تطمث النساء کل شهر مدّة ثلاثة أیّام على الأقل أو عشرة أیّام على الأکثر والعادة الشهریة عندهن عبارة عن دم له أوصاف خاصة وردت فی الکتب الفقهیة تخرج من رحم المرأة وتطلق على المرأة فی هذه الحالة (الحائض) ویسمى ذلک الدم (الحیض) وفی الشریعة الحالیة للیهود والنصارى أحکام متناقضة حول مقاربة الرجال لهؤلاء النساء تلک الحالة تخلق إشارات استفهام لکل شخص.
یقول جمع من الیهود: (تحرم معاشرة الرجال لهؤلاء النساء مطلقاً، حتى ولو بشکل تناول الطعام معهن فی سفرة واحدة،أو العیش معهن فی غرفة واحدة، إذ إنّهم
یذکرون مثلاً: یجب على الرجل ألاّ یجلس فی المکان الذی تجلس فیه المرأة الحائض، فإذا قام الرجل بذلک، فیجب علیه أن یغسل لباسه وإلاّ فإنّه نجس، وکذلک فإن نام فی فراشها فیجب علیه أن یغسل لباسه وجسده).
وعلیه ینبغی اعتبار المرأة فی هذه المدة کائناً نجساً یجب الاجتناب عنه.
فی مقابل هذه المجموعة هناک المسیحیون الذین یقولون: (لا فرق بین المرأة فی حال الحیض، وغیر هذه الحالة، ولا مانع فی الحالتین من المعاشرة معها وحتى مقاربتها جنسیاً!).
وقد کان مشرکوا العرب لا سیما من کان یعیش فی المدینة أقرب للیهود، ولذلک کانوا یتعاملون مع النساء الحائضات کالیهود، فینفصلون عنهن أثناء عادتهن الشهریة، وهذا الاختلاف فی التشریع، والإفراط والتفریط غیر القابل للتجاوز، أدى ببعض المسلمین أن یسألوا رسول الله (صلى الله علیه وآله) عن هذا الأمر فنزلت هذه الآیة جواباً لهم (1).