الشروط المجازة وغیر المجازة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
نکاح المعاطاةأولیاء العقد

(السؤال 613): نظراً لأنّ القانون المدنی یقرر شروطاً معینة فی مورد النکاح بصورة عامة «الدائم والمنقطع» وفی صورة إذا وافق الزوج على الشروط المندرجة فی وثیقة العقد، ثم تزوج من إمرأة اُخرى (سواءً کان الزواج دائماً أو منقطعاً)، فهل یحق للزوجة المطالبة بالطلاق؟ وهل یشمل الزواج الآخر النکاح المؤقت أیضاً؟ وهل فی صورة إثبات هذا الزواج وتخلف الزوج یکون بإمکان المحکمة إصدار حکم فسخ الزواج؟

الجواب: إنّ الشرط المذکور منصرف للزواج الدائم ولا یشمل العقد المؤقت القصیر المدّة، ولکن إذا کان العقد المؤقت طویل المدّة کأن یکون لمدّة سنوات عدیدة، فالزوجة تصبح وکیلاً فی طلاق نفسها «وفق شرائط وثیقة العقد».

(السؤال 614): إذا تمّ عقد بنت على رجل بشکل رسمی، وتعهد الزوج، مضافاً إلى الشروط المذکورة ضمن عقد النکاح، بشرط آخر وهو:

«یشترط ضمن عقد خارج لازم أنّ الزوج إذا تملک بیتاً فإنّه ینقل ثلثاً منه بشکل رسمی إلى ملک الزوجة» ولکن على رغم تداول مثل هذا الشرط فی المکاتب الرسمیة للزواج فإنّ وکیل الزوج ادّعى بطلانه، فالرجاء بیان ما یلی: نظراً لأنّه لم یؤخذ الملک المشروط فی العقد بعنوان العام بل ورد بکلمة منزل، وتمّ تعیین ثلث واحد منه کملک للزوجة، فهل أنّ هذا الشرط یعتبر مجهولاً وباطلاً؟

الجواب: نظراً لأنّ خصوصیات المنزل من حیث المساحة والقیمة وأمثال ذلک غیر معینة وغیر معلومة فالشرط مجهول ولا یخلو من إشکال، والأفضل إیجاد مصالحة بینهما بالنسبة للمنزل.

(السؤال 615): إذا کتب الرجل وثیقة قبل إجراء صیغة العقد وفی زمان مقدمات الزواج، تتضمن شروطاً سلوکیة مع البنت، بمعنى أنّ البنت تسلک معه هذا السلوک المعین بما لا یخالف مقتضى العقد ومن جملة ذلک «أنّ تنسجم مع وضع الزوج الاقتصادی» و«أن لا تطالبه بما تبقى من المهر قبل أن یولد لهما مولود وتتحسن ظروف المعیشة» وبعد أن قرأت البنت هذه الوثیقة کتبت تحتها: «أنا موافقة على جمیع هذه الشروط» وأمضتها. ولکنّ هذا الشرط لم یذکر فی وثیقة الزواج الرسمیة، فهل مثل هذه الشروط معتبرة؟ ولو أنّ المرأة قبلت بهذه الشروط لمجرّد کسب الرجل وتحصیل رضاه، ولکنّها بعد الزواج نقضت عهدها ولم تلتزم بالشروط بل استهزأت بها، وبعد ثلاثة أشهر من الزواج طالبت بمهرها، ونظراً لأنّ عدم قبول الشروط یعنی عدم وقوع العقد، فکیف یکون حکم هذا العقد؟ وهل أنّ الزوجة مدلّسة؟ وهل یمکنها، على رغم أنّ الزوج جعل نصف البیت باسمها واهدائها مقادیر کبیرة من الذهب والمجوهرات وأمثال ذلک، مطالبته ببقیة المهر؟ وهل أنّ البیت السکنی ومحل کسب الزوج تعدّ من مستثنیات الدَّین ومهر الزوجة؟

الجواب: إذا تمّ الاتفاق بینهما على شروط وأمضى کل منهما هذه الشروط، ثم قرئت صیغة العقد، فهذه الشروط ملزمة، وبالاصطلاح الفقهی هی من قبیل الشروط المبنی علیها العقد.

(السؤال 616): إذا تزوج امرأة بشرط أن تلد له طفلاً، وصرّح أنّه فی صورة تخلفها عن هذا الشرط سیقوم بطلاقها، فهل هذا الشرط صحیح؟

الجواب: نظراً لأنّ المنع من الحمل لا یعدّ أمراً حراماً فهذا الشرط لا یعدّ شرطاً حراماً أیضاً. ولکن من المناسب أن لا یشترطا مثل هذا الشرط فی غیر موارد الضرورة.

 

نکاح المعاطاةأولیاء العقد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma