البحث فی المسألة الثالثة فی أنّ دفع الرّبح من قبل المقترض بدون شرط قبلی هل یقع جائزاً، أم لا؟
یقول الإمام الراحل (قدس سره)فی تحریر الوسیلة:
«إنّما تحرم الزّیادة مع الشّرط; وأمّا بدونه فلا بأس، بل تستحب للمقترض، حیث أنّه من حسن القضاء، وخیر الناس أحسنهم قضاءً(1)، بل یجوز ذلک إعطاءً وأخذاً لو کان الاعطاء لأجل أن یراه المقرض حسن القضاء فیقرضه کلّما احتاج إلى الاقتراض أو کان الاقراض لأجل أن ینتفع من المقترض لکونه حسن القضاء ویکافی من أحسن إلیه بأحسن الجزاء بحیث لولا ذلک لم یقرضه(2) نعم یکره أخذه للمقرض خصوصاً إذا کان إقراضه لأجل ذلک، بل یستحب أنّه إذا أعطاه شیئاً بعنوان الهدیة ونحوها یحسبه عوض طلبه بمعنى أنّه یسقط منه بمقداره»(3).
آراء وکلمات الفقهاء:
1 ـ یقول المرحوم العلاّمة الحلی(قدس سره) فی کتاب (تذکرة الفقهاء): لو دفع إلیه أزید فان شرط ذلک کان حراماً إجماعاً ... وإن دفع الأزید من المقدار عن طیبة نفس منه بالتبرع، یعنی بدون شرط قبلی، کان حلالا إجماعاً، بل کان أفضل للمقترض.(4)
2 ـ یقول صاحب الجواهر(قدس سره) «نعم لو تبرّع المقترض بالزّیادة فی العین أو الصفة جازت، بل لا أجد خلافاً بیننا»(5).
3 ـ ولابن قدامة (الفقیه المعروف عند أهل السنّة) کلام فی کتاب المغنی فی هذا المجال ومضمونه أنّه، (کلّما لم یکن فی عقد القرض شرط خاص ولکن أضاف المقترض علیه مقداراً من الزّیادة فی الأوصاف أو المقدار مع رضایة الطرفین فلا إشکال فی ذلک، بل هو أفضل، ثمّ نقل قول أحد عشر نفر من فقهاء أهل السنّة المعروفین هذا القول والفتوى وعدّ من المخالفین لهذا القول أفراداً قلائل أیض).
والنتیجة هی إنّ المتفق علیه بین علماء الشّیعة، هو جواز دفع الزّیادة من قبل المقترض بدون شرط مسبق، وبالنسبة إلى فقهاء أهل السنّة، فانّ الأکثریة توافقنا فی هذا الحکم والفتوى، سوى عدد ضئیل من مخالفینا.