(السؤال 325): ما هی محرمات الإعتکاف التی توجب بطلانه، وفی أی الموارد تجب الکفارة؟
الجواب: المحرمات على المعتکف خمسة اُمور:
1 ـ التمتع بالزوجة، سواءً بالجماع أو اللمس أو التقبیل على الأحوط.
2 ـ الإستمناء على الأحوط، وإن کان من طریق حلال کالملاعبة مع الزوجة.
3 ـ استشمام العطور والروائح الطیبة وإن کان دون قصد اللذّة.
4 ـ البیع والشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط، ولکن لا إشکال فی الأعمال الدنیویة المباحة کالخیاطة وأمثالها.
5 ـ الجدال فی المسائل الدینیة والدنیویة بقصد التغلب على الطرف المقابل واظهار فضله علیه، ولا فرق فی هذه الاُمور بین اللیل والنهار، فکل هذه الاُمور المذکورة تبطل الإعتکاف.
(السؤال 326): إذا قام بإجراء معاملة فی حال الإعتکاف، فهل تبطل تلک المعاملة أیضاً؟
الجواب: لا تبطل المعاملة.