الرّوایات الواردة فی النهی عن إعطاء الزّیادة حتى بدون شرط مسبق، مثل الرّوایات التالیة:
1- الهذیل بن حیّان قال: قلت للامام الباقر(علیه السلام): انّی دفعت الى أخی جعفر مالا، فهو یعطینی ما أنفق وأحج منه وأتصدّق وقد سألت من قبلنا فذکروا أنّ ذلک فاسد لایحلّ، وأنا أحبّ أن أنتهی الى قولک.
فقال(علیه السلام) لی: «أکان یصلک قبل أن تدفع الیه مالک؟ قلت نعم: قال خذ منه ما یعطیک فکل منه واشرب وحجّ وتصدّق، فاذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمّد أفتانی بهذا».(1)
2-یعقوب ابن شعیب عن الامام الصّادق(علیه السلام) قال: سألته عن رجل یأتی خریفه وخلیطه فیستقرض منه الدّنانیر فیقرضه ولو لا أن یخالطه ویعارفه ویصیب علیه لم یقرضه.
فقال(علیه السلام): «ان کان معروفاً بینهما فلا بأس، وإن کان انّما یقرضه من أجل أنّه یصیب علیه فلا یصلح».(2)
ومفهوم الرّوایة، أنّه اذا کان القرض مشروطاً بالهدیّة فلا یجوز، ولکن بدونها لا مانع منه.
3-اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح (الامام الکاظم(علیه السلام)) قال: سألته عن رجل یرهن العبد أو الثوب أو الحُلّىّ أو المتاع من متاع البیت فیقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت فی حلٍّ من لبس هذا الثوب، فألبس الثوب وأنتفع بالمتاع وأستخدم الخادم؟
قال(علیه السلام): «هو له حلال اذا أحلّه وما أحبّ له أن یفعل».(3)
وهذه الرّوایة تدلّ أیضاً على کراهة ذلک، فتکون محصّلة هذه الطائفة من الرّوایات أنّها تنهى عن الزّیادة، ویحمل هذا النهی بقرینة الرّوایات الأخرى على الکراهة.