ربا القرض

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
الفصل الثالث والعشرون أحکام الدین والقرضأحکام الضمان

(السؤال 589): إذا دفع لی شخص مبلغاً مع ربح تقریبی 7% واستلم مقابله صکاً مصرفیاً، فهنا یثار سؤالان نرجو الاجابة عنهما:

1 ـ بما أنّ هذا الشخص استلم الصک فی مقابل المبلغ الذی دفعه لی مع الربح، وطبق القانون فإنّ الصک بمنزلة النقد، ومن جملة الاسناد الواجبة التنفید، فهل یحسب عمل ذلک الشخص فی أخذه للصک فی مقابل المال الذی دفعه لی، من الربا؟

الجواب: مادام الصک لم یتحول إلى نقد فلیس من الربا.

2 ـ إذا استلم ذلک الشخص صکاً فی مقابل المبلغ المذکور مع حساب ربحه، واستلم النقد للصک، فهل أنّ عمله الذی قصد فیه أخذ الفائدة یعدّ من الربا؟

الجواب: مادام لم یستلم ثمن الصک فلا یعدّ من الربا، ولا یمکن اعتباره شرعاً من المرابین.

 

 

الفصل الثالث والعشرون أحکام الدین والقرضأحکام الضمان
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma