شدّة الخطر فی القرض الربوی

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الربا و البنک الإسلامی
ربا القرضالمسائل خمس

ونلاحظ أنّ من خلال ما ذکرنا من القسمین للربا، أنّ القرض الربوی یکتنف أهمیّةً أکبر، لأنّه محل الحاجة والابتلاء الشدید فی عالم الأمس والیوم، فی حین أنّ ربا المعاوضة لیست بتلک الأهمیّة والابتلاء بین الناس(1)، ولهذا السبب فانّ تحریم الرِّبا الوارد فی أغلب الآیات والرّوایات الشریفة ناظر إلى هذا القسم من الرِّبا.
مثلا، الآیة الشّریفة التی تقول: (فان تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تَظلمون ولا تُظلمون) ناظرة إلى القرض الربوی، وکذلک الآیة الشریفة: (یمحق الله الرِّبا ویربی الصدقات) ناظرة إلى الرِّبا من هذا القسم أیضاً، لأنّ الرِّبا هنا وقع فی مقابل (الصدقات)، ویناسب ذلک أن یکون الرِّبا فیها هو ربا القرض، وهکذا فی غیره من الآیات الاُخرى.
ومضافاً إلى ذلک أنّ القروض الرّبویّة کانت شائعة فی زمان نزول هذه الآیات الشریفة، والآیة الاُولى التی أشرنا إلیها سابقاً، نزلت فی خصوص عمّ النبی الاکرم(صلى الله علیه وآله وسلم)(2) وفی خصوص القروض الرّبویّة، حیث فسخت هذه الآیة جمیع القروض الرّبویّة فی السابقة وأبطلتها.
الرّوایات الشریفة الواردة فی هذا الباب أیضاً ناظرة إلى هذا القسم من الرِّبا، الغایات الخمس المذکورة لتحریمه، لا تنطبق إلاّ على هذا اللون من الرِّبا.
فالحکمة من أکل المال بالباطل، وکذلک الظلم فی المعاملات الرّبویّة، یتجلّى فی القروض الرّبویّة، أمّا فی ربا المعاوضة، فلا معنى للظلم، لأنّ الشخص المرابی هنا فی ربا المعاوضة یتفاعل إقتصادیاً مع بضاعته، ویعمل على الاکتساب، وله نشاط اقتصادی ملموس، بخلاف القروض الرّبویّة.
وهکذا ما اُشیر إلیه فی الغرض الثالث من تحریم الرِّبا، وهو تعطیل أعمال الخیر وإماتت العواطف الإنسانیّة الخیّرة، فهو إشارة إلى القروض الرّبویّة فی مقابل القرض الحسن، الذی لیس فیه شرط الفائدة، وکذلک ما تقدّم من الغرض الآخر فی تحریم الرِّبا، وأنّه یؤدّی إلى تعطیل النشاطات التجاریّة النافعة، والفعالیّات الاقتصادیة المفیدة، فهو أیضاً ناظر إلى الرِّبا فی القروض، ولیس فی ربا المعاوضة، لأنّ ربا المعاوضة یستلزم فعالیّات ونشاطات اقتصادیّة.
وأخیراً، فانّ الخامس من الحکمة فی تحریم الرِّبا، مترتّبة على الرِّبا فی القرض أیضاً، وهذا النوع من الرِّبا هو الذی یتنافى مع الغایة من إختراع المال والنقود، وخاصّةً النقود الورقیّة، ویخرج هذه الأموال عن کونها واسطة لشراء البضائع والأجناس، ویجعل منها بضاعةً اُخرى مقابل البضائع المختلفة، وهذه الحکمة لا تجری فی ربا المعاوضة، لأنّه یعتبر أساساً معاملة جنس مع جنس، وإستبدال بضاعة ببضاعة اُخرى.
والخلاصة، إنّ أکثر الآیات والرّوایات الشریفة فی هذا الباب، ناظرة إلى الرِّبا فی القروض، کما أنّ الغایات الخمس الواردة فی فلسفة تحریم الرِّبا أیضاً ناظرة إلى هذا اللون من الرِّبا، ولذا کان لهذا القسم من الرِّبا أهمیته الخاصّة وخطره الجسیم.
سؤال: إذا کانت جمیع غایات تحریم الرِّبا ناظرة إلى القروض الرّبویّة، وتخلو المعاوضات الرّبویّة من هذه المفاسد، فلم أصبح ربا المعاوضة حراماً، لا سیّما فی بعض الموارد التی تفتقد إلى المبررات المنطقیة لتحریمها، مثل معاوضة العنب بالکشمش، حیث قیل أنّهما جنس واحد، ولا ینبغی زیادة أحدهما على الآخر؟ مثلا، ثلاثة کیلوغرامات من العنب، لابدّ أن تکون حین المعاوضة فی مقابل ثلاثة کیلوغرامات من الکشمش، لا أکثر، وإلاّ فالمعاملة ربویة ومحرّمة.
الجواب: هناک إحتمال فی أن تکون النکتة فی تحریم ربا المعاوضة هذا أن یستخدم کقنطرة لربا القرض، فعندما تکون القروض الرّبویّة محرّمة فقد تستخدم المعاوضات الرّبویّة کحیلة للفرار من الرِّبا، بأن یکون الرِّبا فی إطار البیع والمعاملة، کأن یبیع الإنسان طنّاً من الحنطة نقداً فی مقابل طنّاً ومائة کیلو نسیئةً، فهذه المعاوضة والمعاملة هی بیع فی ظاهرها، ولکنّها فی الواقع تدخل فی إطار القروض الرّبویّة، ولهذا السبب منعت الشریعة المقدسة من استغلال هذا السبیل للاستفادات الممنوعة. وحرّم الإسلام المعاملات الرّبویّة فی الأجناس بشرط الفائدة والإضافة.
أجل، فلا یبعد أن یکون لهذا الاحتمال دخل فی إبطاله وتحریمه.
وکیف کان، فانّ تحریم ربا القرض یحوز أهمیّة بالغة، ولهذا سنبحث هذا القسم من الرِّبا فی هذا البحث، ومن أجل تنظیم البحث، فانّ البنود الخمسة المذکورة فی کتاب تحریر الوسیلة (وتعتبر من أهم مسائل الرِّبا فی القروض) ستکون مورد بحثنا ودراستنا هذه (من المسألة ـ9ـ إلى ـ13) والإمام الراحل رضوان الله تعالى علیه، قد أورد المسائل المهمّة فی القروض الرّبویّة فی إحدى عشر مسألة، بعد أن ذکر ما تقدّم من البحث، وأهمّ هذه


(1) وخاصة، مع الالتفات الى أن ربا المعاوضة فی المعاملات أو ما یسمى بیع الجنس وبالجنس قلیل فی عصرنا الحاضر، ولا سیما فی بیع الجنس بمثله، ولذا لا ضرورة لبحث هذا الموضوع.
(2) شرح الشأن نزول الآیة المذکورة فی أوائل الکتاب.
ربا القرضالمسائل خمس
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma