دلیل القائلین بجواز هذا العقد

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الربا و البنک الإسلامی
آراء الفقهاء(10) جواز أخذ الفائدة بدون شرط مسبق

الدّلیل على جواز البیع أو الاجارة بشرط القرض، هو قصور أدلّة تحریم الرِّبا عن ذلک، یعنی أنّ عمومات وإطلاقات أدلّة تحریم الرِّبا لا تشمل هذه المسألة، مضافاً إلى أنّ عمومات وإطلاقات أدلّة جواز البیع والاجارة تشمل هذه المسألة وتحکم بصحتها.
ولکنّ بعض الفقهاء ـ وهم أقلیّة ـ ذهبوا إلى بطلانها، وأوردوا لذلک دلیلین:
1 ـ التلازم بین هاتین المسألتین (تحریم القرض بشرط الاجارة، والاجارة بشرط القرض) یعنی أنّ کلا المسألتین متماثلتان ولا تفاوت بینهما إطلاقاً، فلذا یکون حکمهما واحداً، فکما أنّ المعاملة فی الصورة الاُولى تقع حراماً، فکذلک فی الصورة الثانیة، ومجرّد إختلاف الإسم والتغییر فی الشکل لا یؤثر فی تبدّل الماهیّة وحقیقة المعاملة.
ولکن لابدّ من الالتفات إلى أنّ هذا المعنى نوع من القیاس فی الأحکام الفقهیّة، ونحن الشّیعة لا نعتقد بالقیاس، ولا نقول به، لأنّنا إذا حکمنا فی هذه المسألة بهذا الحکم وبالاستناد إلى هذا الدّلیل، فانّ باب القیاس سیکون مفتوحاً على مصراعیه فی جمیع أبواب الفقه، وسوف تکون الکثیر من المسائل حلالا بهذا المعنى، لأنّنا نجد أمثال هذه المسألة فی أبواب الفقه کثیراً، مثلا فی کتاب النکاح والزواج، یقول الفقهاء: أنّه لو قرئت صیغة الزواج بلفظ (النکاح) فانه صحیح ونافذ، ولکن إذا قرئت بلفظ (الاجارة) فانه سیقع باطلا، فی حین أنّ النتیجة بحسب الظاهر واحدة، ولکن بما أنّهما یختلفان فی الشکل والظاهر، فانّ حکمهما یتفاوت ویختلف.
کما سوف یأتی أیضاً فی المسألة اللاحقة بأنّ نتیجة الهدیّة والشّرط واحد، إلاّ أنّ حکمهما یختلف.
2 ـ الدّلیل الثّانی الذی أوردوه على تحریم البیع أو الاجارة بشرط القرض، هو روایة یعقوب بن شعیب عن الإمام الصادق (علیه السلام)قال:
«سألته عن الرجل یسلم فی بیع أو تمر عشرین دیناراً ویقرض صاحب السَلَم عشرة دنانیر أو عشرین دیناراً قال: لا یصلح إذا کان قرضاً یجرّ شیئاً فلا یصلح»(1).
وحاصل معنى هذه الرّوایة أنّ البیع بشرط القرض لا یجوز.
وفی الجواب على هذا الدّلیل یجب مراعاة نکتتین:
الاُولى: أنّ جملة (لا یصلح) لیست صریحة فی الحرمة، بل انّها ظاهرة فی کراهة مثل هذه المعاملة (کما هو المعروف بین الأصحاب)، وسوف یأتی فی المسألة اللاحقة أنّ أخذ الإضافة على القرض من أی نوع کانت مکروه للمقترض حتى وان لم یکن هناک شرط مسبق واُعطیت إلیه على سبیل الهدیّة وبصورة الهبة.
وثانیاً: إنّ البیع المشروط بالقرض فی هذه الرّوایة لم یرد تحریمه، بل ورد فی ذیل الحدیث أنّ القرض بشرط البیع یعتبر منفعةً وربحاً، ولهذا السبب قال: إذا جرّ القرض إلى منفعة وربح لصاحب المال فانّه لا یصلح. ومن هذه العبارة یُعلم أنّ القرض هو المشروط بالبیع، مضافاً إلى أنّ مشهور الفقهاء هو الاعراض عن هذه الرّوایة وعدم الفتوى بها، ونعلم أنّ إعراض المشهور من الفقهاء عن العمل باحدى الرّوایات یوجب سقوطها وعدم حجّیتها.
والنتیجة: أنّ القرض بشرط البیع أو الاجارة حرام، ولکنّ البیع والاجارة بشرط القرض جائز وحلال.


(1) الوسائل، المجلد13، أبواب الدین والقرض، الباب19، الحدیث9.
آراء الفقهاء(10) جواز أخذ الفائدة بدون شرط مسبق
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma