(السؤال 392): إذا أحرم الصبی الممیز بدون أمر ولیّه من المیقات وأتى بالسعی والتقصیر فقط فما تکلیفه أو تکلیف ولیّه بالنسبة لسائر الأعمال؟
الجواب: الأحوط أن یعود ویأتی بجمیع الأعمال غیر الاحرام، وإن أمکن فعلیه أن یطلب من الأشخاص الذین یتوجهون إلى العمرة النیابة عنه فیها.
(السؤال 393): إذا أحرم الصبی الممیز بدون إذن ولیّه، وارتکب أحد محرمات الاحرام فی حال الاحرام، فعلى من تکون کفّارته؟
الجواب: لا تجب الکفّارة فی غیر الصید، لا على الولیّ ولا على الطفل.
(السؤال 394): إذا کان ولیّ الصبی مقلِّداً لمرجع یرى لزوم ارتداء السروال والازار للنساء فی حال الاحرام، فهل یجب على الولیّ عند احرام البنت الصغیرة غیر الممیزة أن یلبسها لباس الاحرام أیضاً؟
الجواب: نعم یجب ذلک.
(السؤال 395): ما مقدار لباس البنت الصغیرة فی حین الطواف؟
الجواب: الأحوط أن یکون بمقدار اللباس المتعارف للنساء.