(السؤال 612): کان بین ولد وبنت علاقة حبّ، ولکن أسرة البنت تخالف زواجها منه، فقام هذان ومن أجل اجبار أسرة البنت على الموافقة على الزواج، بعملیة الجماع بصورة غیر مشروعة فحملت البنت وأولدت بنتاً، والآن تقول إنّها لسذاجتها وکونها ریفیة لم تکن تعلم، أو لم تقدر على إجراء صیغة الزواج واکتفت برضا الطرفین:
1 ـ هل یکفی توافق الطرفین فی صحة الزواج بدل صیغة العقد؟
الجواب: لا یکفی توافق الطرفین.
2 ـ هل یکفی ادّعاء الطرفین أنّهما أجریا صیغة العقد لمجرّد إیجاد الشبهة فی ذلک، أم یجب التحقیق فی صحة هذا الادّعاء؟
الجواب: إذا احتمل صحة وصدق مدّعاهما، وجب الحمل على الصحة.
3 ـ فی مفروض المسألة هل أنّ حدوث الشبهة توجب البراءة من الحدّ، أم ینتفی التعزیر أیضاً؟
الجواب: فی الفرض المذکور یسقط الحد والتعزیر معاً.
4 ـ ما هو الحکم إذا کان الرجل محصناً؟
الجواب: لا یختلف الحال فی إحصان الرجل.
5 ـ هل هناک مانع من زواج هذین الشخصین بینهما؟
الجواب: یمکنهما الزواج فیما بینهما.
6 ـ هل یختلف الحال فی فرض وجود البکارة وعدمها؟
الجواب: لا فرق.