5 ـ القمار

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
4 ـ التصفیق6 ـ صناعة التماثیل

(السؤال 471): نظراً لأهمیة الریاضة فی نظر الإسلام وضرورة توسعة الأماکن الریاضیة والثقافیة لأجل التصدی للغزو الثقافی للأعداء، ونظراً لأنّ الریاضة والحرکات البدنیة تؤدّی إلى النشاط الجسمی والروحی للإنسان وتکون مقدّمة لنیل السلامة الفردیة والاجتماعیة واستمرارها فی المجتمع الإسلامی، فالرجاء ابداء رأیکم الشرعی بالنسبة لافتتاح قاعة للعبة البلیارد؟

الجواب: إذا خرجت اللعبة المذکورة من کونها آلات قمار، وعرفت لدى الناس بأنّها مجرّد ریاضة ولعبة ترفیهیة، فلا إشکال فی ممارستها من دون رهان أو ربح وخسارة، وفی غیر هذه الصورة لا تجوز.

(السؤال 472): بسبب قلّة الأماکن الترفیهیة، فإننا نقوم أحیاناً بلعب الورق (پاسور) فی المصنع لقضاء الوقت والمتعة، ولکنّ هذه الأوراق صوردت من قبل مفتش المصنع وقد اتهمنا بلعب القمار، فالرجاء بیان رأیکم فی هذه المسألة، هل أنّ هذا العمل حرام شرعاً، وفی صورة کونه حراماً هل یجب علیه التعزیر شرعاً؟

الجواب: یتضح الجواب من السؤال السابق.

(السؤال 473): لقد ذکر المراجع العظام فی رسائلهم العملیة عن «الریاضة» وقالوا: «إذا خرجت الریاضة عن کونها آلات قمار فلا إشکال»، والسؤال هو: ما هو ملاک الخروج عن آلات القمار؟

1 ـ هل الملاک هو تعامل جمیع الناس فی العالم أو أکثریة الناس؟

2 ـ هل الملاک تعامل جمیع المسلمین أو أکثریة المسلمین أو ایران فقط؟

3 ـ هل الملاک هو عدم وجود شخص واحد فی العالم یتقامر بهذه اللعبة أو الملاک شیء آخر؟

الجواب: الملاک هو أنّ الناس فی المنطقة التی یلعب فیها هذا الشخص بهذه اللعبة لا ینظرون إلیها بعنوان أنّها آلات قمار، بل نوع من أنواع الریاضة.

(السؤال 474): تجرى مسابقات لغرض ترشید أفکار الناس وتعمیق معارفهم بالنسبة لسیرة الأئمّة الأطهار(علیهم السلام) والأحکام الشرعیة:

أ) ما حکم هذه المسابقات من الناحیة الشرعیة؟

ب) ما حکم استلام مبالغ مالیة من المشترکین لغرض المساعدة لتغطیة نفقات المسابقة برضا المشترکین؟

ج) ما حکم اهداء الجوائز لایجاد حالة من المنافسة الثقافیة بین الناس، وعلماً بأنّ تهیئة هذه الجوائز من خلال المبالغ المأخوذة من المشترکین فی المسابقة؟

د) إذا اعلن للمشترکین أنّ الربح المحتمل فی المسابقة سیصرف على النشاطات الثقافیة للمرکز الفلانی، فهل فی صرفها على النشاطات المذکورة إشکال؟

الجواب: هذا العمل من الناحیة الشرعیة فیه إشکال، إلاّ فی حالة عدم أخذ المال من الناس، وتسدید النفقات من قِبل الإشخاص الخیّرین، وما هو السائد فعلاً یشبه فی الواقع الحظ والنصیب والأزلام.

(السؤال 475): قامت شرکة ایرانیة بمشروع یسمى (مشروع التعاون والاتحاد) وتسجیل أسماء الأعضاء الراغبین، وکل عضو مکلّف یدفع مبلغ (1300) تومان مثلاً، لحساب الشرکة ویتمّ دفعه من قِبل أربعة أشخاص مذکورین فی قائمة سبعة نفرات (کل نفر یدفع 200 تومان أو 500 تومان لحساب الشرکة) وبعد دفع المبلغ المذکور یصبح هؤلاء الأشخاص أعضاء فی قائمة السبعة، ویخرج الشخص السابع من الاشتراک، وبهذا الترتیب تستمر العملیة بإضافة عضو جدید للشرکة، إلى أن یصیر الشخص الأول سابعاً ویخرج بالتالی عن هذه القائمة، هذه الشرکة تدّعی أنّها فی هذه المرحلة تدفع إلى 543 / 823، نفراً لکل واحد منهم 200 تومان یدفع لحسابهم الشخصی، بحیث یکون المجموع 000/400/681/1 تومان، ویدفع جمیع هذا المبلغ من قبل الأعضاء الجدد لحسابهم الخاص. فهل هذا العمل جائز شرعاً، وما حکم هذه الشرکة؟ وماذا لو کان هذا العمل لحساب الاُمور الخیریة وحمایة الفقراء والمحتاجین؟

الجواب: هذا العمل نوع من الغش والخداع وشبیه بالقمار وهو حرام.

(السؤال 476): یتمّ بیع أوراق باسم «مرآة الصحة» للناس من قِبل منظمة حکومیة بمبلغ معین ویکتب فی بعضها أسئلة معینة ومن یجیب عنها أجوبة صحیحة یشترک فی القرعة ویتمّ اهداء الجوائز لمن خرجت اسماؤهم فی القرعة. وتصرف أرباح هذه الأوراق کما یقول المسؤولون، للاُمور الخیریة. وأمّا من یشتری هذه الأوراق فهم على ثلاثة أصناف:

1 ـ الأشخاص الذین یشترون هذه الأوراق لمجرّد المشارکة فی الاُمور الخیریة؟

2 ـ الأشخاص الذین یشترون هذه الأوراق لغرض المشارکة فی القرعة لهذه المسابقة؟

3 ـ الأشخاص الذین لا یتفاوت حالهم فیما إذا خرجت القرعة باسمائهم أم لم تخرج، فالرجاء بیان حکم البائع، والمشتری، ومن یمارس هذه العملیة. وضمناً هناک أوراق اُخرى لهذه الشرکة بمبلغ 1000 تومان لغرض مساعدة المصابین بالسِّل حیث تتمّ القرعة بین جمیع المشترکین مع فرق أنّ هذه الأوراق لا تتضمن أسئلة وأجوبة بل یتمکن جمیع الذین یشترون هذه الأوراق من الاشتراک فی القرعة، فما حکم هذه الأوراق؟

الجواب: إنّ جمیع هذه الاُمور من قبیل الحظ والنصیب، وفیها إشکال شرعاً، إلاّ أن یکون جمیع الأفراد من قبیل القسم الأول، أی أنّ نیّتهم من شراء هذه الأوراق مجرّد

المساعدة فی عمل الخیر، ولکننا نعلم أنّ جمیع الأفراد لیسوا کذلک، بل إنّ الکثیر منهم یشترون هذه الأوراق لغرض المشارکة فی القرعة، فإذا کانوا یعلمون بعدم اشتراکهم فی القرعة فلا یرضون بها، ومجرّد صرف أرباح هذه الأوراق فی الاُمور الخیریة لا یغیّر من ماهیة المسألة، ولا یؤثر طرح السؤال فی حلّ هذا الإشکال. ونأمل أن تتخذ أسالیب جدیدة لمساعدة المحرومین تنسجم مع الأحکام الشرعیة التی تتضمن مصلحة المجتمع.

(السؤال 477): فی الآونة الأخیرة طرح مشروع اقتصادی مشکوک، والظاهر أنّه مقتبس من البلدان الغربیة، وتمّ تنفیذه بمجوز رسمی من الدولة الإسلامیة فی بعض مناطق البلاد. والمشروع المذکور بهذا الشکل:

إنّ الشخص الذی یروم الاشتراک فی هذا المشروع یستلم ورقة کتب خلفها أسماء سبعة أشخاص بمواصفات کاملة ورقم حسابهم المصرفی مع رقم الحساب المصرفی للمتولین لهذا المشروع. فالمستلم لهذه الورقة ومن أجل الاشتراک فی هذا المشروع یجب علیه وضع مبلغ 500 تومان فی حساب المتولین و200 تومان فی حساب الأشخاص المذکورین خلف هذه الورقة، ثم یرسل الورقة المذکورة مع وثیقة الوصول المصرفیة للمبلغ الذی وضعه فی المصرف، إلى مکتب الشرکة بالعنوان المذکور. وبعد مدّة ترسل إلیه من ذلک المکتب سبع أوراق اُخرى ویکون اسمه مذکوراً فی أول القائمة خلف الصفحة ویکلّف بتوزیع هذه الأوراق المذکورة بین سبعة أعضاء فعّالین ویعمل المستلمون لهذه الأوراق بما ذکر سابقاً من العمل، ویستمر هذا المشروع على هذا المنوال. هؤلاء یدّعون أنّ کل شخص یشترک فی هذا المشروع سیحصل فی النهایة على 000/400/681/1 ریالاً، ویتمّ صرف عشرة بالمائة من هذه المبالغ التی توضع لحساب الشرکة فی الاُمور الخیریة. فالرجاء بیان نظرکم المبارک فی هذه المسألة.

الجواب: إنّ هذه النشاطات الاقتصادیة الکاذبة لا تجوز شرعاً، وتعدّ نوعاً من الغش والخداع على النمط الغربی، والشخص الذی یمارس هذا العمل یستحق العقوبة شرعاً، حیث یستلم بعض الأشخاص مبالغ طائلة عن هذا الطریق ولا یکون ذلک من خلال الانتاج ولا التجارة، بل هی أموال الآخرین التی أُخذت منهم مکراً، ویتمّ تقسیمها لصالح الشرکة والمشترکین معاً، ومن أجل حفظ الظاهر ربّما یخصص قسم منها لأعمال الخیر. هذه المشاریع الاقتصادیة الموهومة جاءت من الخارج، ونأمل أن ینتبه المسؤولون ولاینخدعوا بمثل هذه الاُمور. وینبغی على الحکومة الإسلامیة المحترمة أن تتدخل فی هذه المسألة وتمنع النشاطات الاقتصادیة الزائفة، حیث سیکون فی النهایة عدد المشترکین والدائنین کثیراً ویتوقف العمل أخیراً ولا یحصل کثیر من المشترکین على شیء وربّما یؤدّی ذلک إلى فوضى اجتماعیة. وینبغی على شعبنا العزیز أن یکون ذکیاً وحذراً ولا یقع فی مثل هذه المصائد والفخاخ.

(السؤال 478): تأسس صندوق للقرضة الحسنة مع شروط مذکورة وبهدف دفع قرض 700 ألف تومان للأشخاص، والشروط هی:

1 ـ على الراغب فی استلام القرض دفع مبلغ ثلاثة آلاف تومان إلى الصندوق فی البدایة بعنوان اُجرة العمل للموظفین.

2 ـ کل طالب للقرض یجب أن یعرّف ثلاثة أشخاص آخرین محتاجین للقرض أیضاً وهؤلاء بدورهم یدفعون مبلغ ثلاثة آلاف تومان للصندوق بعنوان اُجرة عمل.

3 ـ ویستمر هذا العمل بهذه الصورة إلى أن یصیر النفر الأول، السابع فی القائمة، وفی هذه الصورة یمکنه مطالبة الصندوق بالقرض.

4 ـ وما یجدر ذکره أنّ صندوق القرض هذا لا یأخذ أی ربح على القرض الذی یدفعه للمشترکین سوى اُجرة العمل المذکورة، فما حکم العملیات الاقتصادیة المذکورة من الناحیة الشرعیة؟

الجواب: إنّ هذا العمل فی الواقع یشبه نوعاً من القمار ویمتد بجذوره مع الأسف إلى الغرب، ونتیجته أنّه فی المرحلة الاُولى یتمّ استلام 6 ملایین تومان بعنوان اُجرة عمل وفی مقابل ذلک یتمّ دفع 700 ألف تومان بصورة قرض، وهذا المبلغ أیضاً یعود إلى جیب المؤسسة المذکورة، وأمّا اُجرة العمل فهی عبارة عن حق الزحمة العادل للأشخاص الذین یعملون فی تلک المؤسسة حیث ینبغی اعطاؤهم ذلک المبلغ بمقدار عملهم، ولکنّ اطلاق اسم «اُجرة عمل» على 6 ملایین تومان یعدّ نوعاً من الخداع والغش، والاخوة الأعزاء لا یرغبون قطعاً فی تلویث أنفسهم بهذه المسألة غیر المشروعة.

(السؤال 479): تبعاً لترویج مشروع «مرآة الصحة» وأمثالها بواسطة الرادیو والتلفزیون وبعض الصحف والمجلات ظهرت اطروحات مشابهة فی بعض المدن ومراکز المحافظات أیضاً، حیث قام بعض الأشخاص بتأسیس مراکز قرآنیة وخیریة لجمع مبالغ مالیة من الناس، وفی الآونة الأخیرة ظهر مشروع جدید بعنوان «المشروع الوطنی للباقیات الصالحات» فی إحدى المحافظات وقد خصص 20 ملیون تومان جائزة لمن یشتری الأوراق التی یصدرها هذا المرکز، فما هو رأیکم بالنسبة لمثل هذه النشاطات والأعمال؟

الجواب: کلّها حرام، وهی تشبه بطاقات الیانصیب، ووضع أسماء مقدّسة علیها لیس لا یحلّ الإشکال فقط بل یزیده مشکلة. ورغم الظاهر الخدّاع لمثل هذه المشاریع فإنّ مفاسد کثیرة تترتب علیها.

(السؤال 480): قمت مع بعض أصدقائی بالاشتراک فی رأس مال لشرکة تدعى «کلدکوئیست»، وسمعت أنّ سماحتکم أفتى بحرمة الاشتراک فی هذه الشرکة ولهذا رأیت أن أتقدم إلیکم ببعض التوضیحات التی تمثّل أساس ذلک العمل والتی لم تذکر لسماحتکم، وهی کالتالی:

إنّ التجارة الشبکیة عبارة عن عملیة شراء یقوم بها الأفراد من خلال شبکة الانترنت، ویتمّ شراء جمیع أنواع البضاعة حتى المأکولات أیضاً من هذا الطریق. المسألة المهمّة هنا هی أنّ هذه الشرکات حتى شرکات المحصولات الغذائیة، تخصص امتیازات مالیة للمشترین لغرض حثهم على الشراء منها، وهذا الأمر یقبله بصراحة المواطن الأوربی أو الأمریکی. وشرکة (Gildquest) تعتبر إحدى هذه الشرکات التجاریة التی تقوم بتسویق المنتجات للمشترین، ومن أجل رفع مستوى الشراء منها فإنّها مضافاً إلى الشراء الحر من أسواقها تمنح المشترین إمکانیة الشراء منها بالأقساط. أمّا الموضوع الذی لم یذکر لسماحتکم من هذه العملیة فهو أنّ الشخص عندما یدخل موقع الشرکة على الانترنیت یسألونه: هل تقصد شراء سکة ذهبیة فقط أم تقصد مضافاً لشراء السکة الاشتراک فی عملیة التسویق أیضاً؟ حتى أنّ الشخص یمکنه تسجیل اسمه أولاً، ثم یضع المال فی حساب الشرکة بعد شهر واحد، أمّا طریقة وضع المال فی حساب الشرکة من خلال البطاقة الاعتباریة، وهی معتبرة تماماً وبدون خدعة، وهذه البطاقات ستحل یوماً محلّ النقود، وعلیه فالشخص إذا لم یرغب فی المشارکة فی عملیة التسویق یقوم بشراء بضاعة، وفی الحقیقة أنّ أحد الأسالیب فی ظاهرة التضخم عبارة عن تبدیل النقود بالذهب، إذن فهذه الطریقة هی طریقة عقلانیة تماماً. وهذا الشخص الذی اشترى بضاعة کاملة یستلم سکة ذهبیة وحتى لو لم یعرِّف شخصاً آخر للشرکة فإنّ ذلک لا یؤثر فی شرائه أبداً. إذن فالمسألة التی ذکرت لسماحتکم من أنّه إذا لم یعرِّف شخصاً آخر لا یدفع إلیه المال ولا یستلم سکة ذهبیة هو خاص بزمان یکون فیه الشخص نفسه راغباً فی الاشتراک فی عملیة التسویق. ففی هذه الصورة یشتری بسعر مخفض، ویدفع الثمن على شکل تسویق الذهب والمساهمة فی أرباح الشرکة. فلو کان هناک ما یبعث على حرمة هذه التجارة فهو القسم الخاص بتعریف شخص آخر، وعلى هذا الأساس فإنّ عملیة التسویق التی جذبت أشخاصاً کثیرین إلیها حیث یشتغلون فی هذا الأمر تعتبر أمراً حراماً، ومخالفة لحکم الشرع، وإذا کان هذا القسم من العملیة، وهو ما لم یعرّف أشخاص آخرون لا یتمّ دفع المال إلیهم، هو الباعث على حرمة العمل فی شرکة (Gildquest) فلابدّ من القول إنّه إذا لم یتمکن الشخص من تعریف الأشخاص الآخرین لها بعد ستة أشهر فإنّ الشرکة تقوم بإرسال سکة ذهبیة أو مقدار من الذهب بمقدار المال الذی وضعه الشخص فی حسابها، وبدیهی أنّ أحداً لم یذکر لسماحتکم هذا الموضوع. وعلیه إذا لم یرغب الشخص فی تعریف شخص آخر للشرکة وأراد الشراء بشکل کامل فإنّه یشتری بشکل کامل ویدفع ثمن الذهب بأجمعه، بل إنّه یتمکن فی بعض موارد هذا النظام من إخفاء اسمه ورقم حسابه، حتى لا یطلع علیه أحد من الناس، أمّا الأجناس التی تبیعها هذه الشرکة فتمتاز بعدّة خصوصیات تبعث على زیادة قیمتها بل زیادة مبیعاتها فی الوزن أیضاً، ومنها أنّها أولاً: مضروبة بشکل واحد فی جانبها، وثانیاً: لها رصید مالی من قبل دولة معینة، وثالثاً: إنّ عیار الذهب فیها (24). رابعاً: إنّ موارد السکة فیها ینسجم مع الموضة. والخصوصیة الأخیرة توجب أنّ هذا النوع من السکة عندما ینتهی من الأسواق فالأشخاص الذین یرغبون فی امتلاک هذا النوع من السکة یقومون بشراء هذه السکة منّا بأثمان مضاعفة. ولا أتصور وجود حرمة فی هذا الربح، لأنّه نوع من التجارة، والأثمان یتم تعیینها من قبل الشرکة نفسها، والشیء الذی حدث وأکثر الأصدقاء اشتروا هذه السکک الذهبیة أنّها ارتفعت قیمتها وأصبح لها ربحٌ إضافیٌّ ویقول البعض: «بما أنّ الشخص یحصل على مبلغ کبیر من المال وبدون سعی وعمل فهو حرام» فلابدّ من القول: «إنّ هذا العمل یحتاج إلى مقدار کبیر من السعی وبذل الجهد بحیث إنّه قد لا یبقى للشخص وقت للنوم والطعام» فمع الالتفات إلى هذه التوضیحات نرجو من سماحتکم بیان نظرکم فی هذه المسألة؟

 

الجواب: إنّ المشکلة الأصلیة فی هذه المسألة أمران، ونحن ملتفتون إلیها کاملاً، وسبب حرمة هذا العمل یکمن فی هذین الأمرین:

الأول: إنّ هذه السکک الذهبیة لا تباع بقیمتها الواقعیة فی السوق، بل تباع بضعفی أو ثلاثة أضعاف قیمتها الواقعیة، وقسم من هذا المبلغ الزائد یصیر من نصیب تلک الشرکة، وقسم منه من نصیب الشخص الأول فی قائمة الأسماء، حیث یبتلى الأشخاص المتأخرون بالضرر قطعاً. وفی الواقع أنّ القسم الزائد من الثمن إنّما هو یشبه نوعاً من القمار ویدخل فی مصادیق قوله تعالى: (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل)، وأمّا بعض الاُمور من قبیل نقش السکة وحالتها فی المستقبل هی غطاء کاذب على هذا العمل الزائف.

والآخر: أنّ الأشخاص الذین یساهمون فی هذه المعاملات لا یمثّل عملهم صناعة معینة ولا زراعة ولا تجارة إیجابیة. فمن أین تحصل هذه الأموال الطائلة التی تصب فی کیس أشخاص الطبقة الاُولى من قائمة الأسماء أو فی کیس الشرکة؟ إذا کانت مثل هذه المعاملات من شأنها جعل الإنسان غنیاً وثریاً، فالأجدر أن یترک الجمیع أعمالهم ویتوجهون نحو هذه النشاطات الزائفة، وبکلمة واحدة إنّ هذا العمل یشبه بطاقات النصیب، والقمار والربح فیه غیر مشروع. وقد وردت إلینا عشرات الرسائل من هذا القبیل یسأل أصحابها عن توضیح المسألة وحکمها الشرعی، وقد أجبنا عنها جمیعاً بالنفی. ویمکنکم استرجاع أموالکم من تلک الشرکة ولیس من اللائق أن یتلوث المؤمنون أمثالکم بمثل هذا العمل.

(السؤال 481): اجتمع جمع من الشبّان وقرروا فیما بینهم تشکیل هیئة بحیث یتبرع کل واحد منهم بألف تومان قربة إلى الله تعالى، وبعد ذلک یتمّ انتخاب شخص من بینهم بالقرعة لیتوجه إلى کربلاء ویزور بالنیابة عنهم، فما حکم هذا العمل؟

الجواب: إذا کانت النیّة قربة إلى الله تعالى لا بقصد الفوز بالقرعة فلا إشکال.

(السؤال 482): قامت مؤسسة دینیة تعمل على تدوین البرامج العلمیة والتربویة للقرآن الکریم ولغرض إیجاد واشاعة مراکز حفظ وقراءة وتجوید وتفسیر القرآن الکریم ومعارف أهل البیت الطاهرین(علیهم السلام)، بإجراء مسابقات قرآنیة وثقافیة وتوثیق العلاقة مع المراکز العلمیة القرآنیة فی الداخل والخارج، وتقوم کذلک بانشاء دورات قرآنیة قصیرة المدّة وتأسیس وإدارة المکتبات التخصصیة والتحقیقیة وقبول الهدایا ومنح الجوائز للأشخاص، وبکلمة: إنّ هذه المؤسسة لها نشاطات فاعلة فی جمیع مناطق البلاد فیما یخص العلوم والمعارف القرآنیة، والمؤسسة المذکورة بصدد انشاء مشروع یتصف بما یلی:

1 ـ توزیع أوراق تتضمن أسئلة وأجوبة عن المعارف القرآنیة وعلوم أهل البیت الطاهرین(علیهم السلام).

2 ـ کتابة أرقام على هذه الأوراق لغرض المشارکة فی القرعة.

3 ـ اهداء جوائز نقدیة وغیر نقدیة من قبیل ارسال الفائزین لزیارة العتبات المقدّسة فی سوریة والعراق، أمّا شروط هذه المسابقات فیقوم الأشخاص بدفع مبلغ معین بعنوان حق المشارکة فی المسابقة وبعد خصم نفقات العمل وإقامة المسابقة یتمّ منح جوائز على أساس الأولویة أو القرعة، وما تبقى من المال یصرف فی النشاطات المذکورة آنفاً. فما رأی سماحتکم بالنسبة لهذه المسابقة؟

الجواب: إذا کان استلام المبالغ المذکورة فی مقابل الخدمات التی تقوم بها هذه المؤسسة فی دائرة تعالیم القرآن الکریم، فلا مانع من اهداء الجوائز للمشارکین، وفی غیر هذه الصورة لا یجوز.

(السؤال 483): إنّ دائرة فعالیة حمایة المسجونین واسعة جدّاً، وخاصة لعوائل المسجونین وتشمل اُمور التعلیم، التربیة، الإصلاح والارشاد، إدارة شؤون الأسرة، المساعدة فی دفع اُجرة المسکن، لوازم المعیشة واُمور الصحة والعلاج، المراقبة بعد الخروج من السجن، إیجاد الشغل وفرص العمل لهم أو بذل مساعدة مالیة، ترغیبهم فی النشاطات الثقافیة وأمثال ذلک، ولکن نظراً لضعف البنیة المالیة فإنّها غیر قادرة على أداء رسالتها الإنسانیة واستناداً إلى ما ورد فی قانون هذه المؤسسة الذی یقوم على أساس جذب مساعدات الناس النقدیة وغیر النقدیة، والمشارکة فی النشاطات الخیرة الاقتصادیة العامة، فإنّ هذه المؤسسة مجازة لبیع أوراق مالیة باسم «حاملو البسمة والأمل»، للأفراد الخیرین والمحسنین لغرض تغطیة تلک النفقات الباهضة واستمرار نشاط المؤسسة فی جمیع أنحاء البلاد، ویتمّ صرف بعض المبالغ التی حصلت من بیع هذه الأوراق لإهداء الجوائز للمشترکین وبإذنهم من أجل تشویق الناس للإقبال على هذه المشاریع الخیریة. وهذا الأمر یستلزم کسب مجوز شرعی، فما هو رأی سماحتکم فی ذلک؟

الجواب: إذا تمّ صرف هذه المساعدات فی اُمور الخیر بصورة کاملة فلا مانع، ولکن إذا وضع قسم منها على شکل جوائز تدفع للمشترکین بالقرعة وکان الباعث لهم على المشارکة فی هذه الاُمور الفوز بالجائزة ففیه إشکال.

 

4 ـ التصفیق6 ـ صناعة التماثیل
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma