(السؤال 378): أحیاناً یکون الجراد فی مکة کثیراً جدّاً بحیث أننا ربّما نسحقه فی أثناء المشی، فهل یجب مراعاة الدقّة فی هذه الموارد؟ وإذا وجب ذلک فهل تجب الکفّارة على مَن لم یراع الدقّة فیسحق جرادة؟
الجواب: تجب مراعاة الدقّة، وإلاّ وجبت علیه کفّارة بمقدار کفٍّ من الطعام على الأحوط وجوباً.
(السؤال 379): هل أنّ سحب الدم من البدن بواسطة الاُبرة یعتبر من مصادیق الإدماء المحرم، والذی یجب اجتنابه فی حال الاحرام؟
الجواب: إنّه یعد من مصادیق الإدماء، ولکننانفتی بکراهة الإدماء للمحرم لا أنّه حرام.
(السؤال 380): ما حکم دفع کفّارة التضلیل للمحرم السید إلى السادات الفقراء؟
الجواب: لا إشکال فیه.
(السؤال 381): هل یجوز دفع ثلاث کفّارات لمستحق واحد؟ وفی صورة عدم الجواز، إذا دفع المکلّف هذه الکفّارات لشخص واحد فهل یجب علیه القضاء؟
الجواب: یجوز دفع کفّارات الحج مهما تعددت لشخص واحد بحیث لا یصبح غنیاً.