النساء اللاتی یحرم الزواج منهنّ:

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
المحارمأحکام الزواج الدائم

(السؤال 641): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالیة:

1 ـ إذا زنا رجل بامرأة متزوجة، فما حکم زواج ذلک الرجل منها بعد طلاقها من زوجها أو وفاة الزوج؟

2 ـ هل هناک فرق بین الدخول من القبل أو الدبر؟

3 ـ هل یختلف الحال فی صورة العلم بالمسألة والجهل بها؟

4 ـ إذا تحقق الزواج بینهما وخلفوا أولاداً فما هو الحکم؟

الجواب: «1 إلى 4»: لم نعثر على دلیل على الحرمة، ولذلک فلو تزوجها لا نقول ببطلان الزواج، ولکن إذا لم یکونا قد تزوجا نقول إنّ علیهما الاحتیاط، ولا فرق بین العلم والجهل والدخول من الطرفین.

(السؤال 642): إذا إرتکب شخص الزنا مع خنثى مشکل من القُبل أو الدبر، أو الخنثى المشکل ارتکبت ذلک مع شخص آخر، فما حکم نشر الحرمة بین أقربائهما؟

الجواب: إذا کان من موارد الحرمة المشکوکة فالبناء على الحلیة.

(السؤال 643): قبل ثمان سنوات تزوجنی رجل بالعقد المؤقت، وبعد الجماع وهب لی المدّة، وتزوجت بالعقد الدائم من زوجی الحالی قبل مضی خمسة واربعین یوماً أو رؤیة الحیض مرّتین، وبعد العقد مباشرة وقعت المقاربة. والآن بعد أن ولدتُ طفلین من هذا الزوج انتبهت إلى أنّ مدّة العدّة خمسة أوربعین یوماً أو رؤیة حیضتین کاملتین، فی حین لم یحدث لی الحیض سوى مرّة واحدة. وضمن أربع سنوات بعد زواجی الدائم طلقت طلاقاً خلعیاً. وبعد مضی مائة یوم رجعت مرّة اُخرى لزوجی الذی ولدت له هذین الطفلین وعقدنا بالعقد المؤقت، واستمر هذا العقد لحدّ الآن، ثم التفت إلى حکم المسألة وانفصلت عنه، فما هی وظیفتی فعلاً؟ هل أنّ الطفلة التی ولدتها من زوجی الأول غیر محرم على هذا الرجل الثانی، وهل أنّ أولاد هذا الرجل من زوجته الاُولى غیر محارم لی، وهل أنّ الطفلین من هذا الثانی من أبناء الحلال؟

الجواب: إنّ ابنیکِ وبسبب عدم علمکِ بالمسألة أبناء حلال. وأمّا البنت من الزوج الأول فهی محرم على هذا الرجل وأبناؤه أیضاً محرم علیکِ.

(السؤال 644): یتمتع السادة من ذریة الرسول باحترام کبیر لدى الناس حتى السادات الفسّاق والأشرار، لأنّ السادات الکبار هم الذین عرّفوا الإسلام لغیر السادات، ولهذا لا یرى غیر السید جواز زواجه من بنات السادات، وفی المقابل یرى السادات أنّ هذا الزواج یعدّ إهانة لاُسرة الرسول(صلى الله علیه وآله)، وهذا الموضوع یحضى لدیهم بأهمیة کبیرة جدّاً بحیث أنّ الشخص الذی یرتکب خلاف ذلک، یجعل من بعض الشبّان وحتى الکبار انفعالیین بشدّة وربّما قتلوا زوج هذه البنت. کما حصل ذلک فی مدینة لاهور قبل عدّة أشهر، ونشرت فی صحف باکستان بعناوین بارزة وشکر واستحسان الناس لهذا العمل ولا شک فی ترتب مفاسد اُخرى على زواج السیدة من غیر السید ویؤدّی ذلک إلى الاساءة لمذهب التشیع وعلماء الشیعة، لأنّ الاخوة من أهل السنة فی باکستان متفقون على عدم زواج السیدة من غیر السید، فالرجاء بیان ما یلی:

1 ـ إذا حدثت مفسدة فی زواج السیدة من غیر السید وأفضى إلى إیجاد نزاعات أسریة والإساءة لمذهب أهل البیت(علیهم السلام)، فهل مع ذلک یجوز الاقدام على هذا الزواج؟

2 ـ إذا کان هناک کفؤ من السادات فی أسرة هذه السیدة أو فی أُسر اُخرى، فهل یجوز لهذه البنت الزواج من غیر السید رغم عدم رضا جدّها مع العلم بأنّ والدها قد توفی سابقاً؟

الجواب: إن زواج بنات السادات المحترمین من غیر السادات لا إشکال فیه بالذات، وقد حدث ذلک کثیراً فی عصر النبی(صلى الله علیه وآله) والأئمّة المعصومین(علیهم السلام) حیث کانت بنات السادات یتزوجن من غیر السادات ولم ینه المعصومون عن ذلک، ولکن إذا ترتبت على ذلک مفسدة اجتماعیة واقعاً فیجب اجتنابه. وسوف یتعرف الناس على هذا الحکم الإسلامی، أمّا قتل النفس المسلمة فهو من الذنوب الکبیرة جدّاً وعلیه القصاص.

(السؤال 645): المتداول بین العشائر العربیة فی حالة حدوث علاقة بین رجل وبنت أو امرأة متزوجة ثم هربا سویة وأقاما علاقة غیر مشروعة بینهما، فعندما یتمّ العثور علیهما یقوم البعض باعطاء تلک البنت للزانی، فما حکم هذه المسألة؟

الجواب: بالنسبة للبنت إذا توافق الطرفان فلا إشکال، وأمّا بالنسبة للمرأة المتزوجة، فإنّها إذا واقعت الرجل الأجنبی ثم طلقها زوجها جاز لها الزواج من ذلک الزانی بعد العدّة، وإن کان الأحوط الترک.

(السؤال 646): ذکرتم فی الاستفتاءات الجدیدة فی السؤال 706 أنّ زواج الهاشمیة من غیر الهاشمی کان شائعاً فی صدر الإسلام وفی عصر الأئمّة الطاهرین(علیهم السلام)، فالرجاء ذکر بعض الموارد لذلک مع ذکر المصادر؟

الجواب: النموذج البارز لذلک زواج بنت عمة النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) من زید بن حارثة والتی وردت فی القرآن الکریم بصراحة، المورد الآخر، زواج ضباعة حفیدة عبدالمطلب من مقداد، ولا سیما أنّه ورد التصریح فی غیر روایة أنّ الإمام الصادق(علیه السلام)قال: «إنّما زوجها «أی رسول الله» المقداد لتتضع المناکح ولتتأسوا برسول الله(صلى الله علیه وآله)ولتعلموا أنّ أکرمکم عند الله أتقاکم»، والکثیر من المراجع کآیة الله السید الخوئی وآیة الله السید الکلبایکانی زوّجا بناتهما لغیر السادات.

(السؤال 647): هناک عرف عشائری بین عرب خوزستان باسم «نهوة» «وهو اجبار بنت العم على الزواج من ابن عمها أو بعض الأقارب، ومنعها من الزواج من الغریب»، فما هو حکم هذا العرف من ناحیة شرعیة؟

الجواب: إنّ مثل هذا العرف خلاف الشرع، ویجب اجتنابه إلاّ أن یرضى کل من الزوج والزوجة بالزواج بدون إجبار.

(السؤال 648): المتداول بین عرب خوزستان أنّ أسرة القاتل تعطی فی مقابل الدیة بنتاً لأسرة المقتول، فما حکم هذا العرف من الناحیة الشرعیة؟

الجواب: إذا رضی أولیاء الدم بهذا العمل بدل الدیة، ورضیت البنت وولیها أیضاً فلا إشکال.

 

المحارمأحکام الزواج الدائم
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma