العیوب الموجبة للفسخ

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
أولیاء العقدالمحارم

1 ـ العنن

(السؤال 621): إذا لم یتمکن الزوج فی بعض المواقع ولأسباب جسمانیة خاصة من المقاربة، ولکنه کان یتمکن من ذلک فی صورة توفر الشروط والأجواء اللازمة ومطاوعة الزوجة ومساعدتها، فهل یطلق العنن على هذه الحالة وبالتالی تستوجب فسخ النکاح؟

الجواب: إذا تمکن من المقاربة فی حال توفر الظروف المناسبة فلا یحسب من العنن.

(السؤال 622): إذا لم یتمکن الزوج فی الحالات العادیة من المقاربة، ولکنّه یتمکن من ذلک باستخدام العلاجات والأدویة التی یوصیه بها الأطباء، فهل یدخل هذا المورد دائرة العنن ویستوجب فسخ النکاح؟

الجواب: إنّ المرض المذکور لا یحسب من العنن.

 

2 ـ الجنون

(السؤال 623): إذا تزوجت البنت، واتّضح طبق نظر المتخصصین وإقرار اُسرة البنت وکذلک إقرار البنت نفسها أنّها کانت مبتلیة بنوع من الجنون قبل الزواج، وکان الاستمرار فی الحیاة الزوجیة عسیراً وغیر ممکن، فهل یحق للزوج الفسخ؟ وفی صورة الفسخ هل تستحق الزوجة مهر المثل أم المهر المسمى؟

الجواب: للزوج حق الفسخ ولکن إذا وقع الدخول وجب علیه دفع المهر المسمى.

(السؤال 624): إذا کانت الزوجة مبتلیة بالجنون الدائم أو الأدواری وکانت قد أخفت عن زوجها مظاهر هذا الجنون ومراجعتها لمستشفى الأمراض العصبیة، بل قامت بإنکار هذا الموضوع بعد طرح الدعوى علیها من قبل الزوج، وکان الزوج قد اطلع بعد الزواج والدخول ومرور عدّة سنوات على نوع مرض الزوجة ومراجعاتها السابقة للمستشفى، وبعد الاطلاع على ذلک مباشرة أقدم على فسخ النکاح بعد التشاور مع أهل الخبرة من الحقوقیین، فإذا ورد تأیید هذا المرض بواسطة اللجنة الطبیة القانونیة بهذه الصورة: «إنّ الزوجة لها سابقة اختلال عصبی وتظهر علیها علائم الجنون منذ 6 سنوات قبل الزواج وهی فی الحال الحاضر مبتلیة بعوارض المرض المزمنة»، ففی هذه الصورة هل یحق للزوج فسخ النکاح؟ وهل یحق للزوجة المطالبة بالمهر؟

الجواب: إن وجود سوابق للمرض العصبی لا یکفی لوحده لفسخ النکاح، وبما أنّ الزوج عاش معها لعدّة سنوات ولم یشاهد آثاراً محسوسة ـ فی هذه المدّة ـ للمرض المذکور، فهذا یدل على تحسن صحتها نسبیاً، ووجود عوارض غیر محسوسة أو ضعیفة من السابق لا یکفی لوحده لفسخ النکاح.

(السؤال 625): إذا أعطینا للزوجة ضمن عقد لازم «کالنکاح» وکالة فی تطلیق نفسها فی حال حدوث عارض، ثم ابتلی الزوج بالجنون، فهل یمکن للزوجة الاستفادة من هذه الوکالة وتطلیق نفسها منه فی حین أنّ الفقهاء یقولون إنّ الوکالة تبطل بالجنون؟

الجواب: صحیح أنّ الوکالة تبطل بالجنون، لکن أحد مسوغات فسخ النکاح، الجنون حتى إذا کان عارضاً بعد الزواج.

 

3 ـ التدلیس

(السؤال 626): لقد تقدّم ابنی لطلب ید بنت تؤکد له أنّها باکر، وقد تمّ إجراء العقد الشرعی الدائمی للنکاح بینهما مع اشتراط کونها باکراً، وبعد مضی عشرة أشهر من إجراء العقد الدائم للزواج وقبل الدخول، أعلنت الزوجة أنّ بکارتها قد اُزیلت «وهذا الأمر مقطوع به وثابت» ولکنّها تدعی أنّ الزوج أقدم على إزالة بکارتها، ولکنّ الزوج انکر ادّعاء الزوجة هذا وحلف یمیناً شرعیاً، فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالیة:

1 ـ هل یحق لابنی فسخ النکاح؟

الجواب: إذا کان الزوج والزوجة قبل العرس یختلیان فیما بینهما وکانت فیما بینهما رابطة معینة، فلا یُقبل ادّعاء الزوج.

2 ـ هل یجب على الزوج إثبات أنّه لم یرتکب شیئاً؟

الجواب: نعم، فما لم یثبت ذلک لا یقبل ادّعاؤه فی الفرض المذکور.

3 ـ فی صورة فسخ النکاح، هل للزوجة حق المهر المسمى أم مهر المثل؟

الجواب: فی الفرض المذکور لیس للزوج حق الفسخ.

(السؤال 627): لقد تعرفت منذ سنة على بنت، وکانت قد زالت بکارتها سابقاً بواسطة شخص آخر وبشکل غیر مشروع، وبمراجعة لمکاتب بعض المراجع وقراءة استفتاءاتهم المبنیة على جواز الزواج المؤقت من مثل هذه البنت بدون إذن والدها، قمت بالزواج منها زواجاً منقطعاً، والآن وبعد مضی سنة کاملة تقدّم أحد الأشخاص لطلب یدها، فهل یجب على هذه المرأة أن تفاتح هذا الشخص وتخبره بأنّها کانت غیر باکر، والحال أنّه یرید الزواج منها على أساس أنّها باکر؟

الجواب: لا یجب على البنت إخبار الزوج بحالها، ولکن إذا ثبت بعد ذلک للزوج أنّ هذه البنت کانت غیر باکر فله حق فسخ النکاح.

(السؤال 628): الرجاء بیان نظرکم فیما یتعلق بالتدلیس فی الزواج بشکل مفصّل. فهل أنّ إخفاء بعض النواقص من قبیل الصلع الکلی أو الموضعی، قلّة شعر رأس المرأة، موجب لحق الفسخ للرجل؟

الجواب: إذا أخفت عمداً معایبها عند الخِطبة وأظهرت نفسها بغیر ما هی علیه فی الواقع، فإنّ ذلک یعتبر مصداقاً للتدلیس، ویحق للزوج ـ بعد الاطلاع على ذلک ـ الفسخ.

(السؤال 629): بما أنّ طرق سرایة مرض الایدز هو الاتصال الجنسی، فالرجاء الجواب عن هذه الأسئلة:

1 ـ ما حکم المقاربة مع الزوج المبتلى بمرض الایدز؟

2 ـ هل یجوز الزواج من مریض بمرض الایدز؟

 

3 ـ هل أنّ مرض الایدز مبطل لعقد النکاح، أم مسوغ للطلاق؟

الجواب: «من 1 إلى 3»: لا یبطل الزواج مع المرض بالایدز، ولکن إذا لم یکن أحد الزوجین یعلم بهذا المرض لدى الآخر فله حق الفسخ، ولکنّ الأحوط أن تراجع الزوجة الحاکم الشرعی وتطلق نفسها بإجازة منه، على أیّة حال، وفی صورة وجود خطر الابتلاء بالایدز من جراء المقاربة، فلا یجوز.

(السؤال 630): إذا تزوج شاب من بنت باکر زواجاً دائمیاً بشرط السلامة الکاملة للطرفین، فالتفتت الزوجة بعد أول فرصة لها بعد الزواج وعندما خلى الزوجان لوحدهما أنّ الناحیة الفوقانیة لبدن الزوج تتسم بنقص منذ الولادة، کأن یکون محدباً بشکل غیر طبیعی، ولهذا السبب لم تحدث مقاربة بینهما، ففی هذه الصورة:

1 ـ هل للزوجة حق فسخ النکاح؟

2 ـ فی فرض جواز فسخ النکاح، ومع الالتفات إلى أنّ الزوجة غیر مدخول بها، فهل یحق لها المطالبة بنصف المهر والأضرار الاُخرى من قبیل المصروفات على الضیوف، وأمثال ذلک، من الزوج؟

الجواب: إنّ هذا العیب لا یعتبر من العیوب المسوغة لفسخ النکاح، إلاّ أن تکون قد اشترطت قبل ذلک السلامة الکاملة، ففی هذه الصورة یحق للزوجة الفسخ من باب خیار التدلیس، ولکن فی فرض المسألة حیث لم تقع بینهما مواقعة فإنّه لا یتعلق بها المهر، ولکن إذا تضررت من جهات اُخرى یحق لها مطالبة الزوج بالتعویض.

(السؤال 631): إذا حکم الطب القانونی ـ على أساس وضعیة الکرموزومات للشخص ـ أنّه خنثى «خنثى مذکر أو مؤنث»، فهل یعتبر ذلک من العیوب الموجبة للفسخ ویکون للطرف الآخر حق فسخ النکاح؟

الجواب: إذا لم تکن هناک علامة فی الظاهر على خلافه فإنّ ذلک لا یستوجب الفسخ.

(السؤال 632): إذا اتّضح بعد العقد والمقاربة أنّ أحد الطرفین خنثى مشکل، فما حکم هذا العقد؟ وهل من الأفضل ایقاع الطلاق، أم یکون العقد باطلاً من البدایة، أم یحق للطرف الآخر الفسخ؟

الجواب: إذا کان أحد الطرفین أو کلاهما خنثى مشکلاً فالنکاح باطل.

(السؤال 633): إذا کانت قبل العقد أحد مسوغات لفسخ النکاح، ولکن تمّ علاجها بعملیة طبیة، وارتفع العیب المزبور، فهل یبقى مع ذلک حق فسخ النکاح للطرف الآخر؟

الجواب: لا یحق له الفسخ.

(السؤال 634): هل أنّ العیوب الموجبة لفسخ عقد الزواج الدائم تشمل العقد المؤقت أیضاً؟

الجواب: الظاهر أنّها تشمل العقد المؤقت أیضاً.

(السؤال 635): نظراً إلى أنّ ایران فی الحال الحاضر على مشارف القضاء التام على مرض الجذام، فهل یمکن الاستعاضة عنه فی العیوب الموجبة للفسخ بأمراض اُخرى، مثل مرض الایدز، أو سائر الأمراض الجلدیة المخلة بالعلاقات الجنسیة بین الزوجین؟

الجواب: إذا کانت مخلة بالعلاقة الجنسیة واقعاً، فحق الفسخ ثابت.

 

أولیاء العقدالمحارم
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma