طرق اثبات الجرم والبراءة من التهمة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
صفات القاضیعلم القاضی

أ و ب و ج: الاقرار، البیّنة، علم القاضی

(السؤال 404): هل أنّ أُسلوب القضاء فی عصر رسول الله(صلى الله علیه وآله) وأمیرالمؤمنین(علیه السلام)یعدّ من الأحکام الثابتة وغیر قابلة للتغییر أم أنّ غرض الشارع المقدّس هو تحقق العدالة وإحقاق الحق، وأمّا الأُسلوب وأدوات التحقیق فهی متغیّرة وتابعة لمقتضیات الزمان والمکان؟

الجواب: إن طریق إثبات الجرم إمّا أن یکون بالاقرار، أو البیّنة، أو علم الحاکم الشرعی ویحصل من القرائن الحسیة أو القریبة من الحس.

(السؤال 405): هل أنّ وجود مؤسسة إلى جانب المحکمة تأخذ على عاتقها تهیئة المقدّمات من قبیل احضار المتهم والتحقیق معه، مخالف لموازین الشرع، أم أنّ وجود هذه الاُمور بید غیر القاضی (الذی یصدر الحکم النهائی) لا یخالف الموازین الشرعیة؟

الجواب: إذا تمّ وضع نتائج التحقیقات لهذه المؤسسة تحت اختیار القاضی وتدخل هذه التحقیقات تحت أحد العناوین الثلاثة، الاقرار، البیّنة، علم القاضی، فلا تتنافى مع أحکام الشرع.

(السؤال 406): هل أنّ فتاوى مراجع التقلید والمجتهدین وکذلک الأخبار والأحادیث الواردة عن النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) والأئمة الطاهرین(علیهم السلام) فی باب إحقاق الحق أو إثبات براءة المتهم، نافذة وقابلة للاستناد؟

الجواب: إذا کان القاضی مجتهداً، أمکنه إصدار الحکم بالاستناد إلى ما ورد فی المصادر الإسلامیة، وإن لم یکن مجتهداً وتولى منصب القضاء من باب الضرورة وجب علیه العمل طبقاً لفتاوى المراجع.

(السؤال 407): یرى البعض أنّه: «إذا ادّعى أولیاء الدم القتل العمدی، ولکنّ المتهم أنکر العمد فی القتل، والشواهد الموجودة والمذکورة فی الوثائق لا تؤدی إلى علم الحاکم الشرعی، فإنّ الحاکم الشرعی یحق له تحلیف المتهم، أن یحکم بأنّ القتل شبه عمد أو خطأ محض ویصدر حکمه على هذا الأساس» فما هو رأی سماحتکم؟

الجواب: من الواضح لزوم حلّ التنازع من خلال البیّنة أو علم القاضی أو بواسطة تحلیف المنکر، وهذه قاعدة کلیة فی جمیع أبواب النزاعات ولا یجوز اصدار الحکم قبل ذلک.

 

د ـ القسم

(السؤال 408): إذا لم یکن القتل العمد من موارد اللوث، ولم یکن للمدعی بیّنة، ووصل الدور لقسم المنکر، فإذا امتنع المنکر عن القسم، فما هو التکلیف؟

الجواب: یجب العمل فی هذه الموارد کما فی سائر موارد التنازع، أی أن یقوم الحاکم الشرعی بعد الانتهاء من المنکر بتحویل الیمین على المدّعی، وتثبت الدعوى بقسم المدّعی.

(السؤال 409): مع الأخذ بنظر الاعتبار قاعدة «البیّنة على المدّعی والیمین على من أنکر» أو ما ورد فی الحدیث الشریف «لا یمین فی الحد» فالرجاء بیان ما یلی:

أ) فی صورة فقدان البیّنة والاقرار فی الأحکام الجزائیة، فهل یمکن للمشتکی مطالبة المتهم بالقسم؟

الجواب: لا مکان للقسم فی الحدود والتعزیرات کما ورد فی الروایة المذکورة، ولکن فی القصاص والدیة قسم.

ب) إذا کان الجواب إیجابیاً، ففی صورة نکول المتهم وردّ القسم إلى المشتکی، فهل یمکن إصدار الحکم المقرر على المتهم بمجرّد قسم المشتکی؟

الجواب: نعم، تجری أحکام ردّ القسم فی القصاص والدیات أیضاً.

ج) إذا أنکر المتهم ما نسب إلیه من تهمة وقال: «إذا أقسم المشتکی فإننی أتحمل مسؤولیة ذلک العمل» فهل یمکن الحکم على المتهم استناداً على قسم المشتکی؟

الجواب: یجب على المنکر أن یحلف، فإذا رفض الحلف وردّ الیمین على المشتکی، وحلف المشتکی فإنّ دعواه ستثبت فی القصاص والدیات لا فی الحدود والتعزیرات.

د) إذا کان الجواب إیجابیاً، فهل أنّ الجرائم کالسرقة، التی تتصف بکونها «حق الله وحق الناس معاً» متفاوتة على مستوى اثبات الجانب المالی والجزائی؟

الجواب: تجری أحکام الیمین المردودة بالنسبة للمسائل المالیة، ولکنّ الیمین لا مجال لها فی إثبات الحد، بل یجب إثباتها من خلال البیّنة أو الاقرار.

هـ) فی مفروض المسألة هل هناک فرق بین الحدود والقصاص والدیات والتعزیرات؟

الجواب: اتضح ممّا تقدم من الجواب آنفاً.

(السؤال 410): إذا ادّعى شخص أنّه تعرض للاصابة بسبب شخص آخر، ولکنّه لم یملک شاهداً على ذلک، وأنکر المدّعى علیه وجوده وحضوره فی مکان الحادثة، فهل یمکن الاستناد فی هذه الصورة إلى القاعدة الفقهیة «البیّنة على المدعی والیمین على من أنکر»؟ وهل یستطیع القاضی احالت القسم على المتهم بدون طلب المشتکی؟

الجواب: نعم، یحق للقاضی طلب القسم من المنکر بصورة مستقلة.

(السؤال 411): عقد شخص معاملة مع حائک السجاد الحریری، وکانت نفقات شراء خیوط الحریر ونفقات الحیاکة بعهدة ذلک الشخص، والحیاکة بعهدة الحائک، وبعد اتمام العمل وخصم النفقات المتعلقة بالعمل یکونان شریکین فی الربح، وبعد أن شرع الحائک فی عمله وأنجز مقداراً من العمل قال لصاحبه: «ذهبت لیلاً إلى الصحراء ولم یکن فی البیت أحد، فجاء شخص وسرق السجادة» وفی مقابل ذلک اشتکى صاحب العمل واتّهم صاحبه بخیانة الأمانة وبعد الفحص و التحقیق أعلن المأمورون: «إنّ السرقة المدّعاة لم تؤد إلى اضرار بالقفل بل بقی کما هو، فالظاهر أنّ هذا العمل من صنع الحائک» والسؤال هو: نظراً لما تقدّم فی شرح الواقعة وعلى فرض صحة ادّعاء الحائک، فهل أنّه ضامن لهذه الأمانة ویجب علیه دفعها، أم أنّ الموضوع یحل بقسم الحائک ولا یضمن الخسارة؟

الجواب: مادامت خیانته غیر ثابتة فلیس بضامن ولکن یجب علیه الیمین.

(السؤال 412): فی محاکم العدل وخاصة فی قسم الأحکام الجزائیة، ربّما یمتنع أقرباء المتوفى أو المقتول من تحویل القسم إلى المتهم، ویقولون: نحن لا نقبل یمینه، فهل فی هذا الفرض الذی یتوقف فیه حلّ النزاع على یمین المدّعى علیه، یمکن للقاضی لأجل حلّ الخصومة وبسبب امتناع ولی الدم، أن یقدم بنفسه على تحلیف المدّعى علیه وبالتالی یصدر حکم البراءة له، أم یجب أن یحکم بتوقف القضیة لیحصل بالتالی للمشتکی حق تحلیف المتهم؟

الجواب: القاضی یقوم بتحلیف المتهم ویعلن عن انتهاء القضیة.

(السؤال 413): إذا لم یقدّم المدّعی دلیلاً للمحکمة لاثبات دعواه، وطلب تحلیف الطرف المقابل، فهل یشترط فی المنکر العدالة لکی یحلف، أم أنّ العدالة لیست شرطاً فی الحلف؟

الجواب: هنا العدالة لیست شرطاً.

(السؤال 414): إذا لم یکن للمشتکی بیّنة فی مورد الضرب والجرح، فهل یمکنه لإثبات دعواه فی مورد القتل أن یحلف بقاعدة «الیمین والمنکر» لتقوم المحکمة بعد حلف المنکر بإصدار الحکم ببراءة المدّعى علیه أم أنّ القسم لا یجری فی هذا المورد؟

الجواب: نعم، یجب على المدّعى علیه القسم، وتحصل بذلک براءَته من التهمة.

(السؤال 415): الرجاء بیان فتواکم الشریفة بالنسبة للأسئلة التالیة:

أ) إذا ثبت الدین فی ذمّة شخص للدائن، ولکن بما أنّه لا سبیل له على المدین فإنّ الحاکم الشرعی أصدر حکمه بتوقیف أمواله المنقولة التی کانت فی یده واختیاره ویتصرف بها تصرف المالک من أجل إجباره على دفع دینه للدائن. فجاء شخص ثالث وادّعى مالکیته للمال الموقوف، وجاء بأدلة شرعیة أیضاً على أنّ المال المذکور کان ملکاً له قبل أن یدخل فی حیازة المدین. ولکن لم تحرز کیفیة انتقال هذا المال إلى المدین، ویدّعی هذا الشخص أنّه جعل هذا المال أمانة فی ید المدین أو عاریة مع إذنه فی التصرف ولکن الدائن یدّعی ملکیة المدین لهذا المال الموقوف، ونظراً لوجود ید المدین على المال، فهل یتمکن اعتبار الدائن منکراً وبالتالی یتوجه القسم له، وفی هذه الصورة هل یتعلق القسم بعدم انتقال المالکیة، أم بعدم الاطلاع على انتقال المالکیة؟ أم یجب أن یکون المعترض منکراً وبالتالی یتوجه القسم له؟

ب) هل أنّ عقد الرهن یصحّ بمال العاریة بواسطة المستعیر وبدون إذن المالک وکذلک عدم إذنه بعد اطلاعه؟

الجواب: أ) إذا قامت بیّنة شرعیة على ملکیة الشخص الثالث فعلاً، سقطت الید عن الاعتبار، ولکن إذا شهدت البیّنة أنّ هذا المال کان فی السابق متعلقاً لذلک الشخص الثالث فلا یکفی، ویقبل ادّعاء زوال الید ویجب فیه القسم.

ب) لا یجوز عقد الرهن بدون إذن المالک

(السؤال 416): إذا ادّعى البائع أنّه أجرى المعاملة کرهاً، ولکن المشتری أنکر الاکراه، فأیّهما یقدّم؟

الجواب: یقدّم قول المنکر، إلاّ أن یأتی المدعی بدلیل شرعی لإثبات دعواه.

(السؤال 417): إذا ادعت امرأة أنّ رجلاً أجنبیاً أزال بکارتها، وأنکر الرجل ذلک، فهل فی مثل هذه الحال یصحّ الاستناد إلى القواعد القضائیة العامة المتعلقة بالمدعی والمنکر لإثبات اُمور من قبیل ارش البکارة ومهر المثل (مع توفر الشروط)؟ أم أنّ هذه المسألة من لوازم ثبوت الزنا ولا یمکن اثباتها إلاّ بأدوات اثبات الزنا؟

الجواب: تجری هنا أحکام المدعی والمنکر أیضاً.

 

صفات القاضیعلم القاضی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma