(السؤال 499): کما نعلم أنّ فتوى مراجع التقلید حفظهم الله تقرر حلّیة لحوم الأسماک والحیوانات البحریة التی لها فلس، وأمّا الأسماک التی لا فلس لها فهی حرام. فهل أنّ مطلق الاستفادة من الأسماک الفاقدة للفلس حرام، أم أنّ الحرمة خاصة بأکل لحمها وفی غیره من الموارد کالبیع لغیر المسلم والاستفادة منها فی غیر الغذاء لا إشکال فیه؟ ومن قبیل البیع استبدالها بشیء آخر أو بعنوان حق الاختصاص فی مقابل مبلغ من المال أو بضاعة. فما هو رأیکم فی هذه المسألة؟
الجواب: لا إشکال فی بیع هذه الأسماک إلى الأشخاص الذین یرون حلّیة أکلها أو لمصارف أخرى غیر الأکل.
(السؤال 500): ما حکم بیع وشراء الأسماک المحرمة؟
الجواب: لا إشکال فی المنافع المحللة من قبیل انتاج غذاء للدواجن وأمثاله، وکذلک بیعها إلى غیر المسلم الذی یرى حلّیة أکلها.
(السؤال 501): ما حکم بیع وشراء زعانف الأسماک المحرمة فیما لو کانت لها منافع محللة؟
الجواب: لا إشکال فیه.