(11) جواز أخذ الفائدة لمصلحة - المقترض -

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الربا و البنک الإسلامی
الجمع بین روایات الطّوائف الأربعةکلمات الفقهاء

وهنا نصل الى مسألة أخرى من المسائل المتعلّقة فی هذا الباب (المسألة الرابعة)، والبحث فیها عن الفائدة للمقترض لا للمقرض (فتأمّل جیّد).
جاء فی کتاب تحریر الوسیلة للإمام الراحل(قدس سره): «انّما یحرم شرط الزّیادة للمقرض على المقترض، فلا بأس بشرطها للمقترض کما لو أقرضه عشرة دراهم على أن یؤدّی ثمانیة، أو أقرضه دراهم صحیحة على أن یؤدیها مکسورة، فما تداول بین التجّار من أخذ الزّیادة واعطائها فی الحوائل المسمّى عندهم بصرف البرات ویطلقون علیه على المحکی بیع الحوالة وشرائها ان کان بأعطاء مقدار من الدراهم وأخذ الحوالة من المدفوع الیه بالأقل منه فلا بأس به،وان کان بأعطاء الأقل وأخذ الحوالة بالأکثر یکون داخلا فی الرِّبا».(1)
وخلاصة هذه المسألة أنّ حرمة شرط الزّیادة فی القروض الرّبویّة منحصرةٌ فی أن تکون الزّیادة فی مصلحة المقرض وصاحب المال لا المقترض، فعلى هذا اذا أقرض شخصاً عشرة آلاف درهماً مثلا، وشرط
علیه أن یسدّد تسعة آلاف درهم عند الحول، فلا اشکال فی ذلک، ولا یحسب من الرِّبا، وکذلک لو شرط جنساً بأوصاف أقل قیمةً ممّا کان.
ثمّ أنّ الامام الراحل یستنتج جواز الحوالات البنکیّة المتعارفة، کأن یدفع الى البنک عشرة آلاف درهم، على أن یستلم فی بلد آخر تسعة آلاف وتسعمائة درهماً، بأن ینقص منه عشرة آلاف درهم لحساب البنک، نعم لو دفع مبلغاً أقل الى البنک أو الى أحد التجّار على أساس الحوالة، بأن یدفع أکثر من ذلک فى اللاحق، فهو ربا وحرام، أمّا ما ورد من کلمات الفقهاء وأدلتهم على هذه المسألة فسوف نستعرضها بالتفصیل:


(1) تحریر الوسیلة، المجلد 1، کتاب الدین والقرض، المسألة 12.
الجمع بین روایات الطّوائف الأربعةکلمات الفقهاء
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma