3 ـ تعداد الحدود الإسلامیة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
نفحات القرآن (الجزء العاشر)
2 ـ معنى الحدِّ والتعزیرلماذا کلُّ هذه الصرامة فی المرتدّ؟

ورد فی الإسلام عشرة حدود أساسیة لعشرة ذنوب کبیرة، وذکرت أربعة منها فی القرآن المجید صریحة، واستفیدت الستة الباقیة من السنّة الشریفة.

1 ـ حدُّ الزنا

جاء فی قوله تعالى:

(الزَّانِیَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِد مِّنْهُما مِاْئَةَ جَلْدَة وَلاَ تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِى دِیْنِ اللهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُما طَآئِفَةٌ مِّنْ المُؤمِنِینَ).   (النور / 2)

ففی الآیة إشارة إلى حد زنا المرأة والرجل، ولم یرد فیها «الاستثناءات» و«الجزئیات» الاُخرى مثل أحکام زنا المحصن والمحصنة والزنا بالمحارم والاُمور الاُخرى من هذا القبیل والتی بیّنتها السنة والروایات الإسلامیة بشکل مفصل.

2 ـ حدُّ السرقة

جاء فی قوله تعالى:

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالا مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ). (المائدة / 38)

ویوجد فی هذا المورد أیضاً بعض الشروط والاستثناءات فی قطع ید السارق التی وردت فی السنّة والروایات الإسلامیة، ونحن نعلم بأنّ القرآن الکریم یذکر غالباً أصول المسائل فقط ویترک التفصیل والشرح للسنّة.

3 ـ حدَّ القذف

ورد فی قوله تعالى فیما یرتبط بنسبة الأعمال المخالفة للعفّة للأشخاص المنزهین عنها، ما یلی:

(وَالذَّیِنَ یَرْمُونَ الُمحصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلَدةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ).   (النور / 4)

 

فهذه المجازاة الثلاثیة للقاذف، ذکرت لتطهیر المحیط الاجتماعی وحفظ احترام وکرامة الناس، وللحد من اشاعة الفحشاء والفساد، کما أنّ هناک بعض الشروط والخصوصیات والاستثناءات ذکرت فی الروایات الإسلامیة.

4 ـ حدُّ المحارب

وردت فی القرآن المجید مجازاة ثقیلة لأولئک الذین یحاولون الاخلال بأمن المجتمع، وأولئک الذین یتعرضون بالأسلحة لأنفس وأموال وأعراض الناس، وهذهِ الشدَّة والصرامة فی المجازاة إنّما هی لردع الأشرار، یقول تعالى:

(إِنَّماَ جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِى الأَرضِ فَسَادَاً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصلَّبوا أَو تُقَطَّعَ أَیْدیِهمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَف أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِى الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ).   (المائدة / 33)

والمقصود من المحارب، وکما أشرنا أیضاً، هو الشخص الذی یحمل السلاح ویتعرض لأموال الناس وأعراضهم وأنفسهم بالسلاح، سواء أکان ذلک من قطّاع الطرق أو من أهل المدن أو من الأشقیاء الذین یتعرضون للناس بالسکّین والأسلحة الباردة فیعتدون على أنفس الناس وأموالهم ونوامیسهم، والملفت للنظر أنّ القرآن عدَّ هولاء من المحاربین لله ولرسوله(صلى الله علیه وآله) وهذا دلیل على اهتمام الإسلام الفائق بالحریات والأمن الاجتماعی وحقوق الناس.

وهناک کلام بین الفقهاء والمفسرین فی أنّ هذه الأنواع الأربعة من الحدود المذکورة فی المحارب، هل هی على التخییر وبإمکان القاضی أن ینتخب أیّها شاء، أم أنّها معینة ولکنها تختلف باختلاف الجنایة التی یرتکبها المحارب؟ فمثلا المحارب الذی یقتل الأبریاء، جزاؤه الاعدام، والذی یتجاوز على أموال الناس فجزاؤه أن تقطع أصابعه، وإن ارتکب الجنایتین معاً فجزاؤه الاعدام والصلب لاعتبار النّاس، وإن شهر السلاح فقط فی وجه الناس وأرعبهم بدون أن یرتکب جنایة أخرى، فإنّ جزاءَهُ النفی عن بلده، ولا مجال هنا لبیان اختلاف الفقهاء والمفسرین بشکل مفصل، ومن أراد التفصیل فلیراجع کتب الفقه المطولة (کتاب الحدود بحث «حدّ المحارب») وتفاسیر القرآن ومن جملتها «التفسیر الامثل»(1).

هذهِ الحدود الأربعة وردت فی القرآن المجید، وأمّا الحدود الستّة التی وردت الإشارة إلیها فی السنّة فهی کالآتی.

5 ـ حدُّ المرتد

والمراد به، الشخص الذی یعتنق الإسلام ثم یعود إلى الکفر ویعلن کُفره، وقد ذکر الإسلام له حدّاً شدیداً (ولذلک فلسفة خاصة سنشیر إلیها فیما بعد).

فی القرآن الکریم وردت الإشارة فقط إلى ذمِّ هولاء المرتدین بشدّة وتوعدهم بالعذاب الإلهی العظیم، بدون أن یتعرض إلى الجزاء الدنیوی لهم، قال تعالى:

(مَن کَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاِیمانِ، وَلَکِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرَاً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ).   (النحل / 106)

ویقول عزوجل فی موضع آخر:

(کَیْفَ یَهدِى اللهُ قَوماً کَفَرُوا بَعْدَ إِیْمَانِهِمْ وشَهدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ البَیِّناتُ وَاللهُ لاَ یَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِین * أُولئِکَ جَزَائُهُمْ أَنَّ عَلَیهِمْ لَعنَةَ اللهِ وَالمَلاَئِکَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ).    (آل عمران / 86 ـ 87)

وکما أسلفنا فإنّه لم ترد إشارة فی القرآن الکریم إلى حدِّ الارتداد، ولکن العذاب العظیم الذی وعِدَ به المرتد یحکی عن الجزاء الدنیوی الثقیل أیضاً.

والمشهور بین الفقهاء هو أن المرتدّ إن کان فطریاً (وهو الذی انعقدت نطفته من أب واُم مسلمین أو على الأقل أحدهما مسلم) فحدُّه القتل ولا تقبل توبته (إذا کان رجلا)، وإن کان مرتداً ملیاً، وهو الذی ولد من أب واُم کافرین، یستتاب فإن تاب وإلاّ قُتل، ومن جملة من یلحق بالمرتد، الشخص الذی یسبّ النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) ـ نعوذُ باللهِ ـ ویهینهُ، ویلحق بالنبی والأئمّة المعصومین(علیهم السلام) وفاطمة الزهراء(علیها السلام)، وفی الحقیقة أنّ هذا العمل یعد من جملة أسباب الارتداد، وعلیه فلا داعی لذکره کحدٍّ مستقل، وإن عنونه بعض الفقهاء فی کتاب الحدود فی الفقه الإسلامی بعنوان حدٍّ مستقل، وتوجد بعض الروایات الخاصة فی اباحة دم مثل هذا الشخص، وردت فی المصادر الإسلامیة(2).


1. التفسیر الأمثل، ذیل الآیة مورد البحث.
2. وسائل الشیعة ج 18، ص 458، کتاب الحدود الباب 25، ح 1 ـ 4.

 

2 ـ معنى الحدِّ والتعزیرلماذا کلُّ هذه الصرامة فی المرتدّ؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma