(السؤال 599): إذا ادّعى الأمین أنّه أعاد الأمانة إلى صاحبها، ولکن صاحب الأمانة أنکر إعادتها، فقول أیّهما یقدّم؟
الجواب: إذا کان الشخص الأمین غیر متهم فی أمانته، فیقبل ادّعاؤه فی ردّ الأمانة، ولکن إذا کان متهماً فیها فلا یقبل قوله، وبما أنّ صاحب الأمانة منکر، فللأمین أن یطالبه بالقسم، وإذا حلف المنکر وجب على الأمین اعادة الأمانة إلى صاحبها.
(السؤال 600): المتعارف فی المکتبات العامة أن یدفع الراغب فی العضویة فی هذه المکتبة مبلغاً من المال کضمان للکتب، ویتمّ استرجاعها بعد انصرافه من العضویة:
أ) هل هذا العمل مشروع؟
ب) یقول البعض فی تصحیح هذا العمل: «إنّک تضع هذا المال أمانة وودیعة» فنقول فی جوابهم: «إنّ هذا المال لا یبقى على حاله بل یتبدل وهو فی حالة تغییر ودوران، فلا یصدق علیه الأمانة الشرعیة» وإذا قیل: «إنّه اباحة»، فنقول: «إنّ الاباحة من الناحیة الشرعیة لا توجب الضمان» فما هو نظر سماحتکم فی ذلک؟
الجواب: إنّ هذا فی الواقع من قبیل نوع وثیقة کلیة مع اجازة التصرف، ولا إشکال فیها.