تعارض الوثائق والبیّنة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
علم القاضیالرشوة

(السؤال 427): إذا اختلف رجلان على نص وثیقة إجارة أو وصیة، فأتى أحدهما بشاهد عادل وبالغ لإثبات حقیقة الإجارة أو الوصیة وصحتها وأصالتها، وشهد شهادة شرعیة بدون شاهد معارض، ولکن الرجل الآخر طلب ارجاع النصّ إلى أهل الخبرة فی الخط فی إثبات التزویر فیه وبالتالی عدم وثاقة الشاهد. فإذا حصل الاختلاف بین الشاهد العادل وبین الخبیر بشؤون الخط فی صحة أو سقم الوثیقة، فقول أیّهما یقدّم؟

الجواب: إذا لم تکن قرائن مخالفة للوثیقة والسند فهی مقدّمة على البیّنة.

 

علم القاضیالرشوة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma