هناک بحث بین العلماء والفقهاء فی أنّ ربا المعاوضة هل یجری فی غیر البیع أم لا؟
مثلا إذا صالح على کیلو غراماً واحداً من الحنطة مع أکثر منه، فهل یعتبر ذلک من الرِّبا المحرّم؟ أو أن یستبدل أحد الأجناس بآخر مع توفر الشروط الثلاثة لربا المعاوضة بعنوان الهبة المعوّضة، فهل یتحقق الرِّبا فی هذه الصورة أیضاً؟ وهکذا فی سائر العقود والمعاملات التی لا تعتبر من البیع.
المرحوم صاحب الجواهر «رضوان الله تعالى علیه» له بحث مفصّل فی هذا المجال ـ کسائر الفقهاء(1)ـ ویقول: «إنّ المشهور بین الفقهاء هو أنّ هذا النوع من الرِّبا لا یختص بالبیع، بل یشمل کل معاوضة ومعاملة» ونحن نعتقد أیضاً بأنّه عام وشامل لکل معاوضة ولیس هنا مجال للبحث فی ذلک.