(12) هل أنّ القرض الرّبوی حرام، أم باطل؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الربا و البنک الإسلامی
ماهیة وحقیقة (البروات)کلمات الفقهاء فی هذا المجال

والآن تصل النوبة الى المسألة الخامسة وهی: هل أنّ شرط الفائدة والزّیادة فی القرض یبطل عقد القرض من الأساس، أو أنّه شرط باطل، ویبقى أصل القرض سلیماً؟
لقد جاء فی تحریر الوسیلة: «القرض المشروط بالزّیادة صحیحٌ، لکن الشّرط باطل وحرامٌ، فیجوز الإقتراض ممّن لا یقرض إلاّبالزّیادة کالبنک وغیره مع عدم قبول الشّرط على نحو الجد وقبول القرض فقط، ولا یحرم اظهار قبول الشّرط من دون جد وقصد حقیقی به، فیصحّ القرض ویبطل الشّرط من دون ارتکاب الحرام»(1).
وطبقاً لهذا البیان، فأنّ شّرط الرِّبا هو الذی یقع باطلا فقط، أمّا أصل القرض فصحیح، وفی الواقع فانّ فی هذه المسألة أمرین:
الأوّل: إنّ صاحب المال فی القرض الرّبوی یرتکب حراماً واثماً، فهل أنّ الزّیادة والربح هو الحرام والباطل فقط، ولاشیء فی ذمة المقترض من ذلک، أو أنّ فساد هذا الشّرط یسری الى أصل القرض، ویؤدی الى بطلان القرض أیضاً؟ وبعبارة أخرى إنّ مثل هذا القرض الربوی له حرمة تکلیفیة، وحرمة وضعیّة أیضاً، یعنی أنّه لا یستطیع الاستفادة من هذا القرض، ولایحدث فی هذه الصورة نقل وانتقال للمال من شخص الى آخر.
والأمر الآخر: أنّنا لو قلنا بأنّ الرّبح هو الحرام فقط، لا أصل القرض، فانّ المقترض فی القرض الربوی لا یوافق بصورة جدیة على الشّرط قلباً، وان وافقه علیه حسب الظاهر، ففی هذه الصورة یکون القرض صحیحاً ومشروعاً، ولکنّ الشّرط یقع باطلا، وبامکانه أن لا یدفع مقدار الزّیادة، ولا اثم علیه حینئذ، فلیست هناک حرمة تکلیفیة ولا وضعیة.
وبعبارة أُخرى: أنّه بهذه الوسیلة تکون لدیه حیلة شرعیّة للفرار من الرِّبا، وهی وسیلة سهلة ومریحة، فهو عندما یستلم القرض الربوی، ینوی الإقتراض بصورة جدیّة على أصل المال لا على الربح، ثمّ أنّه بأمکانه أن لا یدفع مقدار الربح إلاّ أن یجبر على ذلک، فلو أجبر حینئذ فلا بأس علیه.
أمّا البحث الأوّل: فانّ المشهور والمعروف بین الفقهاء من قدیم الأیّام ولحدّ الآن، أنّ شرط الربح یؤدی الى بطلان أصل القرض أیضاً، وکما فی الاصطلاح: إنّ الشّرط الفاسد مفسد هنا أیضاً، بالرغم من أنّ الامام فی تحریر الوسیلة لم یقبل هذا الرأی.


(1) تحریر الوسیلة، المجلد 1، ابواب الدین والقرض، المسألة 13.
ماهیة وحقیقة (البروات)کلمات الفقهاء فی هذا المجال
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma