وردت فی الروایات الإسلامیة موارد متعددة للسجن المؤبد وغیره، من جملتها:
1 ـ فی مورد الإعانة على القتل إذا أمسک شخص شخصاً آخر فقتله ثالث، فحکم القاتل هو الإعدام، وحکم المعاون هو السجن المؤبد، وهذا الحکم مورد اتفاق وإجماع فقهائنا، وقد وردت روایات کثیرة فی المصادر المعتبرة تدل علیه.
ففی حدیث عن الإمام علی(علیه السلام) فی رجلین أمسک أحدهما بثالث فقتله الثانی، قال (علیه السلام): «یُقتل القاتل ویحبس الآخر حتى یموت غمّاً کما حَبَسه حتى مات غمّا»(1).
2 ـ الأمر بالقتل
یرى الفقه الإسلامی أنّ الشخص إذا أمرَ آخراً بقتل ثالث بریء، لا یحق للمأمور أن یقتل ذلک البریء حتى لو هدده الآمر بالقتل إذا لم یفعل، إذ لا تقیة فی الدماء وما یقال من أنّ المأمور معذور لا أساس له من الصحة.
فلو أنّ شخصاً لم یعتقد بهذا الحکم الإسلامی، فقتل بریئاً حفظاً لنفسه من تهدید الآمر الظالم، فحکمه فی الإسلام هو القتل وحکم الآمر هو السجن المؤبد!
قال الإمام الباقر(علیه السلام) فی حقّ مثل هذا الشخص: «یُحبَسُ الآمر بقتله حتى یموت»(2).
3 ـ فی مورد تکرر السرقة
یحکم فی مورد تکرر السرقة فی المرّة الثالثة بالسجن المؤبد على السارق، وقد نقل هذا الحکم بعض کبار أصحاب الإمام الباقر والصادق(علیهما السلام)عنهما(3).
4 ـ فی مورد المرتدة الفطریة:
إذا لم تتب، حیث یحکم علیها بالسجن المؤبد، وقد جاء فی حدیث عن الإمام الباقر والإمام الصّادق(علیهما السلام):
«والمرأةُ إذا ارتدت عن الإسلام استتیبت فإن تابت وإلاّ خُلِّدَتْ فی السجن»(4).
وقد ذکرت موارد أخرى للسجن المؤبد، لابدّ من مطالعتها فی کتب الفقه المطولة.
وتختلف السجون المؤقتة التی لها جنبة تعزیریة، ویرتبط ذلک بمیزان «الجرم» و«مقدار تحمّل المجرم» وشرائط أخرى.
والمتهمون بالقتل فی صورة خوف فرارهم، ومن یساعد القاتل على الفرار بعد ثبوت جرمه، والمرأة الحامل التی یثبت علیها الزنا والتی یحتمل فرارها والتی ینبغی أن تسجن حتى تضع حملها، والسارق من غیر حرز، والمدین الذی یمتنع عن أداء دینه مع تمکنه من ذلک، وشهود الزور، ومن یکفل مجرماً فیسجن حتى یحضر المجرم إلى المحکمة، وکل من یرتکب منکراً ولا یترکه إلاّ أن یحبس، کل هؤلاء من المساجین المؤقتین.