شروط البائع والمشتری

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
14 ـ إقامة العزاءولایة الفقیه

(السؤال 509): إننى أعمل مساعداً فی مکتبة لبیع الکتب حیث یزدحم علیها المشترون، ولکن النسبة الأکبر من المشترین هم من الأطفال، وفی موارد کثیرة احتمل احتمالاً قویاً أنّ أولیاء هؤلاء الأطفال غیر مطّلعین على معاملتهم. وبما أنّ المعاملة مع الطفل غیر البالغ فیها إشکال، فهل یجوز لی العمل فی هذا المحل؟ (ضمناً وبسبب لزوم اطاعة صاحب المحل فإننی مجبر على بیع الکتب لجمیع المشترین).

الجواب: عادة یدفع أولیاء الأطفال مبلغاً من المال لأبنائهم لیشتروا به ما یحتاجونه. وفی الغالب یرضون بمثل هذه المعاملات وخاصة بالنسبة للکتاب والقلم والدفتر. ولا یجب اطلاعهم على جزئیات وتفاصیل هذه المعاملات، بل یکفی رضاهم بصورة عامة.

(السؤال 510): إذا کان لشخص بضاعة فی بیته، وباع منها مقدار 100 کیلو مثلاً لشخص آخر ولم یزنه ولم یتمّ تبادل الثمن والمثمن، وبعد مدّة ارتفعت قیمة تلک البضاعة فباعها بقیمة أعلى. فهل هذه المعاملة صحیحة؟

الجواب: إذا کانت المعاملتان بصورة جدیة فلا إشکال.

(السؤال 511): إذا کان شخص محتاجاً لمبلغ من المال فباع منزله مشروطاً (أی أنّ له خیار الفسخ) ولکنّه لم یقصد البیع بصورة جدیة لأنّ هذه المعاملة تمّت بثمن بخس وأقل بکثیر من المتعارف من أجل رفع حاجته الفعلیة للمال، فهل هذا البیع الصوری والظاهری صحیح؟

الجواب: المعاملات الصوریة وبدون قصد جدی باطلة.

(السؤال 512): کما تعلمون یجب لتحقق عقد البیع أن یکون الثمن والمثمن موجودین ویجری العقد والقبض والإقباض أصالة ووکالة بالصیغة الشرعیة الخاصة، ومن هنا نطلب من سماحتکم بیان نظرکم فی هذین السؤالین:

أ) إذا تمّت المعاملة مع عقد البیع ولکن بشکل صوری ولم یتمّ دفع الثمن، فما حکمها الشرعی؟

الجواب: یجب أن یتمّ العقد بصورة جدیّة ولا أثر للعقد الصوری.

ب) هل أنّ کتابة الوثیقة المرسومة فی المعاملات لها تأثیر فی تحقق عقد البیع مع فرض فقدان جزء منه (وهو الثمن)؟

 

الجواب: إذا کانت الوثیقة بمعنى کتابه المبایعة لا بمعنى مقدمات المعاملة، وکان الثمن والمثمن معینین، وکان أحدهما نقداً فلا إشکال.

(السؤال 513): فی المعاملات التی تکون فیها البضاعة موجودة، ولکن کل من البائع والمشتری یعلمان بأنّ هذه المعاملة من أجل رفع قیمة البضاعة حیث یتمّ دفع ثمن اضافی إلى البائع ثم یسترجع الثمن والمثمن، فإذا کانت قیمة البضاعة فی المعاملة الاُولى معلومة للبائع ولکن قیمتها فی المعاملة الثانیة التی أعادها المشتری على البائع مرّة ثانیة لم تکن معلومة على أساس أنّها سوف تعین بعد ذلک. فهل تعتبر هذه المعاملة حیلة شرعیة أم لا إشکال فیها؟

الجواب: إذا کانت کلتا المعاملتین بصورة جدیة ولم تکن أیّ منهما مشروطة بالأخرى، فلا إشکال.

 

14 ـ إقامة العزاءولایة الفقیه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma