جمع الآیات وتفسیرها

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
نفحات القرآن (الجزء العاشر)
تمهید:هل یمتلک الرسول (صلى الله علیه وآله) والمعصومون حق التشریع؟

فی الآیات السبع الأولى من هذه الطائفة یدور الحدیث على أنّ الحکم هو حکم الله فقط وعلى الجمیع إطاعة أحکامه تعالى.

صحیح أن «الحکم» یأتی بمعنى «المنع» (1) أساساً، ولکن بما أنّ الأمر والنّهی یصبح سبباً لمنع وقوع المخالفات والأعمال الخاطئة، سُمّی بـ«الحکم»، وسمیت العلوم والمعارف لهذا السبب بـ«الحکمة» إذ إنّها تمنع وقوع الأعمال الجاهلة وغیر العقلائیة.

والملاحظة الاُخرى الجدیرة بالإهتمام أیضاً، هی أن مصطلح «الحکم» فی القرآن الکریم، یأتی أحیاناً بمعنى التحکیم والفصل، وأخرى بمعنى الأمر والنّهی، وعندما یأتی بمعنى التحکیم، یُعدُّ أیضاً نوعاً من الأمر والنّهی الّذی یصدر عن القاضی.

ومع الأخذ بنظر الاعتبار ما تقدم ذکره، نعود مرّة اُخرى إلى الآیات المبارکة، إذ إنّ الآیة الأولى، تصرح بأنّ الحاکمیة والحکومة، والأمر والنّهی وکذلک الولایة، مختصة بأجمعها بالله تعالى إذ تقول: (مَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلىٍّ وَلاَ یُشرِکُ فِى حُکمِهِ أَحَداً).

والواقع أنّ صدر الآیة وذیلها هما بمنزلة العلّة والمعلول، لأنّه عندما تختصّ الولایة بالله تعالى، فمن الطبیعی حینئذ أن یقتصر الحکم والقانون أیضاً به تعالى، ومن الواضح، أنّ «الحکم» یشمل هنا الأمر والنّهی وکذلک القضاء والحکومة أیضاً، لأنّ کل هذه الأمور تعدّ بمثابة فروع الولایة، وبما أنّ الولایة منحصرة به تعالى، إذن فالحکم من شأنه أیضاً، بل یعتقد البعض أنّ ولایة الله تعالى تشتمل حاکمیته التکوینیة على عالم الخلیقة أیضاً، لإنّ ولایته فی عالمی التشریع والتکوین ثابتة، إذن فحاکمیته تمتاز بالشمول والعمومیة.

ویدور الحدیث فی الآیة الثانیة عن حکم الله وقضائه: (وَمَا اخْتَلَفتُم فِیهِ مِن شَىء فحُکمُهُ إِلى الله).

ویقول تعالى فی نهایة الآیة: (ذَلِکُمُ اللهُ رَبِّی عَلَیْهِ تَوَکَّلتُ وإِلیهِ اُنیبُ).

وبما أنّ کل شیء (وخاصة الحکم والقضاء) بیده تعالى، إذن یجب أن یکون التوکّل علیه والإنابة إلیه فقط.

وطالما أنّ التحکیم والقضاء غیر منفصلین عن الحکم والقانون (بمعنى أنّ الکثیر من موارد النزاع هی من قبیل الشبهة الحکمیة، ولیس الشبهة الموضوعیة)، نصل إلى أنّ الحکم والأمور والقانون أیضاً بیده تعالى فقط.

 

أمّا الآیات الثالثة والرابعة والخامسة، فقد تحدثت عن الذین لا یحکمون بما أنزل الله تعالى، ولا یعیرون لذلک أهمیّة تذکر، أو بعبارة أخرى، یحکمون بغیر حکم الله، فقیل عنهم فی إحداها أنّهم «کافرون» وفی الآیة الاُخرى «ظالمون» وفی الثالثة أنّهم «فاسقون» وهو قوله تعالى: (وَمَن لَم یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکافِروُنَ ... فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ ... فَأُولَئِکَ هُمُ الفَاسِقُونَ).

فهم کافرون بسبب إعراضهم عن أحد فروع التوحید الافعالی، أی التوحید فی حاکمیة الله، حیث یؤکّد هذا الفرع من التوحید أنّه: لیس لغیره سبحانه الحق فی الحکم وإصدار الأوامر ولا فی الحکومة، ولا فی القضاء والتحکیم، لذا من المسلَّم به أن من ینحرف عن هذه النظریة، فقد ابتُلیَ بنوع من الشرک.

«وهم ظالمون»: بسبب ممارستهم الظلم بحق أنفسهم والآخرین، وترکهم جانباً الأحکام الّتی تمثل أساس سعادتهم وسبب رقی مجتمعهم، وأخذهم بأحکام قلیلة الأهمیّة أو فاقدة لها تماماً، والتی لا تأخذ بنظر الاعتبار سوى مصالح محدودة وقلیلة.

«وهم فاسقون»: لکونهم تجاوزوا حدود العبودیة وخرجوا عنها، لعلمنا بأنّ معنى الفسق هو الخروج عن الواجب والأمر.

هذه التعابیر الثلاثة المختلفة (الکافرون والظالمون والفاسقون) فی الآیات الثلاث الآنفة دقیقة جدّاً، ومن الممکن أن تکون إشارة إلى الأبعاد الثلاثة للقانون الإلهی، لأنّ «القانون» ینتهی فی أحد جوانبه بـ «المقنن» «الله تعالى»، إذ تعتبر مخالفته «کفراً»، ومن ناحیة أخرى ینتهی بعباد الله تعالى، إذ تعد مخالفته «ظُلماً»، والثالثة، ینتهی بشخص الحاکم والقاضی من البشر، إذ یعد حکمه ـ «عندما یکون مخالفاً لحکم الله» ـ «فسقاً».

والآیة السادسة تأمر النّبیّ الأکرم(صلى الله علیه وآله) بأن یحکم بینهم بما أنزل الله ولا یتبع فی ذلک أهواءهم ویحذرهم لئلا یفتنوه عن بعض الأحکام الّتی أنزلها الله علیه، وهو قوله تعالى:

(وَأَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللهُ إِلَیْکَ).

إن المقارنة بین «الحکم بما أنزل الله» و«إتباع الهوى» یبین لنا أن الذی یعرض بوجهه عن حکم الله تعالى، سیسقط فی وادی الهوى المرعب، وقول الآیة: (واحْذرهم أَنْ یَفْتِنُوکَ)تأکید آخر ومکرر على اتباع أحکام الله تعالى، والوقوف بوجه الوساوس وعدم الإعتراف بغیره، وممّا لا شک فیه أنّ النّبیّ الأکرم(صلى الله علیه وآله) لم یکن لیفتتن بهم إطلاقاً بسبب تمتعه بمقام العصمة الرفیع، إلاّ أن التعبیر أعلاه یُعدّ درساً لسائر النّاس، لکی یحذروا مکائد الأعداء وألاعیبهم من أجل حرف المؤمنین وإبعادهم عن الإمتثال للاحکام الإلهیّة ومع الأخذ بنظر الاعتبار سبب نزول هذه الآیة والّذی ذکره المفسرون، فإنّ الآیة الآنفة تتعلق بمسألة القضاء والفصل فی الإختلافات والمنازعات، وکلمة «بینهم» أیضاً تعبّر عن هذا المعنى، ولکن من المسلّم به هو أنّ الفصل یجب أن یکون مستنداً إلى حکم وقانون، ومفهوم هذه الآیة یشیر إلى أن مستند القضاء والفصل یجب أن یکون ما أنزل الله فقط.

والآیة الّتی تأتی بعد الآیة السابقة مباشرة فی القرآن الکریم، تقول: (أَفَحُکْمَ الجَاهِلیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُکْماً لِّقَوم یُوقِنُونَ).

وهنا تصرح هذه الآیة الکریمة بأنّ الأحکام غیر الإلهیّة إنّما هی أحکام جاهلیة، تلک الأحکام النّابعة من الجهل وعدم المعرفة، وأحیاناً عن الهوى والوساوس الناجمة عن الجهل، ولو تأملنا فی هذه الآیة جیداً، لوجدنا أنّ هذا المعنى لا یختص فقط بعصر النّبیّ الأکرم(صلى الله علیه وآله) ونهضته فی العصر الجاهلی للعرب، بل إنّ کل حکم غیر إلهی ـ وکما أشرنا إلى ذلک آنفاً ـ لا یمکن أن یکون منزّهاً من الجهل، لأنّ علم الإنسان محدود یقیناً، إذ إنّه لا یملک معرفةً کاملة بجمیع خصائص وزوایا وجوده، ولا یملک اطلاعاً کاملا على أسرار الموجودات والحوادث الماضیة والحالیة والمستقبلیة، التی تلعب دوراً مؤثراً فی نوعیة

الأحکام سلباً وإیجاباً، مضافاً إلى أنّ لکل فرد فی المجتمع میولاً ومصالح معینة، ولا یمکنه أن یُبعد نفسه تماماً عن تلک المصالح أثناء سنّ القوانین، والله تبارک وتعالى وحده العالم بکل شیء والغنی عن عباده.

یقول «البرسوئی» فی تفسیره روح البیان، فی تبیین معنى «الجاهلیة»: «وهو کل ما لا یستند إلى الوحی والکتاب السماوی»(2).

ونقرأ فی تفسیر «فی ظلال القرآن»(3).

ونقل فی تفسیر «مجمع البیان» عن بعض المفسرین المتقدمین قولهم:

«إنّ هذا النوع من التمییز والإزدواجیة المطبّقة أیضاً فی عصرنا هذا، والقوانین الّتی تطبق على الضعفاء فقط سواء داخل الدول أو فی العلاقات الدولیة أیضاً، والتی غالباً ما یستثنى منها الأقویاء، دلیل بارز على وجود المجتمعات الجاهلیة!».

والملفت للنظر أن الکثیر من الآیات الآنفة الذکر والتی صرّحت باختصاص حق التقنین والتشریع بالله تعالى موجودة فی سورة المائدة، والمعلوم لدینا أن سورة المائدة وکما هو معروف هی آخر سورة، أو من أواخر السور التی نزلت على الرسول الأکرم(صلى الله علیه وآله)، إذ إنّ الکثیر من المسائل الإسلامیة الهامة ومنها المسائل المتعلقة بالحکومة التی تعدّ من أرکان الإسلام المهمّة وردت فی هذه السورة، وتمّ التأکید فی آیات عدّة من هذه السورة المبارکة، على أن «الحکم» و«الأمر» و«تشریع القوانین» مختصٌ بالله تعالى، وهذه التأکیدات المتکررة فی هذه السورة ذات مغزى عمیق.

وتتحدث الآیة الثامنة عن الإیمان والتسلیم المطلق أمام حکم الله ورسوله(صلى الله علیه وآله)إذ تقول: (إِنَّما کَانَ قَولَ الْمُؤْمِنِینَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ أَن یَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولئِکَ هُمُ المُفلِحُونَ).

 

ویتضح لنا من سبب النزول الوارد فی بعض التفاسیر للآیات التی تأتی بعدها ـ وهو أنّ جماعة من المنافقین لما شعروا بضعف موقفهم جاءوا إلى الرسول(صلى الله علیه وآله)وأقسموا على تسلیمهم لأوامر النّبی(صلى الله علیه وآله) ـ ومن الواضح أنّ الآیة أعلاه تتحدث عن المجموعة المقابلة لهذه المجموعة، أی المؤمنین، وتقول: إنّ التسلیم المطلق لابدّ أن یکون أمام قوانین الله تعالى، ولا عبرة بأی قانون غیره، وإنْ کان المراد بالآیة مسألة القضاء والفصل بین المنازعات فکذلک أنّها تدلل على ما قصدناه ، لإنّه وکما سبق وأن قلنا: إنّ مسألة التحکیم تقوم على أساس القانون أیضاً، وبناءً على ذلک فإنّ التسلیم لقضاء الله تعالى ورسوله(صلى الله علیه وآله)یعنی التسلیم، التسلیم أمام القانون الإلهی، ولهذا نجد أنّ القضاة دائماً عندما یصدرون أحکامهم، یستندون فی ذلک إلى مادة واحدة أو أکثر من المواد القانونیة، یعنی التسلیم، فعلى المؤمنین الإستناد إلى مواد القانون الإلهی فقط.

وقد وردت الآیة التاسعة بعد أوامر إلهیّة عشرة جاءت قبلها (بخصوص الشرک، والإحسان إلى الوالدین، والکف عن قتل الاولاد ـ وبشکل عام ـ إهراق الدماء البریئة، والأعمال القبیحة الاُخرى) إذ یقول تعالى فی نهایة هذه الطائفة من الأحکام: (وَأَنَّ هَذَا صِراطِى مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لاَ تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذَلِکُم وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ).

ومن هذا التعبیر یتضح لنا جیداً أنّ «الصراط المستقیم» یعنی حکم الله تعالى وقانونه وأوامره، وکل ما هو دونه یعدّ من الطرق المعوجّة والمنحرفة والتی تبعد الناس عن صراط الله المستقیم، ویستفاد من هذا التعبیر أیضاً، أن اتباع الطرق الاُخرى تؤدی إلى بث التفرقة والتشتت والاختلاف، والدلیل على ذلک واضح أیضاً، لأنّ رأی النّاس وحتى العلماء الکبار فی تشخیص منافع ومفاسد الأعمال یختلف اختلافاً کبیراً عن بعضهم البعض، ومتى ما اُحیلت مسألة تشریع القوانین إلى النّاس، فإنّ الاختلاف والتشتت سوف یحکمان المجتمعات الإنسانیة على الدوام.

ینقل «ابن مسعود» فی حدیث عن النّبی الأکرم(صلى الله علیه وآله)، أنّ النّبی(صلى الله علیه وآله) خطَّ خطاً مستقیماً، ثم قال(4): «هذا سبیل الرشد، ثم خط عن یمینه وعن شماله خطوطاً ثم قال: هذه سبل على کل سبیل منها شیطان یدعو إلیه؟ ثم تلا هذه الآیة «وأنّ هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه».

وفی الآیة العاشرة والأخیرة، وبالرغم من عدم تصریحها بإختصاص سنّ القوانین بالله تعالى، إلاّ أنّها تنطوی على تعبیر معین یستفاد منه بشکل جید عدم وجود أی مصدر للتشریع غیر الله تعالى، إذ تقول الآیة المبارکة: (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِى وَرَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلامَ دِیناً).

ونعلم أن «الدین» بمعناه الحقیقی یشمل جمیع شؤون الحیاة البشریة، وبالنظر إلى أنّ الإسلام هو خاتم الأدیان السماویة، وسیبقى قائماً حتى قیام الساعة، فإنّ مفهوم هذه الآیة یعنی أنّ جمیع ما یحتاجه الإنسان من حیث القوانین قد أخذه الإسلام بنظر الاعتبار حتى قیام الساعة، وبناءً على ذلک لا یبقى أیّ مجال لقوانین أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه القوانین خاصّة وجزئیة، والبعض الآخر عامّة وکلیّة، وواجب علماء الدین والمشرّعین الإسلامیین، القیام بتطبیق تلک الکلیات على مصادیقها، واستنباط القوانین والضوابط اللازمة منها.

وقد تمّ التأکید مراراً على هذا المعنى فی الروایات الإسلامیة أیضاً، وللإمام علی(علیه السلام)خطبة مؤثرة ومفصلة فی ذمّ الذین یسمحون لأنفسهم بتشریع القوانین فی المحیط الإسلامی معتبرین ذلک اجتهاداً، إذ یقول(علیه السلام) فی جانب من هذه الخطبة: «أَمْ أَنْزَلَ اللهُ سُبحَانَهُ دِیناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِم عَلَى إِتمَامِهِ، أَمْ کَانُوا شُرَکَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ یَقُولُوا وَعَلَیهِ أَنْ یَرْضَى»(5).

وهناک روایات متعددة تصرّح بأنّ کل ما تحتاجه الاُمّة الإسلامیة إلى یوم القیامة مأخوذ بنظر الاعتبار فی القوانین الإسلامیة، حتى دیة خدش بسیط فی بدن الغیر، على أنّه یجب أخذ هذه الأحکام من أهلها، وهذه تبیّن وبشکل واضح أنّ التشریع فی الإسلام مختصّ بالله تعالى، ولا مجال لتشریع الآخرین، وبناءً على ذلک فإنّ ما یحصل فی المجالس التشریعیة الإسلامیة، هی عملیة تطبیق القواعد العامة لقوانین الإسلام على مصادیقها ومواردها.

ونقرأ فی حدیث ورد عن الإمام الباقر(علیه السلام) أنّه قال: «إنّ اللهَ تَبارَکَ وَتَعالى لَمْ یَدَعْ شَیْئاً تحتاج إلیه الاُمَّةُ إلاّ أنْزَلَهُ فی کِتابِهِ وبَیَّنَهُ لِرَسُولِهِ»(6).

ونقرأ فی حدیث آخر ورد عن الإمام الصّادق(علیه السلام) أنّه قال: «ما مِنْ شَیء إِلاّ وَفیهِ کتابٌ وَسُنَّة»(7).

وورد فی روایات أخرى أنّ جمیع الأحکام والقوانین اللازمة، شُرّعت للاُمّة الإسلامیة، ومنها ماورد فی حدیث عن الإمام الصّادق(علیه السلام) أنّه قال: «ما تَرَکَ عَلِیّ شَیْئاً إلاّ کَتَبهُ حتى أَرشِ الْخَدْشِ»(8). ولمزید الإطّلاع على کثرة وسعه الأحادیث الواردة فی هذا المجال یراجع المجلّد الأوّل الباب 4 من کتاب جامع أحادیث الشیعة.

 


1. یرجى الرجوع إلى کتاب مصابیح اللغة، ومصباح اللغة، ومفردات الراغب.
2. تفسیر روح البیان، ج2، ص410.
3. فی ظلال القرآن، ج2، ص751.
4. تفسیر الکبیر، ج14، ص3.
5. نهج البلاغة، الخطبة 18.
6. أصول الکافی، ج1، ص59، ح 2.
7. المصدر السابق، ح 4.
8. جامع أحادیث الشیعة، ج1، باب 4 من أبواب المقدمات، ح 26.
تمهید:هل یمتلک الرسول (صلى الله علیه وآله) والمعصومون حق التشریع؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma