الأدلة على بطلان القرض الربوی

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الربا و البنک الإسلامی
کلمات الفقهاء فی هذا المجالکل منفعة فی القرض ربا

یمکن الإستدلال على فساد وبطلان القرض الربوی بدلیلین:
1- القاعدة العقلائیة، (العقود تابعة للقصود) والتی أمضاها الشارع، وتوضیح ذلک أنّ الشخص المقرض للقروض الرّبویّة، شرط الزّیادة الرّبویّة فی عقد القرض، وهذا العقد وهذه المعاملة إمّا أن تکون بأجمعها وبشرطها وشروطها صحیحة، أو تکون باطلة کذلک، ومن الواضح أنّها لیست کلها صحیحة، لأنّها مشروطة بالزّیادة الرّبویّة المحرّمة، فلا بدّ من القول أنّ هذه المعاملة باطلة بأجمعها، فیقع الشّرط باطلا وحراماً، وکذلک یبطل معه أصل العقد أیضاً.
وأمّا القول بالتفصیل بین أصل العقد والربح، بمعنى أن یکون الربح باطلا فحسب ویسلم أصل العقد، فلا محلّ له من الإعراب هنا، لأنّ قصد المقرض فی هذه الصورة وهو القرض المشروط بالرِّبا لم یقع، وما وقع - وهو القرض بدون الشّرط ـ لم یقصده صاحب المال ولم یقبل به(1)، فی حین أنّ کلّ العقود تابعة للقصود، ونیّة طرفی المعاملة، فطبقاً لهذه القاعدة العقلائیّة یقع الشّرط باطلا وحراماً، وکذلک یبطل معه أصل القرض.
سؤال: إنّ المشهور والمعروف بین العلماء والفقهاء فی باب الشّرط الفاسد، هو أنّ الشّرط الفاسد لا یؤدی الى فساد المعاملة، فلماذا قلتم أنّ هذا الشّرط مفسد للمعاملة وموجب لبطلانها؟
الجواب: نعم، نحن أیضاً نقول أنّ الشّرط الفاسد لا یؤدّی الى فساد العقد والمعاملة، مثلا اذا تمّ عقد البیع وأشترط المشتری فی ضمن العقد على البائع أن یعطیه مقداراً من الخمر، فهنا یقع هذا الشّرط فاسداً وباطلا، ولکنّه لا یؤدی الى بطلان أصل المعاملة والعقد، بل یقع البیع صحیحاً، دون الشّرط الذی یقع باطلا.
ولکنّ الشّرط الفاسد فی بحثنا هذا یختلف عن المثال المذکور فی البیع اختلافاً مهمّاً، وهو أنّ العلّة فی قولنا: انّ الشّرط الفاسد غیر مفسد للعقد هو قاعدة: تعدد المطلوب ، حیث اجتمع هنا انشاءان فی عقد واحد، فما کان من انشاء للشرط یقع باطلا، ولکنّ انشاء أصل العقد لا اشکال فیه، ویترتب علیه آثاره من انتقال الملکیّة.
وتوضیح ذلک: إنّ العقود التی شرط فیها شرطٌ باطلٌ کالخمر، یوجد فیها مدلولان وأمران، أحدهما: أصل المعاملة، والآخر: کأس الخمر، والعقد لا یؤثر فی ترتب الأثر على الشّرط الباطل المذکور، ولکنّه یؤثر فی صحة أصل المعاملة، لأنّ هنا یتعدد المطلوب والمراد، بحیث یمکن القول بالتفکیک بینهما، ومن هذه الجهة فانّ خیار تخلف الشّرط یبقى محفوظاً للبائع.
وفی الأمثلة الآخرى مثل بیع الخمر مع الخل، أو بیع ما یملکه مع مال الغیر ـ وکما یصطلح علیه: بیع ما یُملک وما لا یُملک (2) ـ وبیع ما یَملک وما لا یَملک..(3) فیکون هذا المطلب کما ذکرنا، یعنی من قبیل تعدّد المطلوب والمراد، فلذا یقع البیع صحیحاً بالنسبة الى ما یملک ـ أىّ الخل، وفی الوقت نفسه لا تسری الصحة والمشروعیة الى (مالا یملک) ـ وهو الخمر، وکذلک البیع یکون صحیحاً فی ماله، وباطلا فی مال الغیر.
