الفصل الواحد والعشرون أحکام الحجر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
الفصل العشرون أحکام المضاربةالفصل الثانی والعشرون أحکام المحاماة

(السؤال 565): الرجاء بیان رأیکم حول مسألة البلوغ:

أ) هل هناک ملازمة شرعیة بین صفتی البلوغ والرشد؟

ب) إذا کان جواب السؤال الأول سلبیاً، فهل یکون سنّ البلوغ امارة على الرشد؟

ج) فی صورة الفرق بین الرشد والبلوغ ولزوم اثبات الرشد بعد البلوغ، فهل أنّ إثبات الرشد یلزم فی الاُمور المالیة فقط أم یجب إثباته أیضاً فی الاُمور غیر المالیة؟

د) إذا کان الرشد لازماً فی الاُمور المالیة، فهل یجب إثبات الرشد لجمیع أنواع التصرفات فی کل الأموال، أم یجب أن یکون ثابتاً فی خصوص الأموال الموجودة بید الآخرین؟

الجواب: أ إلى د: لیست هناک ملازمة، وغالباً یتحقق الرشد بعد البلوغ، وللرشد مراتب: هناک رشد فی الاُمور المالیة «وأحیاناً یکون الشخص رشیداً فی المال القلیل واُخرى فی المال الکثیر» والرشد فی أمر الزواج وأمثال ذلک. وما لم یکن هناک رشد عقلانی للفرد بمقدار کاف فی کل مرحلة فالتصرفات غیر نافذة لا فی الشرع ولا عند عقلاء العرف.

(السؤال 566): هناک أشخاص مبتلون بالضعف الذهنی وعلى رغم تقدمهم فی السن إلاّ أنّهم من حیث الفهم العقلی ربّما یکونون بمستوى الطفل البالغ من العمر 12 سنة أو أقل. فهل یسقط التکلیف الشرعی عن هؤلاء؟

الجواب: إذا کانوا یتمتعون بشعور کاف وتمییز للاُمور بحیث یستطیعون الاتیان بالعبادات، فهم مکلّفون بالتکالیف الشرعیة.

 

(السؤال 567): هل أنّ الأطفال البکم وبسبب تأخرهم فی عملیة الرشد الاجتماعی «لعدم معرفتهم اللغات» یصلون لسن التکلیف بشکل متأخر عن الأشخاص السالمین؟

الجواب: کالجواب السابق.

(السؤال 568): هل ترون وجود سن خاص لمعرفة الطفل الممیّز وغیر الممیّز، أم هناک معیار آخر لذلک؟ وهل أنّ الأحکام الجزائیة للأفراد البالغین تجری على الأطفال الممیزین أیضاً أم هناک شکل آخر؟

الجواب: إنّ سن التمییز لیس سناً معیناً والأشخاص یتفاوتون من هذه الجهة، والمعیار له هو تشخیص الحسن والقبیح، والتمییز یختلف بالنسبة إلى الاُمور المختلفة، والأحکام التی تجری على البالغ لا تجری على الطفل الممیّز بل له أحکام خاصة به.

(السؤال 569): هل تعتبرون وجود سن خاص للبلوغ؟ وعلى فرض اعتبار سنّ خاص، فهل المعیار لذلک ما هو مذکور فی هویة الأشخاص أم یمکن إحرازه من طرق أخرى؟

الجواب: یعتبر فی البلوغ سن خاص، ویجب اثباته من طرق معتبرة. وطبعاً هناک علائم اُخرى للبلوغ أیضاً.

(السؤال 570): إذا صدر الحکم بالحجر على شخص من قِبل المحکمة وشهادة اللجنة الطبیة والمختصة، ثم اعترض على هذا الحکم وتمّ ارجاع المحجور علیه مرّة اُخرى للجنة الطبیة من الاطباء النفسیین، وأصدرت اللجنة رأیها فی أنّ هذا الشخص له سابقة جنون، ولکنّه من خلال تناول الدواء أحسن حالاً وفی طریقه إلى الشفاء، ولکن إذا قطع عنه الدواء فإنّه لا یستطع إدارة أموره، فما هو تکلیف هذا الشخص والولی علیه فی نظر الإسلام؟ وهل أنّه فی حال شفائه بسبب تناول الدواء یحتاج إلى قیم، أم یمکنه التصرف فی أمواله المحجورة؟

الجواب: مثل هذا الشخص فی حکم المجنون الادواری فإنّه فی مرحلة الافاقة تجری علیه أحکام العاقل.

(السؤال 571): نظراً إلى أنّ قانون الجزاء المالی یقرر أنّ المدین یسجن بدون تعیین مدّة زمنیة لسجنه، فیقضی هذا المدین المسکین فی السجن سنوات عدیدة، ومن جهة اُخرى فإنّ أکثر الدائنین وبسبب الحمایة القانونیة لهم غیر مستعدین للتنازل والرضا عنه، فلو سجن الشخص بسبب کونه مدیناً لعدّة أشخاص وحکمت المحکمة بکونه معسراً لا یستطیع أداء بعض القروض، فهل أنّ حکم الاعسار یسری أیضاً بالنسبة إلى القروض الأخرى؟

الجواب: إذا ثبت حکم إعساره کفى ذلک لجمیع الدیون، ولکن فی صورة تعدد القضایا والملفات وتعدد القضاة فلابدّ من إثبات إعساره لکل القضاة.

(السؤال 572): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالیة فیما یخص الحجر:

1 ـ هل یتمکن المالک اتلاف أمواله الزائدة عن مقدار مؤونته أم یضعها بید شخص آخر لاتلافها؟

2 ـ على فرض أنّ المالک المدین «المحجور وغیر المحجور» قصد الاضرار بالدائنین من ذلک العمل، فما حکمه؟

3 ـ ما حکم صحة العقد فی اباحة الاتلاف بید غیره؟

4 ـ ما هو دور علم وجهل الشخص الآخر المباح له الاتلاف من تمکن أو عدم تمکن المالک المدین من تسدید دیونه؟

5 ـ هل یستطیع الدائن استعادة حقّه بالقوة أم بالتقاضی؟

6 ـ ألا یتنافى الحکم بعدم جواز اتلاف المال من قبل المالک مع عموم قاعدة تسلط الید؟

7 ـ ما حکم التصرفات المحاباتیة والتبرعیة أو البیع بأقل من ثمن المثل للمالک المدین وبقصد الفرار من الدین والإضرار بالدائنین؟

8 ـ هل أنّ مبنى الحکم المذکور هو قاعدة «لا ضرر» أم هدف غیر مشروع «کبیع العنب لیصنع خمراً»؟

9 ـ هل أنّ المدین المعسر مجاز فی تصرفاته قبل صدور حکم الحجر من قِبل الحاکم؟

10 ـ هل یقبل إقراره قبل وبعد صدور حکم الحجر؟

11 ـ هل أنّ عدم نفوذ المعاملة أو بطلانها إذا قصد الاضرار فی المعاملات المعوضة والمحاباتیة منوط بعلم المنتقل إلیه؟

12 ـ ما حکم المعاملات الصوریة والظاهریة للمدین بقصد الفرار من الدین، أو اخفاء أمواله؟

13 ـ هل أنّ المعاملات الحقیقیة المعوّضة وغیر المعوّضة للمدین غیر المحجور نافذة مع قصد الاضرار؟

 

14 ـ هل أنّ المراد من الدین المستوعب فی المدین المحجور، هو الدیون العاجلة أم الآجلة؟

15 ـ لِمن تکون الأرباح الحاصلة من عمل المحجور بعد صدور حکم الحجر؟

الجواب: 1 إلى الأخیر: لا یحق لأحد اتلاف أمواله أو یبیح لآخر اتلافها، وهکذا المعاملات المحاباتیة التی تؤدی إلى ضیاع حق الدائنین فلا یجوز أیضاً، وکذلک فی صحة المعاملة بهذه الصورة إشکال، والمعاملات الصوریة بدورها غیر صحیحة قطعاً، والدین المستوعب هوالشامل للدیون الحالیة والمستقبلیة، وأمّا أرباح عمل المحجور فإنّها بعد خصم النفقات اللازمة تعطى إلى الدائنین على الأحوط وجوباً.

 

 

الفصل العشرون أحکام المضاربةالفصل الثانی والعشرون أحکام المحاماة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma