أسئلة متنوعة عن الخمس

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
مصرف الخمسزکاة الفطرة

(السؤال 342): إن والدی لا یعتقد کثیراً بالقضایا الدینیة، ولکنّه یقیم الصلاة ویصوم فقط، ولا یأتی بالصلاة والصیام بالشکل المطلوب، وأمّا سائر التکالیف الشرعیة کالخمس والزکاة وأمثال ذلک فلا یهتم لها، وأنا بدوری لا اُحب أن أتعامل فی حیاتی بأمواله، ولکنّه یصر على مساعدتی المالیة، فالرجاء الإجابة عن بعض الأسئلة فی هذا المجال:

1 ـ ماذا أفعل؟ وما حکم تناول الطعام فی بیته؟

الجواب: یمکنک الاستفادة من ماله ودفع خمسه.

2 ـ إن المبلغ الذی منحنی إیّاه جعلنی مرتبطاً به بشدّة، فماذا أفعل بنظرکم فی هذا المورد؟

الجواب: إن الارتباط بالأب یعتبر أمراً طبیعیاً فعلیک أن تسعى لهدایة والدک إلى الطریق الصحیح من خلال الأخلاق الحسنة والکلام المؤدب.

3 ـ إنّ عدم رعایة فروع الدین یشیر إلى عدم الاعتقاد العملی بأصول الدین. ولمودتی له یجعلنی لا اُبالی بالاُمور الدینیة والحلال والحرام والواجبات الشرعیة. فکیف یمکننی أن أتصرّف معه فی هذا الأمر بحیث لا ینزعج منّی، ومن جهة اُخرى فإنّی اُقیم الحجة علیه بذلک، مع العلم بأنّ والدی رجل عاطفی جدّاً ویتأثر من أدنى نقد بنّاء یوجه له ویبکی من ذلک؟

الجواب: علیک بالسعی تدریجیاً وبتواضع وتحمّل وکلام طیب أن تنفذ إلى قلبه، ولا تیأس أبداً، وأن یکون تذکیرک له فی الخلوة لا أمام الناس، وأن تکون النصیحة من موقع حبّ الخیر له لا من موقع النقد والخصومة، واعلم أن التساهل فی الفروع لا یدلّ دائماً على عدم الإیمان بالاُصول.

(السؤال 343): ما حکم التصرف فی أموال الصدقة، الکفّارة، الزکاة، الخمس وأمثال ذلک، على أساس الاقتراض منها ثم إعادتها إلى محلّها؟ وما حکم التصرف فی أموال الأمانة کذلک؟

الجواب: إذا کان صاحب المال قد عزل هذا المال بصفة الصدقة أو الخمس جاز التصرف فیه، ولکن لا یجوز التصرف فی المال الذی جُعل عنده أمانة.

(السؤال 344): ذکر فی بعض المحافل أنّ الضرائب التی تأخذها الحکومة الإسلامیة (وأحیاناً بنسبة کبیرة) تحل محلّ الخمس والزکاة، وفی صورة عدم صحة هذا الرأی فهل هناک طریق للتخفیف من ثقل هذه الضرائب على المؤمنین الذین یدفعون الخمس والزکاة (بحیث تکون الضرائب بمقدار الخمس والزکاة على الأقل)؟ وخاصة مع ملاحظة وجود فقیه جامع للشرائط على رأس عملیة استلام الضرائب والحقوق الشرعیة؟

الجواب: الأمر المهم هو أنّ الضرائب تعدّ نوعاً من النفقات الاقتصادیة، بمعنى أنّ الشخص الذی یتحرک فی نشاطات اقتصادیة فإنّه ینتفع بالطرق والأمن والخدمات العامة التی تیسرها الدولة له، بحیث لا یمکنه الاستمرار فی عمله الاقتصادی من دون توفر هذه الإمکانات أو سیکون نجاحه ظئیلاً، وعلى هذا الأساس فهو مدین لجزء من هذه النفقات العامة للدولة التی تساهم فی تیسیر اُموره الاقتصادیة، وهذا أمر طبیعی. فإن لم یبق لدیه شیء زائد بعد دفعه الضرائب فلا یتعلق بماله الخمس وإن بقی لدیه فائض من المال فإنّ 80% یعتبر من ماله ویدفع 20 % کخمس لصرفه على اُمور الثقافة الإسلامیة وحفظ العقائد الدینیة حیث تعود فائدتها للناس أنفسهم، لأنّه لولا وجود الحوزات العلمیة فإنّ الجیل الناشیء سیبتعد عن الإسلام. وعلیه فلا ینبغی أساساً الخلط بین دائرة الضرائب ودائرة الوجوه الشرعیة.

(السؤال 345): بما أنّ المتدینیین یدفعون الخمس والزکاة باستمرار ویفتخرون بأداء هذه الوظیفة الشرعیة، فلو فرض أنّ أحدهم صار فقیراً، فهل هناک مرکز فی الشرع المقدّس یرجع إلیه فی هذه الصورة یتکفل برفع حاجة المحتاجین من جهة، ومن جهة اُخرى أنّ هؤلاء المؤمنین یعلمون بأنّهم إذا تحرکوا الیوم على مستوى دفع الخمس بقصد القربة وبکل اخلاص فإنّه سیأتی الیوم الذی یتوفر لهم الدعم المالی فی صورة الحاجة؟

الجواب: من الطبیعی أن یکون بیت المال مرجعاً لهذه الاُمور.

(السؤال 346): إذا کان فی ذمّته خمس وزکاة، وکان مدیناً أیضاً، وفی ذمّته بعض الکفّارة والنذر وأمثال ذلک أیضاً، فإن لم یتمکن من توفیر هذه الاستحقاقات بأجمعها، فما تکلیفه؟

الجواب: إذا کان عین المال الذی تعلق به الخمس أو الزکاة أو النذر موجوداً، فیقدم الخمس والزکاة والنذر وإن لم تکن عینه موجودة فإنّ حق الناس أولى.

(السؤال 347): من لم یکن له سنة خمسیة ولم یکن یدفع الخمس، فهل یمکنه شرعاً أن یحجّ بالأموال المخمسة لدیه؟

الجواب: یجوز هذا العمل، ولکن إذا أراد الانتفاع من الحج بصورة کاملة فعلیه تطهیر أمواله أجمع.

(السؤال 348): هل یجب الخمس فی المال الذی یشک صاحبه فی تعلق الخمس به أو عدم تعلّقه؟

الجواب: الأحوط دفع خمسه.

 

مصرف الخمسزکاة الفطرة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma