الفصل السابع عشر أحکام الشرکة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
أسئلة متنوعةالفصل الثامن عشر أحکام الصلح

(السؤال 548):قام مؤسسو شرکة عند تأسسیها ومن أجل تشویق الناس لشراء أسهم الشرکة بمنح امتیازات خاصة لمن یشتری تلک الأسهم، منها «إذا أراد المساهم بیع أسهمه، فإنّ المؤسسین یضمنون شراء أسهمه بعد ستة أشهر من تشکیل الشرکة، ومضافاً إلى اعطائه القیمة الأصلیة السنویة للأسهم فإنّه یضاف إلیه مبلغ یعادل 20% من قیمة الأسهم بعنوان ربح له».

فقام بعض المساهمین بسبب وجود هذا الامتیاز بشراء أسهم الشرکة المذکورة، ونظراً لوجود شبهة شرعیة لدى بعض المؤسسین «حیث یضمنون 20% من القیمة المضافة» وکذلک للمساهمین. فالرجاء بیان نظرکم المبارک بالنسبة للموارد التالیة:

1 ـ کما تقدم آنفاً أنّ المؤسسین للشرکة وعدوا بدفع 20% بعنوان «القیمة المضافة»، ولکن نظراً إلى أنّه لا یعلم تحقق هذا المبلغ من الربح حین الدفع «20% من القیمة» ولا یجری هنا دراسة وتحقیق عن هذا الموضوع، وعلى فرض وجود تحقیق عنه فإنّ النتیجة تکون بصورة أخرى، «بمعنى أنّ القیمة الواقعیة للأسهم أقل من مجموع المبلغ الاسمی للسهم و20% من القیمة المضافة» فما حکم التعهد المذکور للشرکة من الناحیة الشرعیة؟

الجواب: لا إشکال فی هذا التعهد، ویجب الوفاء به.

2 ـ ما هو الحکم الشرعی لدفع أو استلام القیمة المضافة المضمونة بدون أن تقوم على معاملة خاصة بحیث یحسب ذلک من الربح الواقعی لها؟

الجواب: إذا تعهدت الشرکة بشراء الأسهم بتلک القیمة فیجب العمل بهذا التعهد.

 

(السؤال 549): اشتریت لزوجتی وسائل عمل من قبیل الماکنة التی تحتاج إلیها ومحل العمل والکهرباء وغیر ذلک من الأدوات اللازمة، فهل یجوز لی أن أکون شریکاً لها فی أرباح عملها فی الخیاطة؟ وهل یجوز لها الاستمرار بالعمل بدون رضای؟

الجواب: إذا کنت قد وهبت لها هذه الوسائل فلا حق لک فی الربح، وإن لم تکن قد وهبتها لها، فیجب العمل وفق العقد وعلیها دفع حصتک من الربح.

(السؤال 550): إذا قرر شخصان حقیقیان أو حقوقیان، العمل سویة لمدّة معینة وبرأس مال مختلف، مثلاً أحدهما 10% والآخر 90% من رأس المال وبالشروط التالیة:

1 ـ أن یکون الربح المحتمل الحاصل من هذه المعاملة بعد انقضاء المدّة بالتنصیف بینهما.

2 ـ إنّ صاحب الرأسمال القلیل یتقبل العمل برأس المال هذا وکذلک الضرر المحتمل المترتب علیه. فما حکم مثل هذه التجارة؟

الجواب: لا إشکال فی الشرکة المذکورة.

 

أسئلة متنوعةالفصل الثامن عشر أحکام الصلح
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma