(السؤال 314): هل یمکن قراءة صیغة العقد فی حال الإعتکاف؟
الجواب: لا إشکال فی ذلک.
(السؤال 315): إذا لم یدفع المعتکف مالاً فی معاملة معینة بل اشترى البضاعة نسیئة أو باعها نسیئة أو استنابة أو لم یدفع للبائع الثمن مباشرة أو لم یستلم المال من المشتری مباشرة، فما حکم اعتکافه هذا؟
الجواب: سبق أن بیّنا حکم المعاملة، ولکن إذا اتخذ نائباً فلا إشکال.
(السؤال 316):إذا کان للمعتکف دین على شخص، فهل یمکنه مطالبته به؟
الجواب: لا مانع.
(السؤال 317): من المستحب دفع المال إلى مالک الحمام من أجل الاستفادة من الحمام، فهل أنّ هذا العمل یدخل فی دائرة البیع والشراء المبطل للإعتکاف؟
الجواب: لا إشکال فیه.
(السؤال 318): هل أنّ الذهاب إلى الحمام القریب من المنطقة لأداء مستحبات الإعتکاف یعدّ خروجاً عن الإعتکاف وموجباً لبطلانه؟ وما حکم الذهاب إلى بیت قریب من المسجد لغرض الغسل المستحب؟
الجواب: فی کلیهما إشکال.
(السؤال 319): ما حکم دفع المال للأشخاص غیر المعتکفین لغرض شراء بعض الحاجات مثل معجون الأسنان والصابون وأمثال ذلک؟
الجواب: لا مانع إذا کان ضروریاً.
(السؤال 320): عادة یستخدم بعض الأشخاص عطوراً فی المساجد ولا مفرّ من استشمامها فما وظیفة المعتکف؟
الجواب: لا یتعمد استنشاقها.
(السؤال 321): هل یجور للمعتکف الاستفادة من الصابون المعطر؟
الجواب: الاحوط اجتناب ذلک.
(السؤال 322): ما حکم لقاء المعتکف لأفراد أُسرته (الزوجة، الاُخت، الاُم) طیلة أیّام الإعتکاف؟
الجواب: لا إشکال.
(السؤال 323): إذا کان یضرّه الصوم، فما حکمه؟
الجواب: إنّ اعتکاف الأشخاص الذین یضرّهم الصوم باطل.
(السؤال 324): هل أنّ النظر إلى المرأة بریبة یوجب بطلان الإعتکاف ویوجب الکفّارة؟
الجواب: لا یوجب بطلان الإعتکاف.