(السؤال 390): إذا أحرم المکلّف قبل غروب الشمس من اللیلة الأُولى للعمرة المفردة، وبالطبع سیؤدّی أعمال مکّة فی الساعات الأُولى للشهر الجدید، فعلى أی شهر تحسب هذه العمرة؟ ولو أنّه أحرم بعد غروب الشمس فکیف یکون الحال؟
الجواب: لا یبعد أن یکون المعیار هو الشهر الذی أحرم فیه، وإن کان الأحوط أن یأتی بعمرة الشهر القادم بقصد الرجاء.
(السؤال 391): هل أنّ الملاک فی الاتیان بالعمرة المفردة من کل شهر هو عنوان الشهر أم ثلاثین یوماً؟
الجواب: الملاک هو الشهر القمری لا ثلاثین یوماً.