أحکام الضمان

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
ربا القرضأحکام الکفالة

(السؤال 592): جاءنی شریکی قبل عدّة أشهر وأعطانی صکّاً مصرفیاً بمبلغ معین وطلب منی تحویله إلى نقد بواسطة أحد الأصدقاء، فطلبت من صدیق لی یعمل کاسباً فی السوق أن یعطینی مبلغ الصک، وأخذ منی الصک ودفع ثمنه، وبعد مدّة راجع هذا الشخص المصرف فوجد أنّ الصک لیس له رصید مالی، فراجعت شریکی وعاتبته على ذلک، فقال: اعطنی الصک حتى اُهییء لک المبلغ، ودفع لی صدیقی الکاسب الصک اعتماداً منه علیَّ وأنا بدوری اعطیته لشریکی اعتماداً منی علیه، ووعدنی أن یدفع لی المبلغ ظهر ذلک الیوم ولکنه لیس لم یدفع المبلغ وحسْب بل أننی عندما شکوته إلى الحاکم قال: «إننی قد دفعت المبلغ واستلمت الصک» ولکنه بعد ذلک اعترف أنّه لم یدفع المبلغ وقد کذب حینها. فمن هو المدین لهذا المال شرعاً؟

الجواب: إذا کانت وساطتک بمعنى الضمانة، فکل واحد منکما «أنت والشریک» مسؤول، وإن کانت مجرّد وساطة بلا ضمانة فالشریک ضامن، وإن لم یکن صدیقک فی السوق یعرف شریکک ودفع لک المال ثقة بک فالمفهوم من عملک هو الضمان.

(السؤال 593): أقدمت شرکة بتاریخ 11 / 11 / 1375 هـ ش على عقد معاملة بیع بالاقساط لمدّة سنة مع المصرف، وطبقاً للمقررات فإنّ المعاملات المصرفیة تکون بدون ربا ویجب رعایة المقررات الشرعیة والعقود الإسلامیة فی منح التسهیلات المصرفیة. وعلى أساس هذا العقد یجب على الشرکة شراء ألیاف «پلی پروپپلین» وفی مقابل عقد المشارکة ومعاملات النقد والنسیئة، تقوم الشرکة بتوزیع هذه الألیاف على الشرکات المنتجة. وبعد انقضاء مدّة تبیّن أنّ العقد غیر واقعی، حیث تمّ إراءة قائمة صوریة بعنوان شراء الألیاف المذکورة للمصرف لغرض الحصول على القرض منه، وقد ذکر کاتب تلک القائمة بصراحة أنّ المعاملة قد فسخت، وتمّ اعادة المبلغ المذکور فی ذلک التاریخ وهذا یعنی عدم وجود ألیاف فی الحقیقة.

ومن هنا نطلب من سماحتکم بیان رأیکم فی هذا المورد وهل أنّ ضمان هذه المعاملة التی لم یتحقق سببها یبقى قائماً؟

الجواب: هذه المعاملة باطلة ویجب إعادة المبلغ المذکور إلى المصرف، وإذا کان الضمان فی مقابل أصل المال فیجب العمل به. وإذا کان فی مقابل الفائدة، فلا معنى للضمان مع عدم تحقق المعاملة ولا تتعلق بها فائدة.

(السؤال 594): تعرف شخص على بائع فواکه من خلال بیع وشراء الفاکهة والخضر، وبعد مدّة قال بائع الفاکهة لهذا الشخص: «إنّنی تزوجت حدیثاً وأحتاج إلى ضامن لأستلم قرضاً للزواج. ولا أعرف أحداً غیرک یضمننی» فقال له ذلک الشخص الذی لم یتعرف على بائع الفاکهة معرفة کاملة، ولکنّه رقّ قلبه له، فجاء به إلى معلم یستلم راتبه الشهری من ذلک المصرف وهو یعرفه معرفة بعیدة وطلب منه أن یعرّف نفسه للمصرف بأنّه أخو زوجة بائع الفاکهة، وبالتالی ضمن المعلم بائع الفاکهة واستلم بائع الفاکهة المبلغ المعین ولکنّه مع الأسف لم یسدد أقساطه، وعلیه اقتطع المصرف تلک الأقساط من راتب المعلم الشهری. والآن یطالب المعلم ضامن ذلک الشخص الذی عرّفه على بائع الفاکهة بالأقساط المذکورة، فالرجاء الاجابة عن سؤالین فی هذا المجال:

1 ـ هل الشخص المعرِّف ضامن للأقساط التی لم یسددها بائع الفاکهة وقد اقتطعها المصرف من راتب المعلم؟

الجواب: الشخص المعرِّف هو الضامن.

2 ـ بما أنّ المعلم لدیه مستمسکات کافیة لملاحقة بائع الفاکهة عن طریق القانون لاستعادة حقه منه، فهل یحق له مطالبة الشخص المعرِّف الذی ارتکب هذا الخطأ لمجرّد سذاجته وعدم حنکته، ویضغط علیه ویطالبه بالمال؟

الجواب: أحیاناً یتورط الأشخاص السذج بمشکلة بسبب عدم علمهم وتجربتهم، وهذا المورد هو أحد تلک الموارد، وهو مسؤول شرعاً.

 

(السؤال 595): إذا دفع المشتری للبائع صکوکاً، وقد أصدرها شخص ثالث، ففی صورة عدم تبدیل هذه الصکوک إلى نقد «لعدم وجود الرصید لها» هل یحق للبائع تحمیل مسؤولیة ذلک على المشتری، أم أنّ ذمة المشتری بریئة بقبول البائع الصکوک من الشخص الثالث، وینتقل الضمان إلى ذمّة صاحب الصک (الشخص الثالث)؟ وهل هناک فرق بینما إذا دفع الشخص الثالث الصک المذکور عوضاً عن دین للمشتری فی ذمّته، أم مجرّد أمانة أو ضمان؟

الجواب: إنّ الصک لیس سوى حوالة، ویبقى المشتری مدیناً للبائع إلى أن یتحول الصک إلى نقد، إلاّ أن یوافق البائع حین المعاملة على تحویل ذمّة المشتری إلى ذمّة الشخص الثالث.

 

ربا القرضأحکام الکفالة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma