کل منفعة فی القرض ربا

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الربا و البنک الإسلامی
الأدلة على بطلان القرض الربویطّریق التخلّص من الرِّبا

الدّلیل الثانی على بطلان العقد والشّرط معاً هو الرّوایات التی تصرّح بأنّ کلّ قرض جرّ منفعةً فهو فاسد وحرام، وهذه الرّوایات ذکرت فی المصادر (الخاصّة) و (العامّة)، ویستفاد من مجموعها أنّ القرض یجب أن یکون بصورة مشروعة واسلامیّة وخالیاً من کلّ اضافة وزیادة، سواء کانت من جنس القرض وغیره، وکذلک کلّ شرط فی القرض فیه نفعٌ وربحٌ للمقرض فهو ممنوع وحرام. وحتى مسألة التضخم وارتفاع وانخفاض القدرة الشرائیّة لا یمکنها أن تکون مؤثّرة فی تصحیح هذه المعاملة.(1)
وهذه الرّوایات کما یلی:
1- الحدیث النبوی الذی أستدلّ به الکثیر من الفقهاء على ذلک، والواردة عن أحد الأصحاب ویدعى فضالة بن عبید قال: أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله)قال: «کلّ قرض جرّ منفعةً فهو وجهٌ من وجوه الرِّبا»(2).
وظاهر هذه الرّوایة أنّ مجموع القرض والشّرط الربوی حرام لا الشرط والزیادة فقط. وبعبارة اُخرى کلّ القرض باطل لا أن الرّبح باطل فقط مع صحة اصل القرض.
2- ونقرأ فی حدیث آخر عن یعقوب بن شعیب عن الامام الصادق(علیه السلام): «سألته عن الرجل یسلم فی بیع أو تمر عشرین دیناراً ویقرض صاحب السلم عشرة دنانیر أو عشرین دیناراً.
قال(علیه السلام): «لا یصلح، اذا کان قرضاً یجرّ شیئاً فلا یصلح»(3).
ففی هذا الحدیث الشریف وقعت المعاملة بأجمعها من القرض والشّرط محلُّ رفض وعدم قبول، لا الربح فقط، لأنّ ظاهر الکلام أنّ فاعل (یصلح) هو «کلّ قرض ربوی».
وطبعاً اذا کانت جملة (لایصلح) تعنی التحریم، فأنّ معنى الرّوایة هو أنّ القرض الذی شرطت فیه الزّیادة الرّبویّة یقع حراماً، واذا کانت بمعنى الکراهة یکون المراد من الرّوایة هو أنّ أخذ الزّیادة بالنسبة الى المقترض فی المعاملة التی لم یشترط فیها شرطاً ربویّاً على المقترض، بل أعطى تلک الزّیادة لصاحب المال عن طوع ورغبة مکروه، (وفی هذه الصورة الثانیة لا ترتبط هذه الرّوایة بما نحن فیه، إلاّ أن یستفاد من مفهوم الرّوایة).
3- جاء فی کتاب - دعائم الاسلام - عن الامام الصادق(علیه السلام) أنّه سئل عن الرجل یسلم فی بیع عشرین دیناراً على أن یقرض صاحبه عشرة (دنانیر) أو ما أشبه ذلک. قال(علیه السلام): «لایصلح ذلک لأنّه قرضٌ یجرّ منفعةً»(4).
ومضمون هذه الرّوایة هو نفس تلک الرّوایة السابقة التی تقول کلّ قرض یجرّ منفعةً فهو حرام وممنوع، ولا ینحصر الأمر فی الشّرط فقط، (هذا اذا کان المقصود من جملة لایصلح هو الحرمة).
4- وکذلک ورد فی ذلک الکتاب عن الامام الباقر(علیه السلام) أنّه قال: «کلّ قرض جرّ منفعةً فهو ربا»(5).
ففی هذه الرّوایة لا یقول الامام الباقر(علیه السلام) انّ ربح هذه المعاملة هو حرام فقط، بل یقول أنّ کلّ قرض ربوی حرام.
والنتیجة: إنّ مقتضى هذه الرّوایات هو أنّ کلّ قرض ربوی فاسدٌ وباطلٌ، فلا یحدث أیّ نقل وانتقال للملکیّة، ولهذا السبب یجب على المقترض أن یرجع المال لصاحبه فوراً، وإلاّ فهو ضامنٌ.
ولو فرضنا أنّ الرّوایات أعلاه لا تدلّ دلالةً صریحة على المراد، إلاّ أنّها یمکن أن تکون مؤیّدة للدلیل الأوّل على الأقل. ونقول لصاحب الحدائق الذی لم یقبل هذه الرّوایات(6): أنّک لولم تقبل بهذه الرّوایات، فلا بدّ من قبول (الاجماع)، لأنّ الاجماع مع عدم قبول الرّوایات، لایکون اجماعاً مدرکیّاً، ولذا فهو حجّة.(7)
والمحصّل من هذین الدّلیلین المذکورین، هو أنّ شرط الزّیادة فى القرض لایبطل الزّیادة فحسب، بل یؤدی الى فساد أصل القرض أیضاً.


(1) لقد بحث سماحة الاستاذ الاحکام الشرعیة للتضخّم واسبابه فی بحث مفصّل وسوف نستعرض ما طرحه هناک فی فرصة اُخرى ..إن شاء اللّه..
(2) السنن الکبرى، المجلد 5، الصفحة 350،.
(3) الوسائل، المجلد 13، ابواب الدین والقرض، الباب 19، الحدیث 9.
(4) مستدرک الوسائل، المجلد 13، ابواب الدین والقرض، الباب 19، الحدیث 3.
(5) نفس المصدر، الحدیث 2.
(6) الظاهر أن صاحب الحدائق کان ناظراً الى الحدیث النبوی فقط، ولم یقبله لصعف سنده، فی حین أنه قد سبق:
1 ـ أنّ الروایات لا تنحصر بهذه النبوی الشریف.
2 ـ إن ضعف السند منجبر بعمل المشهور.
(7) لماذا لم یتمسک صاحب الحدائق بالقاعدة العقلیة المذکورة فی الدلیل الاول؟ فنقول: لعل ذلک بسبب أن صاحب الحدائق من الاخباریین، وهم لا یعتبرون أهمیة للادلة العقلیة.
الأدلة على بطلان القرض الربویطّریق التخلّص من الرِّبا
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma