الوقوع فی الذنب بسبب عدم الزواج» یشمل الزواج الدائم والمؤقت أم المراد الزواج الدائم فقط؟

الجواب: لا فرق.

 

أحکام الودیعة والأمانةالخطبة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma