أسئلة قضائیة اُخرى

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
إقامة دعوى المسلمین فی محاکم غیر إسلامیة1 ـ الصور والأفلام الخلیعة

(السؤال 439): نظراً لأنّ تقدیم شکوى من قبل المدّعی إلى المحکمة یستلزم نفقات باهضة کنفقات الطوابع والفحص والتحقیق ونفقة إجراء معاینة المحل وأمثال ذلک، فهل یحق للمحکمة (فی صورة تشخیص صحة أصل الدعوى وحقانیة المدّعی) مضافاً إلى إصدار حکم على المدّعى علیه، تکلیفه بدفع نفقات الدعوى أیضاً؟

الجواب: إذا کان استرجاع الحق ینحصر بمراجعة المحکمة، فلها الحق أیضاً باستیفاء النفقات المذکورة.

(السؤال 440): ما هی الکتب الفقهیة التی تشیر إلى وجود نوع من الهیئة المنصفة أو ما یماثلها فی محاکم الفصل بین الخصومات فی تاریخ القضاء الإسلامی؟ إذا کانت ثمَّة شواهد فی تشکیل مثل هذه المحاکم مع حضور الفضلاء وأهل العلم فی محضر القاضی، فالرجاء الإشارة إلیها وذکر مصدرها؟

الجواب: لقد أشار المرحوم المحقق(قدس سره) إلى هذه المسألة فی کتاب شرائع الإسلام (کتاب القضاء)، وقد ذکرها بالتفصیل صاحب الجواهر(قدس سره) فی کتابه أیضاً، انظر الجزء 40 من جواهر الکلام، الصفحة 77).

(السؤال 441): نظراً لوجود الهیئة المنصفة فی النظام الحقوقی لبعض البلدان، ویتمّ انتخاب هذه الهیئة من شرائح مختلفة لأفراد المجتمع، حیث تشارک هذه الهیئة فی عملیة القضاء واحراز جرم المتهم، وهذا فی الحقیقة احراز للموضوع وبالنیابة عن المجتمع، فالرجاء بیان نظرکم بالنسبة للهیئة المذکورة فی صورتین:

أ) إذا کان القاضی مکلّفاً بالتبعیة لرأی الهیئة بالنسبة للاعلان عن براءة المتهم أو ادانته.

ب) نظر الهیئة المنصفة على شکل المشورة مع القاضی لکشف الحقیقة لا أن تکون ملزمة.

الجواب: یمکن أن نتصور عمل الهیئة المنصفة فی صورتین:

إحداهما: أن تکون الهیئة بصورة مجموعة استشاریة ویکون الرأی النهائی للقاضی.

الثانیة: فی المسائل التی یحتاج فیها إلى تحقیق الموضوع ویحتاج إلى تخصص فی هذا المورد، فإن کان أفراد الهیئة من أهل الخبرة والثقات فإنّ رأیهم فی الموضوعات یکون محترماً للقاضی.

(السؤال 442): بما أن قانون الجزاء الإسلامی مستوحى من الشرع المقدّس، والمقنن الإسلامی فی مقام تدوینه للقانون ینشیء القانون بالتمسک بالمنابع الفقهیة المعتبرة للشیعة، ولذلک نحتاج فی باب التعزیرات الحکومیة للإجابة عن الأسئلة التالیة:

1 ـ مع الأخذ بنظر الاعتبار المادة 16 من قانون الجزاء الإسلامی فی باب التعزیر، ما هو المراد من جملة «یفوّض لنظر الحاکم»؟ فهل أنّ المراد من الحاکم هو الحاکم الشرعی أم قاضی المحکمة؟

الجواب: المراد الحاکم الشرعی، وإذا کان قاضی المحکمة مجتهداً أو مأذوناً فی مثل هذه الاُمور أیضاً، فله حق تعیین التعزیر من حیث الکیفیة والکمیة بما یتناسب مع الجرم.

2 ـ هل أنّ المتولی لاُمور التعزیرات الحکومیة مأذون من قبل الحاکم الشرعی؟

الجواب: یتضح من الجواب السابق.

3 ـ نظراً إلى أنّ المتصدین لأمر التعزیرات الحکومیة منصوبون من قبل وزیر العدل، فهل أنّ صلاحیتهم للتحقیق وصدور الحکم فی مسألة التعزیرات الحکومیة محل إشکال؟

الجواب: یتضح من الجواب السابق.

4 ـ بما أنّ منظمة التعزیرات الحکومیة تخضع لنظر السلطة التنفیذیة ولها صلاحیة التحقیق فی الاُمور المتعلقة بها على أساس مقررات مجمع تشخیص مصلحة النظام، فهل أنّ المقررات الصادرة من هذه المنظمة تعدّ أحکاماً قضائیة أم من قبیل المقررات الإداریة؟

الجواب: إنّ التعزیر فی جمیع الموارد یعدّ من الأحکام القضائیة، ولکن إذا ذکرت له ضوابط ومقررات من قبل السلطة القضائیة ووضعت موضع التنفیذ تحت اختیار الآخرین فإنّها تحسب من الوظائف التنفیذیة، مثلاً إذا قیل: «إن غرامة نقل أو بیع کل غرام من المخدرات مبلغ معین» فإنّ تعیین هذه الضابطة هی حکم قضائی والعمل به فی مورد المجرمین هو حکم تنفیذی.

5 ـ مع الأخد بنظر الاعتبار الأصل الستین من القانون الأساسی الذی یقرر: «إن أعمال السلطة التنفیذیة تتمّ بواسطة رئیس الجمهوریة والوزراء سوى الاُمور التی تخضع مباشرة لسلطة القائد» فهل أنّ رؤساء أقسام التعزیرات الحکومیة المنصبین من قبل السلطة التنفیذیة المأذونة من قبل ولی الفقیه تتمتع بصلاحیة الفصل بین الخصومات، التحقیق، إصدار الحکم وتنفیذ العقوبات، أم یجب أن یکونوا مأذونیین من قبل رئیس القوة القضائیة؟

الجواب: إذا تمّ تعیین الضوابط من قبل السلطة القضائیة فلا مانع من نصبهم لعملیة التنفیذ من قبل السلطة التنفیذیة.

(السؤال 443): إذا أخبر رجال الشرطة عن وجود أشخاص فی منزل معین وهم فی حال ارتکاب الفواحش والأعمال المنافیة للعفة، فهل یحق لقاضی المحکمة أن یجیز لهم الدخول إلى المنزل؟

الجواب: مادام ذلک لم یعتبر مؤامرة واشاعة للفحشاء، فلا یجوز التجسس ولا دخول المنزل.

(السؤال 444): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالیة:

1 ـ ما حکم إیجاد الأرضیة المناسبة للجریمة والمعصیة؟

2 ـ ما حکم إیجاد الأرضیة للجریمة والمعصیة إذا صدر من قبل المحاکم القضائیة أو المأمورین فی السلطة القضائیة؟ وتوضیح ذلک أن یتمّ ترغیب وتشویق شخص لدفع مبلغ معین من المال تحت أی عنوان کان (مع غض النظر عن تحقق ذلک أو عدم تحققه) ویؤدّی بالتالی لتورط فرد أو أفراد فی ارتکاب الذنب، فما حکم هذا العمل فی نفسه فی نظر الشارع المقدّس؟

الجواب: لا یجوز شرعاً إیجاد الأرضیة للجریمة والمعصیة سواءً من المحاکم أو غیرها، إلاّ إذا کان هناک خطر من قبل شخص معین أو مجموعة مثل المهربین للمواد المخدرة وأمثالهم.

(السؤال 445): ورد فی الفقه الإسلامی عدّة معان لمفردة (مرور الزمان) من قبیل:

1 ـ مرور الزمان لازالة آثار المقبرة فی حدود مائة عام (أو خمسین عاماً).

2 ـ مرور الزمان للزوجة المفقود زوجها بمدّة سبع سنوات.

3 ـ سبع سنوات من الزمان للأشیاء الضائعة والمسکوکات.

4 ـ سنة واحدة لزمان التحجیر (تسویر الأرض البائر أو الموات بقصد التملک).

5 ـ سنة واحدة لزمان الغصب (إذا راجع صاحب المال المغصوب فیمکنه ادّعاء الغصب وبعد انقضاء المدّة المذکورة لا یبقى معنىً للغصب، لأنّ هذه المدّة تشیر إلى اغماض المالک أو رضاه أو اعراضه عن الملک، ولکنّه یمکنه المطالبة بماله بنحو آخر).

6 ـ مرور زمان معین على الأراضی والأملاک مجهولة المالک أو مجهولة المکان أو بلا صاحب أو الأملاک التی أعرض عنها أصحابها وبقیت متروکة بحسب العرف ونظر الحاکم الشرعی (علم القاضی) ولکن یجب أن تکون هناک مدّة وزمان لذلک (وفی القانون تعتبر المدّة 20 سنة) فما هو نظرکم فی المدّة الزمنیة فی هذه الموارد؟

الجواب: لا یوجد زمان معین لزوال وتخریب المقابر إلاّ إذا صارت المقبرة متروکة ومهجورة وتحولت العظام إلى تراب، وبالنسبة للزوج المفقود یعتبر مرور أربع سنوات من حین مراجعة الزوجة للحاکم الشرعی، وبالنسبة للأشیاء الضالة یجب البحث عن صاحبها مدّة سنة واحدة وإن لم یعثر علیه یمکنه دفعها للفقیر. وبالنسبة للتحجیر وغصب الأراضی والأشیاء مجهولة المالک والتی لا یعرف صاحبها فلا توجد مدّة معینة بل المعیار الیقین بإعراض صاحبها الأصلی، سواءً حصل هذا الیقین فی یوم واحد أو خمسین سنة. وطبعاً هناک مدّة زمان فی اُمور اُخرى، مثلاً، الأشخاص الذین بقوا فی مکة سنتین فهم فی حکم أهالی مکة ویکون حجهم حج الإفراد، والأشخاص الذین یبقون فی محل معین لمدّة سنة أو أکثر لغرض التحصیل أو الکسب والعمل فهذا المحل سیکون بحکم وطنهم.

(السؤال 446): فی الجرائم التی یعتبر فیها الاقرار الشرعی لمرّتین أو أربع مرات (کالسرقة والزنا) إذا أنکر المتهم السرقة فی الجلسة الاُولى للمحکمة، أو أنّه أنکر الزنا قبل الإقرار الرابع، فهل یجب تشکیل الجلسات اللاحقة والاستماع إقرار أو انکار المتهم أیضاً، أم أنّ القاضی یمکنه الحکم ببراءة المتهم بمجرّد الانکار الأول؟ مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الاقرار فی الجلسات اللاحقة لا یکمل نصاب الاقرار المعتبر فی الجریمة المذکورة.

الجواب: لا یجب على القاضی احضار المتهم فی جلسات متعددة لتوجیه السؤال إلیه، فلو أنّه أنکر فی الجلسة الاُولى ولم یکن هناک دلیل لاثبات إدانته، فإنّ القاضی یحکم ببراءته.

(السؤال 447): نظراً إلى عدم جواز قیام القاضی بتلقین أحد طرفی الخصومة، فهل یمکنه تعلیم طرفی الخصومة بأحکام ومقررات الشرع المقدّس؟ وعلى فرض أنّ المدّعی بعد الإرشاد والتعرّف على الموازین والمقررات الجاریة لم یطالب المنکر بالحلف، فهل یبقى معنىً للبراءة؟ وبما أنّ القانون الفعلی یقرر أنّ المدّعى علیه فی صورة عدم وجود الوثائق والشواهد یتمّ الحکم ببراءته بالقسم الشرعی، وفی صورة انصراف المدّعی عن المطالبة بالحلف فإنّ المحکمة تصدر حکمها طبقاً للأدلة والشواهد المذکورة فی الادّعاء.

الجواب: إنّ بیان أحکام الشرع لطرفی النزاع، لا یدخل فی مسألة التلقین الحرام.

 

(السؤال 448): إذا اشتکى شخص على غیره، ولکنه لم یتمکن من اثبات دعواه، فتعرض المدّعى علیه بهذه الشکوى للأضرار فی ماله وسمعته وفی وقته، ، فالرجاء بیان ما یلی:

1 ـ هل یستطیع المدّعى علیه أن یرفع شکوى ذلک الشخص المشتکی بسبب الافتراء والاضرار؟

الجواب: إذا کان الضرر معتبراً فله حق تقدیم الشکوى ضده.

2 ـ هل یمکن من خلال تنقیح المناط لأدلة القذف أن نستنتج أنّه بمجرّد عدم تمکن المشتکی من اثبات دعواه فإنّ جریمة القذف والافتراء تثبت فی حقّه؟

الجواب: هذا نوع من القیاس والقیاس لا یجوز.

3 ـ هل هناک فرق بین المشتکی الذی یرى نفسه محقّاً وبین غیره؟ وفی صورة وجود مثل هذا الفرق، فهل یجب على المتهم اثبات أنّ هدف المشتکی الاضرار به، أو أنّ المشتکی یجب أن یثبت أن هدفه لم یکن الاضرار بالطرف المقابل؟

الجواب: هذه المسألة لا ترتبط بمحل البحث والمعیار هو إیجاد الاضرار.

(السؤال 449): جاء فی المادة السابعة من قانون الجزاء الإسلامی: (إذا ارتکب الایرانی جرماً خارج ایران وعثر علیه فی ایران فإنّه یطبق علیه قانون الجزاء فی الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة» ونظراً إلى أنّه یستفاد من المادة المذکورة أنّ هذا الحکم مطلق بالنسبة للجرائم التی ترتکب فی الخارج (سواءً دخلت هذه القضیة إلى المحاکم فی الخارج أم لا) فما هو نظر سماحتکم فی الموارد التالیة:

1 ـ إذا ارتکب شخص ایرانی جرماً فی بلاد غیر إسلامیة، فما حکمه؟

الجواب: یجب أن یطبق علیه قانون الجزاء الإسلامی.

2 ـ إذا ارتکب الایرانی جرماً فی بلاد إسلامیة، فما حکمه؟

الجواب: کالجواب السابق، وأساساً لا تأثیر لذلک فی العقوبة إلاّ فی موارد نادرة جدّاً.

(السؤال 450): قدمت إلیکم أسئلة فی الفتوى لبعض الموارد، وأجبتم عنها: «ینبغی التصالح» فما هو المراد من التصالح والمصالحة؟ هل لقاضی المحکمة دور فی هذه المصالحة وعلیه أن یتدخل فی إیجادها أم لا؟ وإذا امتنع الطرفان من المصالحة فما هو تکلیف الحاکم؟

الجواب: یتمکن القاضی من التدخل فی مثل هذه الموارد بعنوان أنّه مصلح بین الناس، (لا بعنوان القاضی).

(السؤال 451): إذا کان رأی القاضی المجتهد الجامع للشرائط مخالفاً للقانون، ولکنّه یقوم على أساس نظریة مشهور الفقهاء (مثلاً أنّ القانون یرى الضمان فی نقل الذمّة، ولکنّه یراه فی ضمّ الذمّة إلى ذمّة اُخرى) فکیف ینبغی العمل فی مثل هذه الموارد؟ هل یحقّ له الامتناع من إصدار الحکم وتحویل الموضوع إلى قاض آخر؟

الجواب: لا مانع.

(السؤال 452): إذا أصدر القاضی حکمه بما توفر لدیه من شهادة الشهود والقرائن والامارات الاُخرى، ولکن لم یکن هذا الحکم مطابقاً للواقع رغم سعی القاضی وجهده فی سبیل کشف الحقیقة، فهل أنّ القاضی مسؤول عن ذلک؟

الجواب: إذا بذل القاضی جهده فی ذلک فهو عند الله معذور، وقد ورد فی الحدیث «للمصیب أجران، وللمخطىء أجر واحد».

 

 

إقامة دعوى المسلمین فی محاکم غیر إسلامیة1 ـ الصور والأفلام الخلیعة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma