(السؤال 540): بما أنّ البضاعة الضروریة للناس فی المناطق الحدودیة، من قبیل النفط والبنزین والطحین وأمثال ذلک تستورد وتصدر بشکل خارج النظام الحکومی وبدون مجوز قانونی وفی الواقع تتمّ المعاملات هذه بصورة تهریب لخارج الحدود، ومع الأسف فإنّ القحط وقلة فرص العمل وصعوبة الحالة المعیشیة للناس أدّت إلى تکریس هذه الحالة وشمولیتها فی تلک المناطق، مضافاً إلى أنّ بعض هذه المعاملات تصدر عن بعض الأشخاص المحترمین والمسؤولین المعتمدین فی تلک المناطق إمّا مباشرة أو غیر مباشرة وهذا الأمر سبب مزیداً من العسر والضیق لعامة الناس، بحیث إنّهم مضطرون لشراء هذه البضائع التی یحتاجون إلیها بأثمان عالیة، ومن هنا نرجو بیان الحکم الشرعی للأسئلة التالیة:
1 ـ ما حکم بیع وشراء البضائع الضروریة لغرض تهریبها؟
2 ـ هل أنّ مجرّد تعمیم الموضوع والاطلاع على العمل، وحتى تدخّل بعض المسؤولین والمعتمدین فی هذه المعاملات یمکنه أن یکون بمثابة المجوّز الشرعی لها؟
3 ـ هل یمکن فی العلاقات الأسریة الاستفادة من إمکانیات الأشخاص الذین یحصلون على جمیع أو القسم الأعظم من أموالهم عن طریق هذه المعاملات؟
4 ـ إذا تمّ جمع بعض التبرعات من هذه الأموال «التی لا نعلم بحکمها الشرعی» فکیف یمکن التصرف بها وانفاقها؟
الجواب: 1 إلى 4) إنّ أی نحو من أنحاء التهریب حرام شرعاً، وشیوعه وتداوله لا یؤدّی إلى جوازه. وعلیه یجب اجتناب الأموال الحاصلة من هذا الطریق.