1- قال فی الریاض(1): «إنّ ظاهر الاصحاب من غیر خلاف یعرف ـ بل فی المسالک وعن السرائر الاجماع علیه ـ فساد القرض مع شرط النفع، فلا یجوز التصرف فیه ولو بالقبض، ومعه ومع العلم یکون مضموناً علیه کالبیع الفاسد للقاعدة المشهورة: «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» خلافاً لأبن حمزة فجعله أمانة»(2).
ومضمون هذا الکلام هو أنّ ظاهر کلمات الفقهاء عموماً أنّ القرض الربوی باطل، یعنی أنّه لا یستطیع الاستفادة من أصل القرض أیضاً، بل أنّ الوارد فی کتاب -المسالک والسرائر- هو ادّعاء الاجماع، واتفاق العلماء، إلاّ ما کان من الفقیه المعروف -ابن حمزة- حیث نقل مخالفته لذلک.
والجدیر بالذکر أنّ ابن حمزة لم یخالف المشهور فی أصل فساد القرض، بل أنّه بعد القول بفساد القرض، قال: هل أنّ المقترض ضامن لأصل المال أم لا؟ فانّه فی هذه المسألة یخالف المشهور. (فتأمّل).
2- قال صاحب الجواهر(رضی الله عنه)، بعد نقل أصل المسألة والقول بأن الشرط الفاسد مفسد، وبعد نقل الاجماع من بعض الفقهاء: «فما عن ابن حمزة من أنّه أمانة، ضعیف وأضعف منه توقف المحدّث البحرانی فی ذلک مدّعیاً أنّه لیس فی شیء من نصوصنا ما یدلّ على فساد العقد بذلک، بل أقصاها النهی عن الاشتراط، والخبر النبوی لیس من طرقنا»(3).
3- أمّا فی الاوساط الفقهیّة لدى أهل السنّة، فقد نقل عن الشافعی أنّه قال: «اذا جرّ نفعاً للمقرض یکون فاسداً ومفسداً» یعنی أنّ الشّرط اذا جرّ نفعاً لصاحب المال، فمضافاً الى بطلانه وفساده، یؤدی الى فساد أصل العقد أیضاً.(4)
والنّتیجة هی أنّ المشهور من علماء الشّیعة ذهبوا الى أنّ الشّرط الربوی مفسد لعقد القرض، ما خلا القلّة من الفقهاء، مثل صاحب الحدائق(5). ولعلّ ظاهر فتاوى أهل السنّة کذلک أیضاً.