(السؤال 427): إذا اختلف رجلان على نص وثیقة إجارة أو وصیة، فأتى أحدهما بشاهد عادل وبالغ لإثبات حقیقة الإجارة أو الوصیة وصحتها وأصالتها، وشهد شهادة شرعیة بدون شاهد معارض، ولکن الرجل الآخر طلب ارجاع النصّ إلى أهل الخبرة فی الخط فی إثبات التزویر فیه وبالتالی عدم وثاقة الشاهد. فإذا حصل الاختلاف بین الشاهد العادل وبین الخبیر بشؤون الخط فی صحة أو سقم الوثیقة، فقول أیّهما یقدّم؟
الجواب: إذا لم تکن قرائن مخالفة للوثیقة والسند فهی مقدّمة على البیّنة.