أسئلة متنوعة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
تهریب البضاعةالفصل السابع عشر أحکام الشرکة

(السؤال 541): طبقاً لقاعدة «سلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه» إذا تلف المبیع قبل قبضه، فیجب اعادة الثمن إلى المشتری، ولکنّ بعض الحقوقیین یعتقدون بأنّ هذه القاعده مخالفة للأصل. فالرجاء بیان الأصل المذکور؟

الجواب: الأصل هو أن یتمّ انتقال المبیع إلى ملک المشتری، بعد اتمام المعاملة وإذا لم یقصِّر البائع فی حفظه فهو عنده أمانة ولا یکون مسؤولاً عن تلفه ویقع التلف فی ملک المالک أی المشتری، ولکنّ الشارع المقدّس فی هذا المورد ألغى الأصل المذکور وجعل البائع ضامناً.

(السؤال 542): اشتریت بذوراً على أساس أنّها بذور البنجر، ولکنّ ظهر أنّها بذور للعلف، فهل یضمن البائع جمیع نفقات زراعة هذه البذور، أم یضمن مقدار البذور فقط أم یضمن قیمتها؟ وفی الصورة الأخیرة هل یجب علیه دفع القیمة لیوم المعاملة أم القیمة الفعلیة؟

الجواب: أولاً إذا کانت المعاملة بصورة شخصیة فهی باطلة ویجب دفع الثمن. وإذا تخللت بینهما فاصلة زمانیة وکان التضخم شدیداً فیجب دفع ثمنها بقیمة الیوم، وإذا کانت المعاملة بصورة کلیة بمعنى أنّه باعها بالمقدار الفلانی من بذور البنجر فیجب أن یدفع له بذور البنجر، ثانیاً: یجب جبران أی ضرر وخسارة یتعرض لها ذلک المزارع أو علیهما التصالح.

(السؤال 543): إذا باع شخص داره بقیمة معینة، ثم إنّ البائع والمشتری توافقا على فسخ المعاملة، ولکن فی ضمن الفسخ اشترطا أنّه إذا لم یستلم الثمن الذی کان بصورة صک مصرفی فإنّ المعاملة الاُولى تبقى ساریة المفعول:

1 ـ هل یصحّ فسخ المعاملة بالشرط المذکور؟

2 ـ فی صورة صحة الفسخ، إذا لم یستلم المبلغ المذکور من المصرف، فهل أنّ الفسخ باطل ولا أثر له ویبقى العقد الأول على حاله، أم أنّ الفسخ صحیح ولکن الشرط باطل؟

3 ـ فی صورة بطلان الشرط وعدم وجود رصید للصک المصرفی، فهل یجب على البائع استرجاع الثمن أم أنّ المشتری یجب أن یراجع المحکمة لیحصل على المبلغ المذکور فی الصک؟

الجواب: 1 إلى 3) لا مانع من الفسخ المشروط بالشرط المذکور، ولو لم یحصل الشرط فإنّ صاحب المبیع یمکنه استرجاع ذلک المبیع.

(السؤال 544): هل یمکن تملیک المبیع لمدّة زمنیة معینة «شهرین أو أکثر» بعد زمان العقد، أم أنّ التملیک یحصل بمجرّد إمضاء عقد البیع؟

الجواب: لا یمکن إیکال التملیک إلى مدّة لاحقة، ولکن یمکنه تحویل المبیع للمشتری بعد مدّة معینة «مثلاً شهرین أو عدّة أشهر».

(السؤال 545): بعت مقداراً من التمر لشخص بشرط نقله إلى مکتب الشرکة، وقام المشتری بإخراجه من ایران. وبعد انقضاء عدّة أشهر ادّعى أنّ التمر کان فاسداً من البدایة، فهل یقبل ادعاؤه؟

الجواب: إذا أنکر البائع وجود العیب فی وقت المعاملة ولم یکن للمشتری دلیل لإثبات مدّعاه، فالقول قول البائع، ولکن للمشتری الحق أن یأخذ البائع إلى الحاکم الشرعی ویحلّفه.

(السؤال 546): إذا لم یشترط شیء فی بیع «کابینة المطبخ» فی معاملة للبناء، وبعد الانتهاء من تحویل البناء والعمارة واستلام الأجر حدث نزاع بین البائع والمشتری حول ما إذا کانت «الکابینة» من البنایة المذکورة أم لا. وتم ارجاع الحکم النهائی إلى العرف، وبعد مراجعة العرف ومع حضور الشهود حکموا لصالح البائع. والآن یقول المشتری: عندما راجعنا العرف مرّة ثانیة وکذلک الحکم الشرعی تقرر أنّ الکابینة من لوازم البیت، وفی کل معاملة لبیع بیت أو عمارة فإنّ الکابینة «للمطبخ» وأمثاله من جهاز التبرید أو السخّان أو الستائر داخلة فی المبیع. ولذلک نرجو من سماحکتم بیان الحکم الشرعی للمسألة؟

الجواب: إنّ الکابینة عادة تکون من المنزل، إلاّ أن یشترط خلافه بصراحة فی العقد. وعلیه فلا یحق للبائع تملک الکابینة إذا لم یشترط شرطاً خاصاً.

(السؤال 547): قامت شرکة تعاونیة لتوزیع المواد الغذائیة فی مدینة ملایر بتاریخ 4 / 6 / 1380 و 13 / 6 / 1380 بشراء مقدار من البضائع من السوق الحرة لغرض توزیعها على المحلات التجاریة تحت وکالتها، وتمّ بیع مقدار کبیر من تلک البضائع المذکورة، وبقی منها شیء إلى تاریخ 11 / 7 / 1380 ثم أجرت الشرکة بعض التغییرات على الأسعار لبیع هذه البضائع، فجاءت إدارة النظر والاشراف على القیمة وأعلنت لزوم تحویل المبلغ الاضافی للقیمة إلى هذه الادارة، فالرجاء بیان: هل أنّ المبلغ الاضافی على القیمة یتعلق بصاحب البضاعة أی «الشرکة» أم یجب تحویله إلى الإدارة المذکورة؟

الجواب: إذا کان التفاوت المذکور للقیمة جزءاً من المقررات لتلک الإدارة من البدایة فإنّه یتعلق بالإدارة المذکورة، ولو لم یکن کذلک ولم یکن هناک شرط فی البین أو لم یکن من المقررات الشرعیة فیتعلق بصاحب البضاعة.

 

 

تهریب البضاعةالفصل السابع عشر أحکام الشرکة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma