کلمات الفقهاء

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الربا و البنک الإسلامی
(11) جواز أخذ الفائدة لمصلحة - المقترض -دلیل القائلین بالجواز

فأولا: نستعرض کلمات الفقهاء فی هذا المورد.
أنّ کلمات وآراءالفقهاء فی مسألة أشتراط النفع على القرض واضحة وبیّنة، وهذه المسألة وهی عدم حرمة النفع للمصلحة المقترض من المسائل المسلّمة بین الفقهاء، ولا نجد لها مخالفاً معروفاً.
1- یقول صاحب الجواهر(قدس سره): «ولو کان الشّرط نفعاً للمستقرض دون المقرض، کما اذا اشترط اعطاء الغلّة عوض الصحاح، أو اشترط علیه أن یقرضه شیئاً آخر ونحو ذلک، جاز بلا خلاف ولا اشکال. نعم، احتمل فی الدروس المنع فی الثانی مع فرض النفع له، کما اذا کان زمان نهب أو غرق.
وفیه: أنّ مثله غیر قادح، لا أقلّ من الشک فی اندراج مثله تحت أدلّة المنع، والله أعلم».(1)
وخلاصة هذا الکلام هو أنّ وضع الشّرط بنفع المقترض لا اشکال فیه، سواءً کان بصورة مبلغ أقلّ، أو جنس أردأ، أو یشترط علیه أن یعطیه قرضاً آخر.
بعض الفقهاء کالمرحوم الشهید فی -کتاب الدروس- قال: لا یجوز هذا العمل فی بعض الشرائط، مثلا اذا کان فی زمان اشتدّ فیه الهرج والمرج وعدم الأمان، فیعطیه مائة ألف درهم، ویقول له: أقرضک هذا المبلغ، على أن تردّه علیّ بعد هدوء الزوبعة واستتاب الأمور تسعین ألف درهم، فی حین أنّ هذا العمل فی الحقیقة یصبّ فی مصلحة المقرض، لأنّه قام فی تلک الأوضاع المضطربة بحفظ أمواله، بالرغم من أنّه تنازل عن مبلغ ضئیل منها، إلاّ أنّه انتفع بذلک القرض.
ولکنّ صاحب الجواهر بعد نقل هذا الکلام، قال: «بأنّ مثل هذه الأمور لا تمنع من صحة القرض هذا، ولا یعتبر من الرِّبا» والحق معه، لأنّ صاحب المال استطاع بهذا العمل أن یحفظ أمواله من التلف، لا أنّه انتفع وربح مبلغاً اضافیاً.
2- یقول ابن قدامة الفقیه السنّی المعروف فی -کتاب المغنی-: «وان شرط فی القرض أن یوفّیه أنقص ممّا أقرضه وکان ذلک ممّا یجری فیه الرِّبا، لم یجز لإفضائه الى فوات المماثلة فیما هی شرط فیه، وان کان فی غیره لم یجز أیضاً، وهو أحد الوجهین لأصحاب الشافعی، وفی الوجه الآخر یجوز، لأنّ القرض جعل للرفق بالمستقرض، وشرط النقصان لا یخرجه عن موضوعه،بخلاف الزّیادة. ولنا: أنّ القرض یقتضی المثل، فشرط النقصان یخالف مقتضاه، فلم یجز کشرط الزّیادة»(2).
ویستفاد من هذا الکلام أنّه هناک نظریتان بین علماء أهل السنّة:
الأولى: إنّ هذا القرض غیر صحیح وغیر مشروع، لأنّ طرفی القرض یجب أن یکونا متساویین، ولیسا هنا کذلک.
الثانیة: إنّ هذا القرض هو من أجل مساعدة المستقرض، وشرط النقصان لایضرّه بحال، بل یصبّ فی دائرة مصلحته.
والنتیجة أنّه لا مخالف بین فقهائنا بین هذه الفتوى، سوى الشهید الأول فی الدروس، ولکن لم یوافق علیه سائر الفقهاء، لأنّ هذا الشّرط لا یجرّ المنفعة لصاحب المال، وأمّا بین فقهاء أهل السنّة فهناک نظریتان کما تقدم.


(1) جواهر الکلام، المجلد 25، الصفحة 13.
(2) المغنی، المجلد 4، الصفحة 242.
(11) جواز أخذ الفائدة لمصلحة - المقترض -دلیل القائلین بالجواز
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma