(السؤال 518): ورد فی الرسالة العملیة (تحریر الوسیلة)، وکتاب منهاج الصالحین وغیرهما أنّ معاملة السلف عبارة عن: «ابتیاع کلی مؤجل بثمن حال» وهنا یطرح سؤالان:
أ) إذا کان المبیع شخصیاً فی هذه المعاملة لا کلیاً، والثمن له الکلی فی الذمة، وکان زمان تحویل کل من الثمن والمثمن بعد شهر واحد، فهل هذه المعاملة صحیحة شرعاً؟ والجدیر بالذکر أنّ مثل هذه المعاملة متداولة فی السوق.
الجواب: المقصود من المعاملة الشخصیة هی أنّ المثمن موجود الآن ویمکن تسلیمه. ففی هذه الصورة لو احتفظ به لغرض استلام ثمنه فلا إشکال. والأفضل فی مثل هذه الموارد أن یدفع مقداراً من الثمن بعنوان مقدّمة للبائع.
ب) ورد فی التعریف المذکور عبارة «ابتیاع کلی» والظاهر أنّ المراد من الکلی، هو الکلی فی الذمة، فهل أنّ «الکلی فی المعین» فی هذا المورد له حکم «الکلی فی الذمّة» أم الحکم الشخصی؟
الجواب: الکلی فی المعین بحکم المعین الشخصی.
(السؤال 519): إذا باع شخص الطبقة الثالثة من العمارة المکونة من عدّة طبقات ولکن لم یکمل بناؤها سوى الخارطة وبعض المقدمات فالرجاء بیان ما یلی:
أ) هل هذه المعاملة صحیحة؟
الجواب: إذا تمّ رسم الخارطة وتهیئة أدوات البناء وسائر المعالم والمشخصات للبناء فلا مانع، وبدونه لا یجوز.
ب) إذا کانت باطلة فهل یمکن تصحیحها بربطها بعقد آخر ملزم؟
الجواب: الطریق الأفضل هو ما ذکرناه آنفاً.