والخلاصة، أنّ الموارد المذکورة أعلاه تتضمن رغبة المشتری فی أن یملک کلا الأمرین، فی حین أن أحدهما مشروع، والآخر غیر مشروع، فالمعاملة صحیحة ونافذة بالنسبة الى ما یکون مشروعاً، وباطلة بالنسبة الى غیر المشروع.
وهکذا الکلام بالنسبة الى الشّرط الفاسد، فاذا لم نقل بأنّ الشّرط الفاسد غیر مفسد للعقد فانما هو من جهة دخوله تحت قاعدة تعدّد المطلوب، ولکنّ هذا الکلام لا یجری فی مسألة القرض الربوی، فلا معنى هنا للقول بتعدد المطلوب، یعنی أنّ المقرض لیس له مرادان ومطلوبان وهما:
1- أصل القرض قربةً الى الله تعالى.
2- الحصول على الربح لتحقیق مآربه الشیطانیة، بل انّ هدفه واحد لا أکثر وهو أخذ الرِّبا والفائدة على القرض، فلو لم یکن ربح فی البین،فلا أحد من المرابین یجد من نفسه تعاطفاً مع الناس ومیلا الى اقراضهم فی سبیل الله ، وهذا هو افضل شاهد على عدم تعدد المطلوب فی هذه المسألة، بل هناک وحدة المطلوب، وبعبارة أخرى: إنّ الرکن الأساس والهدف الأصل فی القرض الربوی هو الرِّبا، لا القرض لوحده، ولذا فانّ الرِّبا اذا وقع باطلا وفاسداً، فأنّه یبطل معه أصل القرض أیضاً.
ولهذا السبب فأنّ أغلب العلماء الذین بحثوا فی تلک المسألة وذهبوا الى أنّ الشّرط الفاسد لا یفسد العقد، ذهبوا الى أنّ فساد الشّرط یفسد العقد فی مسألة القروض الرّبویّة.
ویشیر صاحب الجواهر(قدس سره) الى الإختلاف بین مسألتین بدون توضیح وبیان لذلک، حیث یقول: «نعم یبنى فساد العقد على المسألة السابقة وهی اقتضاء فساد الشّرط، وقد عرفت الخلاف وان کان ظاهرهم هنا عدم کون البطلان هنا مبنیاً على ذلک»(4). والنتیجة أنّه طبقاً لمقتضى القاعدة العقلائیة التی تقول (العقود تابعة للقصود) فأنّ شرط الزّیادة فی القرض یوجب بطلان أصل القرض أیضاً، وهذه المسألة تختلف عن مسألة الشّرط الفاسد، تفاوتاً أساسیّاً.


(1) یقول الفقهاء فی هذه الموارد: ما قصد لم یقع ، وما وقع لم یقصد.
(2) یعنی أن یقوم البایع ببیع الخمر والخلّ سویة الى المشتری، فهنا تقع المعاملة صحیحة بالنسبة الى الخلّ وباطلة بالنسبة الى الخمر، فلا یملک البایع بعض المال، وهو الذی وقع فی مقابل الخمر، ویجب علیه اعادته الى المشتری، وکذلک لو باعه خروفاً مع الخنزیر، فتقع المعاملة صحیحة بالنسبة الى الخروف وباطلة بالنسبة الى الخنزیر.
(3) المراد من بیع ما یملک مع ما لا یملک، هو أن یبیع الشخص ما یملک مع شیء لا یمتلکه، کأن یبیع أرضه مع أرض غصبیة فی عقد واحد، فهنا تقع المعاملة صحیحة فی أرضه، وباطلة فی أرض الغیر.
(4) جواهر الکلام، المجلد 25، الصفحة 7.
کلمات الفقهاء فی هذا المجالکل منفعة فی القرض ربا
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma