بعض الاستفتاءات الجدیدة حول مسائل البنوک والرِّبا لسماحة آیة اللّه العظمى المکارم الشّیرازی «مدّ ظله العالی»

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الربا و البنک الإسلامی
المشکلة الکبیرة للبنوک

 

سؤال: (1) ما هو حکم الودائع الطّویلة المدّة فی البنوک، من دون أن یشترط صاحب المال شیئاً علیها؟
الجواب: إذا وضعت هذه الودائع طبقاً للعقود الشّرعیّة فی البنوک، أو أنّ لا یکون صاحب المال یتوقع شیئاً من ربح وزیادة من البنک، إلاّ أنّ البنک یعطیه شیئاً علیها طوعاً ورغبةً، فلا إشکال فیها، والعلامة فی تحقق الصّورة الثّانیة هو أنّه لو لم یعطیه البنک شیئاً، فأنّه لا یطالبه بشی

سؤال: (2) ما هو حکم وضع الأموال فی البنوک فی زماننا الفعلی، والذی بحمد الله هو زمان حکومة الجمهوریّة الاسلامیّة؟ فهل یمکن أخذ الفائدة التی تضعها البنوک للودائع المصرفیّة على حسابات التّوفیر؟ وکذلک ماحکم الإقتراض من هذه البنوک، وإعطائها الزّیادة عند تسدید القرض؟

الجواب: لا إشکال فی أخذ الأرباح على حسابات التّوفیر التی یعطیها البنک بشکل طوعی ومن دون شرط مسبق، إلاّ أن تدخل ضمن العقد، أمّا الأرباح التی تکون للودائع الثّابتة أو القروض التی تؤخذ من البنوک، ففی صورة ما إذا کانت وفقاً للعقود الشّرعیّة المذکورة فی قانون البنوک ومعاملاته الاقتصادیّة، فلا مانع منها أیضاً، وفی صورة الشّک یمکن الحمل على الصّحة، ولکن إذا تیقن الانسان من أنّ البنک لا یعمل طبقاً للعقود الشّرعیّة المذکورة، فلا یجوز. 

سؤال:(3) تقوم البنوک فی الجمهوریّة الاسلامیّة، بعقد عقود شرعیّة بعناوین، مضاربة، مساقاة، مزارعة، شرکة، جعالة، مع أصحاب الودائع والزّبائن، وکذلک مع المستثمرین وتدفع کلّ شهر نسبة 14% أو أقل أو أکثر من مجموع الودیعة لأصحابها، وبعد إنتهاء المدّة تقوم البنوک بتصفیة الحساب مع الزّبائن والعملاء، ونظراً الى أنّ الأفراد العادیّین والزّبائن للبنوک لیس لهم إطلاعٌ کاف على القیود والشّرائط المندرجة فی ورقة العقود هذه، بل یکتفون بالامضاء ویعلنون بذلک عن رضاهم بمجمل الشّروط المذکورة فی ورقة العقد، فهل أنّ مجرد الامضاء أو قبول جمیع الشّرائط والقیود المذکورة بصورة شفویّة، مع عدم إطّلاعهم وعلمهم على خصوصیّاتها وعناوینها الشّرعیّة، یؤدی الى تحقق العقود المذکورة ومشروعیّتها، أو أنّ اللاّزم تفهیم من قبل البنوک أو المتعاقدین على حقیقة هذه العقود؟ وفی صورة عدم مشروعیّیها، فهل هناک طریق حل آخر فی نظرکم المبارک؟

الجواب: إذا أعطى وکالة مطلقة الى البنوک أن تستثمر وتتصرف فی الأموال وفقاً للعقود الشّرعیّة، وتجعل له حصّة معیّنة من أرباحها، فلا إشکال فی ذلک، ولیس من اللاّزم الاطّلاع على جزئیّات الأُمور بعد إعطاء الوکالة المطلقة.

(السّؤال: (4) لما کانت المصارف الایرانیة عاجزة أحیاناً عن تسدید المطالبات الخارجیة فی حینها، فقد انتهجت طرق حل مختلفة منها: ان أحد البنوک تعاقد مع بعض البنوک الأجنبیة على أن یقوم البنک الأجنبی بالدفع إلى البائع فی ذلک البلد نیابة عن البنک الایرانی فی موعد السداد، ثم یتقاضى المبلغ من البنک الایرانی بعد سنة وباضافة 9% إلى المبلغ من البنک الایرانی و 6% من البائع کسعر لتأمین الدفع فی الموعد. وجدیر بالملاحظة انه بعد حمل البضاعة من البائع والذی یتم بعد حوالی ثلاثة أشهر من العقد عن طریق البنک الأجنبی والایرانی، یقوم البنک الأجنبی بتسلیم مال البائع واستلامه من البنک الایرانی یستلم بفائدة 9%، وعلى هذا، فان البنک الایرانی یستلم من المشتری فی یوم العقد 100% من مبلغ المعاملة مضافاً إلیه 9% التی تمثّل الفائدة التی یتقاضاها البنک الأجنبی حسب الاتفاق. کما یقوم البائع باضافة 6% (وهی النسبة التی تمثّل أجرة البنک الأجنبی على تأمین الدفع فی الموعد) إلى قیمة البضاعة ویتقاضاها من المستهلک. فإذا علمنا ان البائع لا یأخذ شیئاً إضافیاً من المشتری، فهل تصحّ هذه المعاملة للمشتری؟

الجواب: إذا کنت مطلعاً على ماهیة هذا العمل ورضیت به، فلا اشکال، بمعنى أنّک تضع أموالک فی البنک بعنوان القرض من دون شرط الزیادة، ویقوم البنک بشراء بضاعة لک على شکل نسیئة بأکثر من القیمة النقدیة بشرط أنّک تدفع تأمین هذه المعاملة، ففی هذه الصورة تکون المعاملات المذکورة أعلاه صحیحة شرعاً، ولکن هذا العمل لا یکون مباحاً للبنک فی المعاملات والعقود مع الطرف الخارجی أو الدول الاجنبیة إلاّ بأن تفرض مصالح المجتمع الاسلامی ذلک، وفی غیر هذه الصورة لا یجوز.

سؤال: (5) إذا وضع شخص أمواله فی البنک بشکل ودیعة قصیرة الأمد أو طویلة الأمد، وفی کلّ شهر یستلم مبلغاً إضافیاً من البنک بالنّسبة الى مقدار أمواله، وطبقاً لشرائط خاصّة، فهل أنّ أخذ هذا المال الاضافی جائزٌ؟ وهل یتعلق به الخمس؟

الجواب: إذا تمّ العمل بها وإستثمارها طبقاً للعقود الشّرعیّة، فهو حلال ویتعلق به الخمس أیضاً، ویکفی فی ذلک أن یقول المسؤولین: (عملنا بهذه العقود الشّرعیّة) ولا یوجد دلیلا على خلاف قولهم.

سؤال: (6)أحیاناً تقوم البنوک لترغیب الزّبائن على إیداع أموالهم فی هذه البنوک، أو إفتتاح حساب لهم عندها تخصیص جوائز وهدایا تعطى الى المودعین عن
طریق القرعة، فمن خرجت القرعة بأسمه یعطى له جائزة، فهل أنّ هذا العمل جائز، وهل یجوز له أخذ هذه الجائزة؟

الجواب: اذا کان هذا العمل یتم بصورة واقعیّة، ولیست فیه خدعة للنّاس، فهو جائزٌ وحلال.

سؤال: (7)إذا إقترض شخص من البنک مبلغاً من المال، وکان علیه أن یؤدّی تسدید المبلغ على شکل أقساط طویلة، مع إضافةِ مقدار من المال بعنوان ربح للبنک، ثمّ أنّه بعد مدّة یقوم بأیداع مبلغاً من المال فى هذا البنک، ویستلم منه الفائدة أیضا فهل یمکن جعل هذا العمل بعنوان التّقاص على مادفعه الى البنک من الأرباح؟

الجواب:إذا دفع فی المعاملة الأولى ربحاً وزیادة على القرض بعنوان الرِّبا، فإنّه قد إرتکب إثماً، ولکنّه یستطیع أن یستلم معادل ذلک المبلغ فی المعاملة الثّانیة من البنک، بنیّة التّقاص.

سؤال: (8)إنّ البنوک تقوم بوضع فائدة على القروض بعنوان الأُجرة وحقّ العمل، وتأخذه من المستثمر والمقرض، فلو أنّ الشّخص العادی والکاسب فی السّوق قام بهذا العمل وباع جنساً نسیئةً أو أقرض شخصاً وأخذ منه هذا المقدار بهذا العنوان، فهل أنّه یعتبر من الرِّبا؟

الجواب: المنظور والمراد من الأُجرة وحقّ الزحمة، هو ما یعطیه البنک أو صنادیق القرض الحسن للموظّفین فی مقابل عملهم فی حفظ الحسابات وتقدیم الخدمات البنکیّة للنّاس، فیتعلق حق الزّحمة لهم على هذا الإساس، فإذا أخذ المقرض مالا إضافیّاً وفائدةً له شخصیّاًفإنّه یکون من الرِّبا المحرّم، فکذلک الأمر بالنّسبة الى المعاملات فی السّوق.

سؤال: (9)تقوم البنوک بتعیین فائدة مخصّصة للودائع القصیرة المدّة وطویلة الأمد، ولکن بالنّسبة الى ودائع القرض الحسن لا یوجد إضافة مادیّة سوى الأجر المعنوی والثّواب الأخروی، فمع الالتفات الى هذا الأمر فما حکم الایداع القصیر الأمد والطّویل الأمد فی البنوک حیث لا تفقد هذه الأموال قیمتها بمرور الزّمان ویستفید البنک من هذه الأموال بإقراض الآخرین ؟

الجواب:إذا تمّت مراعاة العقود الشّرعیّة أو أعطى المودع وکالة مطلقة الى مسؤولی البنک على أن یراعوا هذه العقود الشّرعیّة فهو حلال.

سؤال: (10)إذا أراد شخص الحصول على قرض قیمته خمسمائة ألف تومان مثلا فانه یحتاج إلى معرِّف (أو کفیل) لدیه نصف المبلغ المقترض لدى البنک، أی ان علیه أن یودع 250 ألف تومان فی المصرف ضماناً للسداد، ولا یجری الافراج عنها إلاّ بعد أن یسدّد المدین آخر قسط من أقساط القرض إلى البنک فإذا لم یکن لدى الکفیل موجود نقدی فی الصندوق، فهل یجوز له أن یقول للمقترض: اطلب ضعف ما تحتاجه من مال (ملیون تومان مثل) حتى یجری إیداع نصفها کضمان باسم الکفیل حتى یتسنى کفالته بها، فیستلم ضعف القرض، یأخذ نصفها (500000تومان) المقترض، حتى إذا سدد آخر قسط من المبلغ بکامله (الملیون تومان) عادت إلیه الخمسماءة الأخرى دفعة واحدة. فهل ان عمل البنک هذا صحیح من الناحیة الشرعیة؟ وهل یتعلق الخمس بالخمسمائة ألف تومان التی یقبضها لدى تسدیده القسط الأخیر؟

الجواب:إذا لم یستغل صندوق (قرض الحسنة) أموال الناس فی أعمال تجاریة فان عمله صحیح فی الحالتین، وفی الحالة الثانیة یتعلق الخمس بالنقود المودعة.

سؤال: (11)اتفقت مع أحد أقربائی على أن أستلم حوالة القرض الحسن من البنک باسمه، فاستلم المبلغ وسلّمه لی لکی أستعین به على قضاء حوائجی، وقمت أنا بتسدید أقساطه، ومن أجل استلام القرض یجری أولا فتح حساب توفیر تؤخذ منه الأجور، فإذا کان صاحب دفتر الحساب لم یدفع أجرة أو رأسمال من نفسه، وقد ربح هذا الدفتر جائزة قیمتها 450000ریال، فإلى من تؤول هذه الجائزة؟ وما هی نسبة حصتی منها؟

الجواب:الجائزة تخص صاحب دفتر التوفیر.

سؤال: (12)یبلغ التّضخم الاقتصادی فی ترکیا 70% فی السنة، ومع الأخذ بنظر الاعتبار هبوط قیمة اللیرة الترکیة، وهذا التّضخم إذا وضع الشّخص مالا فی إحدى البنوک الحکومیة هناک بعنوان ودیعة مؤقتة فأعطاه البنک 60% من الفائدة، فهل یجوز له أخذها نظراً الى أنّها أقل من قیمة هبوط العملة؟ وإذا کانت الفائدة أکثر فما الحکم؟

الجواب:إذا البنک غیر إسلامی فلا إشکال، ولو کان إسلامیاً، وکان التّضخم بشکل کبیر الى درجة أنّه یدخل فی الحسابات الیومیة المتعارفة للنّاس، فلا إشکال فی أخذ التّفاوت بمقدار التّضخم.

سؤال: (13)ماهی حقیقة الأموال فی نظرکم؟ (الحوالة، مال، أو...)

الجواب:کانت النّقود الورقیّة فی بدایة أمرها کالحوالة، ولکن بعد تباعد الزّمن خرجت عن صورتها الأولى، وحتى مقدار الرّصید الحاکی عنها قد غفل عنه، فأخذت صبغة المال الاعتباری لها، والرّصید لها فی الحال الحاضر هو قدرة الحکومات وإعتبارها.

سؤال: (14)هل أنّ النّقود الورقیة (الإسکناس) مثلیّة، أو قیمیّة؟

الجواب:لا شک فی أنّها مثلیّة.

سؤال: (15)إذا کانت مثلیّة، فهل یضمن تنزّل قیمتها؟ وما الحکم فی صورة الهبوط الفاحش للقیمة؟ وما الحکم فی صورة الزّیادة؟

الجواب:الزّیادة والهبوط الفاحشین موجبان للضّمان أو بعبارة أصح، إذا کان الشخص مدیناً لآخر بمبلغ معین، وبعد مضی 20-30 سنة (فی بیئتن) أراد تسدید الدّین، فلا شک أنّ دفع ذلک المبلغ لا یعدّ وفاء للدّین، ویجب علیه تسدیده بقیمة الیوم، أمّا لو لم یکن التغییر کبیراً، فلا یؤثر فی السّداد، لأنّه یعتبر أداءً للدّین.

سؤال: (16)إذا اشترط الضّمان فی الصّور المختلفة المذکورة أعلاه، فما الحکم؟

الجواب:لا یوجد مفهوم صحیح للضّمان فی هذه الصّورة، إلاّ بأن یضیف فی القیمة، وهو الرِّبا، هذا إذا لم یکن التّفاوت فاحشاً. أمّا مع التّفاوت الفاحش فلا حاجة للشّرط. وکما تقدّم العلاه فإنّه یحاسب بقیمة الیوم.

سؤال: (17)فی صورة ضمان تنزّل القیمة للأموال، فهل هناک فرق بین القرض والمهر والمضاربة والخمس وسائر الدّیون؟

الجواب: مع الأخذ بنظر الإعتبار الشّرائط المذکورة سابقاً، فلا فرق بین أقسام الدّیون هذه.

سؤال: (18)هل هناک فرق بین ما إذا کان عامل التّضخم هو الدولة، أو کان العامل هو السّوق أو معادلات السّهام العاملیة عندما یکون التّضخم مسبباً لزیادة الطّلب، أو قلّة العرضة أو زیادة الکلفة؟

الجواب:لا یوجب فرق فی الموارد المذکورة.

سؤال: (19)الرّجاء أن تعیّنوا لنا موارد الحلیّة والحرمة فی الودائع البنکیة القصیرة الأجل أو طویلة الأجل، مع العلم أنّه تمّ ذکر صیغة المعاملة فی کرّاس البنک یقوم بإجراء عقود المعاملات بالوکالة عن صاحب المال ویعطیه مبلغاً معیناً من الرّبح لذلک؟

الجواب:یجوز ذلک فیما لو روعیت العقود الشّرعیّة، أو أعطیت وکالة مطلقة لمسؤولی البنک بمراعاة العقود الشّرعیّة.

سؤال: (20)تقوم البنوک المتعارفة فی مورد الودائع الطویلة الأجل بکتابة صیاغة معیّنة على ورقة تتضمن مایلی:
(إنّ فلاناً وضع هذا المقدار من المال فی البنک، وأعطى وکالة للبنک فی إستثماره فی التّجارة غیر الرّبویّة، وله مقدار من الرّبح ما یعیّنه البنک له)، ومن خلال القرائن والشّواهد یعلم أنّ للبنک عدّة معاملات تجاریة غیر ربویّة، فما حکم أخذ الفائدة المذکورة من البنک؟

الجواب:إذا تمّت مراعاة العقود الشّرعیّة أو أعطى لمسؤولی البنک وکالة لرعایة العقود المذکورة، فلا إشکال.

سؤال: (21)ماهی حقیقة الاعتبارات البنکیة فی نظر الاسلام؟ فهل أنّ البنک یقوم بإثبات قیمة المال وإعتبارها بإسم الأشخاص ویتمّ نقلها والتّصرّف بها، أو أنّ عین المال هو الذی یتمّ ونقله والتّصرّف فیه، أو أنّ الصّور المختلفة للودائع والاعتبارات البنکیة من حساب جاری، ودائع ثابتة، مشارکات بنکیة. و... سواء؟ وما حکم الفوائد التی تدفع للمودعین على الحساب من تشغیل البنک لرؤوس الأموال؟

الجواب: إنّ ماهیّة الودائع فی الحساب الجاری هی ماهیّة القرض، بشرط الأداء حین المطالبة، وماهیّة الودائع الطویلة الأجل والقصیرة الأجل هی نوع من المضاربة، أو سائر العقود الشّرعیّة من هذا القبیل، أمّا دفع فائدة على الحساب هو نوع من القرض الذی یتم حسابه بعد ظهور الرّبح.

سؤال: (22)مع الالتفات الى فتوى الامام الخمینی(قدس سره) فی خصوص بطلان الحیل الرّبویّة فهل أنّ إیداع مقدار من المال فی البنک بعنوان ودائع ثابتة، والاستفادة من الفائدة المقررة من قبل البنک للمودع بعنوان على الحساب، جائز؟

الجواب: إذا تمت مراعاة العقود الشّرعیّة أو أعطى للمسؤولین فی البنک وکالة مطلقة لرعایة العقود المذکورة، فلا بأس.

سؤال: (23)هل أنّ الفائدة البنکیة تعتبر من الرِّبا؟ وإذا کانت کذلک فمن أىّ إقسام الرِّبا تکون؟

الجواب:إذا تمّ العمل وفقاً للمقررات الموجودة فی البنک المبنیة على رعایة الضوابط الشّرعیّة فی المعاملات، أو قال مسؤولو البنک «عملنا بها»، فلا إشکال.

سؤال: (24)تحت أی عنوان فقهی یمکن درج الجوائز البنکیة؟

الجواب:هی نوع من الهبة بدون عوض من أجل إیجاد الدّاعی الى الایداع.

سؤال: (25)ما حکم إیداع مبلغ معین من المال من أجل المشارکة فی الاقتراع؟ ولو
لم یشترط الفائدة، ولکن أودع المال بهذا الداعی فهل یتغیّر الحکم الشّرعی تبعاً لذلک؟ وأساساً هل هناک فرق بین الشّرط والدّاعی؟

الجواب:إذا اشترط ففیه إشکال، ولکن إذا کان ذلک داعیاً له على الایداع فلا بأس. والفرق بینهما أنّ الشّخص فی حالة الایداع بدون شرط الفائدة لا یرى له حق المطالبة بالزّیادة من البنک.

سؤال: (26)السؤال عن المؤتمر الذی أقیم فی قم المقدسة قبل عدّة أشهر بحث مسألة المال والاقتصاد فی الاسلام، وطُرحت فیه مقولة النّقود الورقیة والنّقود ذات القیمة (الذهب والفضة وغیرهم) وأنّ النّقود الورقیة لها قیمة القدرة الشّرائیة للأفراد، ولا تستطیع الدّولة من خلال خفض قیمة العملة الورقیة أن تقلل من رأس المال لدى الأفراد، ثم خرجوا بنتائج مختلفة، منها:
1 ـ بما أنّ الفائدة القلیلة التی تعطیها البنوک الاسلامیة للمودعین تؤدی الى تعویض قلیل عن الضرر النّاشی من هبوط قیمة العملة بسبب سیاسة الحکومة المالیّة، لذا فلا یعتبر من الرِّبا.
2 ـ وبما أنّ هذه الفائدة تکون بمثابة تعویض عن تلک الخسارة النّاشئة من هبوط القیمة، لذا فلا یترتب علیها الخمس؟

الجواب:الجواب: إنّ هذه الأبحاث التی تبحث فی المحافل الاقتصادیّة والاوساط العلمیة المختصة لا یمکن أن تکون معیاراً للحکم الشّرعی. لأنّ الأحکام الشّرعیّة تدور موضوعاتها حول محور الفهم العرفی لها، وبما أنّ الفرع الأول یستبطن وجود فائدة عرفاً، فهو ربا وحرام. وکذلک فی الفرع الثّانی حیث یحسب عرفاً من الرّبح، فعلیه الخمس.

سؤال: (27)النّظام البنکی فی الجمهوریة الاسلامیّة فی ایران یقوم على أساس البنک اللاّربوی والعقود والمعاملات الشّرعیّة المجازة، فإذا إستلم شخص مبلغاً من المال من البنک بأحد العناوین الشّرعیّة فی العقود (المشارکة، المضاربة، الجعالة، بیع الاقساط،و...) فی مقابل تضمین معتبر من قبیل رهن البیت وغیره، ثم صرفه فی غیر الوجه المقرر فی عقده مع البنک، فهل یکون قد ارتکب إثماً، أو أنّ عمله هذا مباح؟ وما هو حکم الأرباح التی حصل علیها من هذا الطریق؟ وعلى سبیل المثال: إذا تعاقد شخص مع البنک عقد الجعالة من أجل إجراء بعض التّعمیرات لمسکنه، ثم صرف المال الذی أخذه من البنک فی شراء أسهم لشرکات أو إستثمره کرأس مال فی مکان آخر، أو إشترى به سیارة، أو أنفقه فی تزویج إبنه وغیر ذلک.

الجواب:لا یجوز صرف المبلغ فی غیر وجهه المقرر فی متن العقد، وفی أرباحه إشکال.

سّؤال:(28)ما حکم المعاملات الرّبویّة مع الکفّار والمصارف الإسلامیة؟

الجواب:یجوز أخذ الرِّبا من الکفّار والمصارف غیر الإسلامیة، أمّا إعطاؤهم الرِّبا فلا یجوز إلاّ عند الضرورة بحیث یؤدی عدم الاقتراض منهم إلى العسر والحرج أو ضعف المسلمین وإذلالهم فی تلک البلدان.

سّؤال: (29)هل یعتبر من الرِّبا، فائدة 13% التی تتقاضا المصارف لقاء القروض أو فائدة 10% التی تعطیها عن الودائع طویلة الأجل، والتی تشترط أول المعاملة؟

الجواب:إذا وضعت سیاسات المصرف فی میدان العقود الشرعیة وطرق الخلاص من الرِّبا موضع التنفیذ، فلا بأس.

سّؤال: (30)هل من الرِّبا احتساب سعر التضخم فی الدیون والمطالبات؟

الجواب:إذا اعتبرت تصفیة التضخم فی عصرنا بهذا الاتساع والشدّة التی خلقتها النقود الورقیة قضیة رسمیة من وجهة النظر العرفیة العامّة، فلا یکون ربا على افتراض المسألة (کما ینقل عن بعض البلدان الأجنبیة انها تحتسب للودائع المصرفیة سعر التضخم إلى جانب الفائدة)، فی هذه الحالة لا یکون احتساب سعر التضخم من الرِّبا، أمّا الفائدة الزائدة علیه فهی ربا. اما فی بیئتنا وما شابهها حیث لا یحتسب سعر التضخم بین الناس وفق العرف العام فهو ربا عموماً، لأنّ الذین یقرضون بعضهم البعض أموالا یطالبون بعد مضی بضعة شهور بأکثر من عین مالهم ولا یحتسب فرق التضخم، أمّا احتساب التضخم فی المحافل العلمیة فلا یکفی وحده لأن المدار على العرف العام، ولکننا نستثنی حالة واحدة وهی حصول فرق کبیر بسبب مرور ثلاثین سنة على القرض مثلا. لذا فإن الاحتیاط الواجب فی المهور القدیمة للنساء أو المطالبات التی من هذا القبیل احتسابها بسعر الیوم أو المصالحة علیها على الأقل.

سؤال: (31)بما أنّ الدائن فی صورة تأخیر السّداد عن الموعد المقرر یتعرّض للضرر والخسارة، لذا فالقانون الموجود یحمّل الطّرف المدین هذه الخسارة بنسبة 12% فی العام بعنوان خسارة تأخیر السّداد، وتقوم البنوک أیضاً بالعمل بهذا القانون، ومع الإلتفات الى الرقم المذکور فی النّسبة المئویة فی القانون المذکور:
أوّلا: هل تعتبر هذه الخسارة شرعاً من الرِّبا أم لا؟ وما حکمها؟
ثانیاً: مع الأخذ بنظر الاعتبار التّضخم المالی الموجود فی البلد وهبوط قیمة العملة، فهل یصح لصاحب المال (المقرض) أن یطالب بتعویض هذه الخسارة حتى فی صورة عدم التّأخیر فی أداء الدّین؟

الجواب:1 ـ : تعویض خسارة التّأخیر لیس له جنبة شرعیّة.
2 ـ : إذا دامت الحالة مدّة طویلة (عدة سنوات مثل) بحیث هبطت قیمة المال کثیراً، فالاحتیاط الواجب المصالحة، أو دفع المال بقیمة الیوم.

سؤال: (32)مع العلم بأنّ هبوط قیمة العملة کان موجوداً فی الخارج وحتى الآن، وقد إزداد حدّة الهبوط فی الحال الحاضر،ففی صورة التأخیر فی السّداد وتحقق الضّرر، فهل یمکن للدائن مطالبة المدین بالخسارة شرعاً؟ وهل تعتبر عملیة تعویض الخسارة هذه من الرِّبا؟

الجواب:تعویض خسارة التّأخیر ربا وحرام، ولکن إذا کانت الفاصلة الزّمنیة کبیرة والتّضخم فاحشاً بحیث لا یعتبر دفع المبلغ المذکور أداءً للدّین عرفاً، وجب حسابه بقیمة الیوم، أو المصالحة.

سؤال: (33)أحد الأشخاص أخذ قرضاً ربویاً، ثم أنّه أدّى أصل القرض. ولکن بقی علیه دفع جزء من الفائدة، فهل یجوز له الامتناع من دفعها؟ وهل یجوز له لجبران ما دفع من الفائدة لصاحب المال أن یأخذ من مال هذا المرابی بعنوان التّقاصّ؟

الجواب:إذا کانت للفائدة جنبة ربویّة (لا مضاربة)، فدفع هذه الفائدة لیس لها جنبة شرعیة.

سؤال: (34)هل أنّ کل زیادة فی القرض تعتبر من الرِّبا؟

الجواب:کالمسألة السّابقة.

سؤال: (35)هل هناک فرق بین الشّخصیة الحقیقیة والحقوقیة؟

الجواب:الاحتیاط الواجب هو عدم الفرق بینهما.

سؤال: (36)إشترى عقار بصورة المشارکة، ثم أنّ أحد الشّرکاء قام بتأجیر سهمه الى شریکه بشرط التّملیک، بحیث یکون العقار بعد تسدید جمیع الأقساط المقررة للإجارة ملکاً للمستأجر (وطبعاً مقدار الأقساط أکثر من المال الذی دفعه الشّریک للسّهم المذکور)، فهل یعتبر هذا العمل - السّائد أیضاً فی البنوک، أو الشّرکات، أو الأشخاص الحقوقیین، وأحیاناً بعض الأشخاص الحقیقیین - حیلة شرعیّة للفرار من الرِّبا القرضی؟

الجواب:لا مانع من ذلک إذا کان القصد للإجارة بشرط التّملیک جدیاً، ولکن إذا کانت له جنبة صوریّة ومن أجل الفرار من الرِّبا، فلا یجوز.

سؤال: (37)ماهو الملاک فی تشخیص الرِّبا فی المجتمع المعاصر؟ هل أنّ کل زیادة على رأس المال - ولو إسمیاً - تعتبر من الرِّبا، أو تختص بالزّیادة على مالیّة رأس المال فقط؟

الجواب:إنّه یشمل کل زیادة على رأس المال. إلاّ فی الموارد المذکورة أعلاه.

سؤال: (38)ما حکم أخذ الفائدة بواسطة الحیل الشّرعیّة؟ وهل أنّ الحیل الشّرعیّة مع ضمیمة بعض الأشیاء الأخرى مباحة؟

الجواب:إذا کان المراد من الحیل الشّرعیّة هو أن تکون المعاملات صوریّة بدون قصد جدّی، فمن المسلّم أنّهالا تؤثّر فی الحکم الشّرعی للرّبا.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه

ربّ العالمین

الختام

المشکلة الکبیرة للبنوک
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma