النکتة المهمّة هنا والتی ینبغی الالتفات إلیها، هو التفاوت بین الشّرط والداعی على العمل، فالشّرط عبارة عن کونه جزءً من العقد والمعاملة، إمّا أن یکون صریحاً عند العقد، أو یکون ضمنیاً بحیث یقع العقد مبنیاً علیه، وذلک إذا اشترط قبل العقد وأوقعا العقد على ذلک الأساس، وعلى أیّ حال تکون جزءً من العقد.
أمّا الداعی والدافع النفسی إلى هذا العقد فلا یکون جزء العقد ـ لا صریحاً ولا ضمنیاً ـ فلا یکون للدائن حقاً فیه، ولکنّه یکون هو الباعث إلى تحقق هذه المعاملة، فالمعاملة لا تتضمن شرطاً صریحاً فی متنها، ولا شرطاً مسبقاً، بحیث یکون العقد مبنیّاً علیه.
وخلاصة ما مرّ من البحث، أنّ القروض الرّبویّة حرام فی کلّ من الصور الخمسة، من الشروط المذکورة فی الفائدة العینیّة والوصفیّة، والعملیّة، والانتفاعیّة، والمنفعتیّة، بالأدلّة الأربعة المتقدمة.