من الواضح أنّ هناک شیئاً من عدم التلاؤم والإختلاف بین هذه الطوائف الأربع من الرّوایات، لأنّه ورد فی بعضها جواز الزّیادة والهدیة من قبل المقترض، وورد فی بعضها الآخر النهی عن ذلک، وفی بعضها الآخر أنّه مستحب وفی بعضها أنّه حرام أو مکروه.
ولنا طریقان للجمع بین هذه الرّوایات:
1- الرّوایات التی ترى استحباب الهدیّة والزّیادة، ناظرة الى عمل المقترض، فعلى هذا یستحب للمقترض أن یعطی هدیّة الى صاحب المال، أمّا روایات الناهیة عن ذلک، فتحمل على عمل المقرض، یعنی أنّ صاحب المال لا ینبغی له أخذ هذه الهدیّة، وهناک شاهد فی متن هذه الرّوایات على هذا الجمع.
ولکن هذه الطریقة من الجمع یعترضها مشکل، وهو أنّ الرّوایات (خیر القرض) ظاهرة فی استحباب هذا العمل فی الأخذ والعطاء، فعلى هذا لا یتلاءم هذا الجمع المذکور مع هذه الطائفة من الرّوایات (فتأمّل).
2- الرّوایات الناهیة ناظرة الى بدایة العمل، بأن ینوی أخذ الهدیّة والزّیادة والفائدة منذ البدایة ، بالرّغم من أنّه لم یرد هذا المعنى فی متن العقد، أمّا الرّوایات التی تری استحباب أخذ وإعطاء الهدیّة، فهی ناظرة الى ما اذا لم یکن نیة المقرض أخذ الزیادة من بدایة الامر.(1)