(10) جواز أخذ الفائدة بدون شرط مسبق

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الربا و البنک الإسلامی
دلیل القائلین بجواز هذا العقدأدلّة المسألة

البحث فی المسألة الثالثة فی أنّ دفع الرّبح من قبل المقترض بدون شرط قبلی هل یقع جائزاً، أم لا؟
یقول الإمام الراحل (قدس سره)فی تحریر الوسیلة:
«إنّما تحرم الزّیادة مع الشّرط; وأمّا بدونه فلا بأس، بل تستحب للمقترض، حیث أنّه من حسن القضاء، وخیر الناس أحسنهم قضاءً(1)، بل یجوز ذلک إعطاءً وأخذاً لو کان الاعطاء لأجل أن یراه المقرض حسن القضاء فیقرضه کلّما احتاج إلى الاقتراض أو کان الاقراض لأجل أن ینتفع من المقترض لکونه حسن القضاء ویکافی من أحسن إلیه بأحسن الجزاء بحیث لولا ذلک لم یقرضه(2) نعم یکره أخذه للمقرض خصوصاً إذا کان إقراضه لأجل ذلک، بل یستحب أنّه إذا أعطاه شیئاً بعنوان الهدیة ونحوها یحسبه عوض طلبه بمعنى أنّه یسقط منه بمقداره»(3).
آراء وکلمات الفقهاء:
1 ـ یقول المرحوم العلاّمة الحلی(قدس سره) فی کتاب (تذکرة الفقهاء): لو دفع إلیه أزید فان شرط ذلک کان حراماً إجماعاً ... وإن دفع الأزید من المقدار عن طیبة نفس منه بالتبرع، یعنی بدون شرط قبلی، کان حلالا إجماعاً، بل کان أفضل للمقترض.(4)
2 ـ یقول صاحب الجواهر(قدس سره) «نعم لو تبرّع المقترض بالزّیادة فی العین أو الصفة جازت، بل لا أجد خلافاً بیننا»(5).
3 ـ ولابن قدامة (الفقیه المعروف عند أهل السنّة) کلام فی کتاب المغنی فی هذا المجال ومضمونه أنّه، (کلّما لم یکن فی عقد القرض شرط خاص ولکن أضاف المقترض علیه مقداراً من الزّیادة فی الأوصاف أو المقدار مع رضایة الطرفین فلا إشکال فی ذلک، بل هو أفضل، ثمّ نقل قول أحد عشر نفر من فقهاء أهل السنّة المعروفین هذا القول والفتوى وعدّ من المخالفین لهذا القول أفراداً قلائل أیض).
والنتیجة هی إنّ المتفق علیه بین علماء الشّیعة، هو جواز دفع الزّیادة من قبل المقترض بدون شرط مسبق، وبالنسبة إلى فقهاء أهل السنّة، فانّ الأکثریة توافقنا فی هذا الحکم والفتوى، سوى عدد ضئیل من مخالفینا.


(1) حسن القضاء بمعنى أداء الدین والقرض وهذا له مصادیق:
أ ـ أن یکون بمعنى حسن المعاملة والکلام، مثل أن یتشکر منه حین أداء الدین ویستقبل صاحب المال بثغر باسم وطلاقة وجه لا أن یقوم بالاعراض عن الدائن کأن یقول له مثلاً حین أداء الدین: إن اللّه قد أغنانی عنک، أو إنّی لست الآن بمحتاج إلیک.
ب ـ أن یکون حسن القضاء فی العمل بأن یضیف على المبلغ شیئاً حین أداء الدین من دون شرط مسبق مع صاحب المال والظاهر أن تحریر الوسیلة قد أخذ هذا التعبیر من الروایات، فإن الاحادیث الشّریفة الواردة فى مصادر أهل العامّة عن النبی الاکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) أنّه قال: «...خیرکم أحسنکم قضاء».
والسنن البیهقی، المجلد 5، ص351، وفی هذه الصفحة وردت روایة اُخرى عنه(صلى الله علیه وآله وسلم): «أفضلکم قرضاً...» وهناک روایات اُخرى أیضاً بهذا المضمون.
(2) یعنی أن یکون المقرض أی صاحب المال یدفع الدین بهذا الداعی والدافع لا أن یکون قد اشترط ذلک مسبقاً، والفرق بین الداعی والشرط هو فی صورة ما إذا کانت الزیادة بسبب الدّاعی فانه لا یرى لنفسه حقّاً على صاحب المال ولذلک فان الدّاعی غیر مضر من هذه الجهة.
سؤال: إن مقتضى الروایات الشّریفة: «إنما الاعمال بالنّیات» هو أن تکون النّیة والدّاعی کافیاً للحرمة.
الجواب: النّیة وحدها لا تکفی فی المعاملات والعقود، بل أن کل ما وضع شرطاً لابدّ أن یؤتى به متن العقد والانشاء، وإلاّ فالشّرط غیر واجب العمل، ولذا فلو أن شخص زوج ابنته لاحدى العوائل بداعی أن یأخذ بنتهم ویزوجها لابنه ثم أنهم رفضوا ابنتهم، فلا یحق له الاعتراض علیهم ویفسخ العقد الاوّل لان هذا المعنى لم یر فی متن العقد، فصرف وجود الداعی والباعث لا یکفی لهذا الامر.
(3) تحریر الوسیلة، الکتاب الدین والقرض، المسألة 11.
سؤال: هل یعتبر استحباب دفع الزّیادة على القرض للمقترض وکراهة أخذ الزیادة للدائن لغواً فی هذا الحکم؟ لانه قیل للمقترض أدفع الزیادة، ویقال أیضاً للدائن لا تأخذ.
الجواب: بما أن أخذ الزیادة مکروه فلذا لیس لغواً، لانه یمکن لصاحب المال أن یأخذ الزیادة ولا اشکال فی ذلک، نعم لو کان فی طرف واجباً وفی طرف الآخر حراماً کان جعل لحکم لغواً.(4) تذکرة الفقهاء: المجلد 2، الصفحة 4.
(5) جواهر الکلام، المجلد 25، الصفحة 7.
دلیل القائلین بجواز هذا العقدأدلّة المسألة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma