وقد یشترط المقرض شروطاً اُخرى على المقترض، فینبغی ملاحظتها ووضعها على طاولة البحث ودراستها بدّقة مثلا:
1 ـ أن یشترط المقرض على المقترض أن یصرف هذا المال فی مصارف معینة ومحدّدة، مثلا أن ینفقه فی الزواج، أو شراء بیت، أو لنفقات التحصیل الدراسی، أو العلاج، أو الخیرات، أو الأعمال العامّة المنفعة و... فهل أنّ هذا النوع من الشرائط مشروع، ولا یشکل محذور الرِّبا فی هذا القرض؟
2 ـ أن لا یشترط المقرض شرطاً إضافیّاً وربحاً لمصلحته الشخصیة، إلاّ أنّه یشترط ربحاً لشخص ثالث، مثلا أن یشترط على أخذ هذا القرض أن یعطی المقترض مبلغاً من المال لأخ المقرض، أو إلى الفقیر الفلانی ویقول: إنّی أعطیک هذا القرض بشرط أن تعطی جارک الفقیر مبلغاً معیناً من المال.
3 ـ أن یجعل صاحب المال إقراضه مشروطاً، بأن یضع المقترض مبلغاً من المال فی حساب صاحب المال المصرفی، وبعد مرور مدّة معینة یقرضه ضعفی المبلغ الذی وضعه فی حسابه المصرفی، مثلما نجده من بعض البنوک حیث تدفع ملیونی تومان، بعنوان القرض بشرط أن یضع المقترض فی ذلک البنک ملیون تومان أوّلا، وبعد مرور سنة کاملة، یدفع البنک المقدار المذکور من القرض لهذا الشخص.
4 ـ أن یشترط المقرض لدى دفعه القرض إفتتاح حساب مصرفی للمقترض، کما هو المعمول فی صنادیق القرض الحسن، فانّها تشترط غالباً لاعطاء القرض، بأن یفتح المقترض لدیها حساباً خاصّاً وبمبلغ معین.
5 ـ أن یکون دفع القرض الحسن مشروطاً بأداء حق الزحمة واُجرة العاملین فی البنوک أو صنادیق القرض من قبل المقترض.
فهل أنّ هذه الشروط ـ والتی ذکرنا منها خمسة نماذج، ـ مباحة، ولا تکون من مصادیق الرِّبا؟