منافع الکسب

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
مسائل متنوعة فی الإعتکافمصرف الخمس

(السؤال 329): إن الأطباء یحتاجون ـ للکشف عن المریض ـ إلى وسائل وأجهزة طبیة، فما حکم هذه الأجهزة المذکورة کالتالی:

أ) إذا کان قد اشترى هذه الوسائل نقداً.

ب) إذا اشترى هذه الوسائل والأدوات الطبیة بشکل أقساط، حیث یدفع هذه الأقساط بالتدریج لعدّة سنوات.

ج) إذا کان قد اقترض مبلغاً من المال لشراء هذه الوسائل والأجهزة، وکان یدفع أقساط هذا القرض شهریاً. وقد تعلقت الفائدة المصرفیة بهذا القرض أیضاً.

د) إذا کانت هذه الوسائل الطبیة من قبیل الأدوات التی یستخدمها الأطباء لعلاج المرضى کأبرة التزریق واللفافات والمعجون وأمثال ذلک.

الجواب: أ إلى د: جمیع هذه الاُمور تحسب من رأسماله، فإذا کان قد اشتراها نقداً أو اشتراها بالأقساط ودفع أقساطها ومرّ علیها الحول فعلیها الخمس.

(السؤال 330): إذا اشترت امرأة قماشاً لخیاطة عباءة ولکنّها بسبب بعض المشاغل أو لأسباب اُخرى لم تتمکن من جلب القماش إلى الخیاط، وقد حلّت الآن سنتها الخمسیة، فهل یجب علیها دفع خمس هذا القماش.

الجواب: إذا کانت محتاجة للعباءة فلا خمس علیها حتى لو لم تستعملها.

(السؤال 331): إذا أوقف عقاراً على أشخاص معینین کالأولاد مثلاً، فهل علیه الخمس؟

 

الجواب: إذا کان قد أوقفه قبل مرور السنة الخمسیة فلا خمس علیه.

(السؤال 332): هل أنّ أشیاء الزینة التی تعد من شأن الاُسرة، من قبیل إطار الصورة، ولکن عدمها لا یعد نقصاً، مشمولة لوجوب الخمس؟

الجواب: إذا کانت اللوازم البیتیة فی حدود شأن الاُسرة، فلا خمس علیها.

(السؤال 333): هل یتعلّق الخمس بالمبلغ الذی یدفعه الشخص لشرکة التأمین طیلة سنوات عدیدة، ثم یستلمه تدریجیاً بعنوان راتب شهری له؟

الجواب: لا یتعلق به الخمس، إلاّ إذا بقی منه شیءٌ من مؤونة السنة.

(السؤال 334): هل یجوز للأشخاص الفقراء ادّخار نفقات زواج الأبناء أو شراء جهاز العرس للبنات تدریجیاً؟ وهل یتعلّق الخمس بذلک؟

الجواب: یتعلق به الخمس، ولکن إذا واجهوا مضیقاً فی ذلک فنحن نهبهم خمسه.

(السؤال 335): اقترضت مبلغاً من الجامعة، وبعد خمس سنوات یجب أن اسدد لهم المبلغ، وبعبارة اُخرى أنا الآن مدین للجامعة، فهل یمکننی عند حلول سنتی الخمسیة خصم المقدار المذکور؟ أم بعد خمس سنوات، وبعد أن اسدد هذا القرض هل یحسب من مؤونة تلک السنة ولا ینبغی إضافة هذا المقدار على رأس السنة الخمسیة بعد خمس سنوات؟

الجواب: الأقساط المذکورة تعد من مؤونة تلک السنة التی تسددها فیها.

(السؤال 336): تقرر تسجیل الأسماء للحج الواجب، وبعد عدّة سنوات یتمّ ارسالهم إلى الحج، ونظراً إلى بقاء المال عندهم لعدّة سنوات بدون صرفه فی تلک السنة، فهل یجب علیهم دفع خمسه مع حلول سنتهم الخمسیة؟

الجواب: إذا کان المبلغ من أرباح تلک السنة التی سُجلت فیها الأسماء فلا خمس علیه.

(السؤال 337): إذا اشترى شخص لباساً وحاجات اُخرى لجهاز عرس ابنته، وبعد مرور عدّة سنوات قام بتقدیم ذلک الشیء من جهاز العرس المذکور إلى ابنته الاُخرى بعنوان هدیة، أو صرفه فی بعض النفقات الضروریة، فهل یجب دفع خمسه؟

الجواب: لا یجب فیه الخمس.

(السؤال 338): هل یتعلق الخمس بالرأسمال الثابت للصائغ؟

الجواب: نعم، یجب الخمس فی رأسماله الثابت ولکن یکفی دفع الخمس مرّة واحدة وبعد ذلک یحسب الزیادة فقط.

 

مسائل متنوعة فی الإعتکافمصرف الخمس
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma