1- إنّ الرّبح المخصّص فی معاملات المضاربة للبنوک هو تخصیص نسبة مئویّة لأصل المال، مثلا یقال أنّ الودائع المالیّة لدى البنک إذا کانت قصیرة المدّة، فإنّ الزّیادة علیها ستکون 10% ، والمتوسطة: 12% ، والطویلة المدّة: 15% ، فی حین أنّ صیاغة الرّبح فی المضاربة شرعاً یجب أن یکون على شکل حصّة معینة من مجموع الرّبح، مثلا 50% من الأرباح المستحصلة من النّشاطات الانتاجیّة أو التّجاریّة.
2- إنّ صاحب رأس المال فی المضاربة (والذی یدعى فی المضاربة بالمالک) یشترک مع المستثمر ـ وهو الطّرف الآخر فی المضاربة، أی الطرف المنتج ـ فی نسبة الرّبح والخسارة، فیشترکان فی الفائدة والضّرر، فی حین أنّ الأمر فی المعاملات التی یجریها البنک مع المستثمرین لا یکون بهذا الشکل، حیث یختص المقرض - وهو البنک والمودع - بالرّبح فقط، ویشترک مع البنک بالأرباح دون أن یشترک بنسبة معینة من الرّبح فی جمیع الحالات، بینما ینفرد العمیل بالخسارة، وهذا المعنى خلاف ما یلحظ فی عقد المضاربة.
وقد تطرح مشکلة ثالثة، وهی أنّ بعض الفقهاء ذهب الى أنّ المضاربة خاصّة بالأعمال التّجاریّة فقط، ولکن هذه المشکلة غیر واردة هنا، لأنّنا أساساً لا نرى هذا التّخصیص صحیحاً.