حکم الشّرط الأوّل

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الربا و البنک الإسلامی
أحکام الشّرائط الخمسةالدّلیل الرّابع

وهو أن یشترط المقرض فی أن یکون مصرف القرض معیناً ومحدّداً، فالظاهر من الرّوایات الشریفة (إنّما یفسده الشروط) لا تشمل هذا القسم من الشّرط، لأنّ الظاهر من کلمة (الشروط) هو الشّرط الذی یجرّ منفعةً وربحاً للمقرض، ولهذا السبب یجیز الفقهاء العظام شرط المنفعة للمقترض، بأن یقول المقرض للمقترض: خذ هذا الملیون ولک علیّ بعد إعادته وتسدیده، أن اُعطیک کذا من المال کجائزة وهدیة.
فعلى هذا یکون إطلاق کلمة (الشروط) الممنوعة منصرف عن شموله لمثل هذا الشّرط، وخاصّة إذا کان الفرد الغالب والمصداق البارز والمتداول فی ذلک الزمان وفی کلّ زمان، أن یکون الشّرط ما یصبّ فی منفعة المقرض الشخصیّة.
مضافاً إلى أنّنا لو شککنا فی شمول إطلاق کلمة (الشروط) إلى هذا المورد المذکور، فانّ الأصل عدم الإطلاق.
والخلاصة، أنّ هذا الشّرط جائز، ولا إشکال فیه.
سؤال: هل أنّ الالتزام بهذا الشّرط واجب على المقترض؟ یعنی أنّه یجب علیه أن یصرف مال القرض بالمصارف المشروطة والمعینة عند الاقتراض، أو أنّ له الحقّ فی تجاوز هذا الشّرط المذکور، فینفق المال المذکور فی أیّ مصرف أراد.
الجواب: نعم، إنّ العمل بهذا الشّرط لازم، لأنّه شرط مشروع ورد ضمن العقد اللازم، وهو مشمول لقاعدة (المسلمون عند شروطهم)(1) وعلى فرض أنّ عقد القرض غیر لازم، فمع ذلک ینبغی علیه العمل بهذا الشّرط قبل فسخ العقد (فتأمل).
وعلى هذا لا یجوز صرف المبالغ المأخوذة من البنوک بعنوان القرض. والمشروط مصارفها والتی یعین البنک مصارفها، ویحدّد موارد إنفاقها، ولا یجوز صرفها فی مصارف اُخرى.
وممّا تقدّم یتضح أنّ من الخطأ عدم ملاحظة هذه الشروط الواردة فی عقد القرض، بذریعة أنّ عقد القرض لیس لازماً، وأنّ المقترض له التصرّف کیف ما أراد فی أموال القرض، ویصرفها فی مصارف اُخرى، لأنّه:
أوّلا: نحن نعتقد أنّ القرض من العقود اللازمة.(2)
وثانیاً: على فرض أنّ عقد القرض غیر لازم، وقلنا بأنّه من العقود الجائزة، فانّ العمل بشرائط هذا العقد یکون لازم الاتباع والاجراء ما دام العقد جاریاً ولم یفسخ المقترض العقد.
والخلاصة، إنّ تنفیذ الشّرط المشروع الوارد ضمن العقد، لازم.
حکم الشّرط الثّانی:
وهو أن یشترط الدائن منفعة وربحاً لشخص ثالث، فاطلاق کلمة (الشروط) منصرف أیضاً عن هذا النوع من الشّرط، لأنّ هذا الشّرط لا یدخل تحت عنوان جلب المنفعة أو جرّ المصلحة، لأنّ جرّ المنفعة ناظر إلى المنفعة التی تصبّ فی جیب صاحب المال، خاصّةً أنّ الفرد الغالب فی زمان صدور الرّوایات لمصطلح (جرّ المنفعة) هو المنفعة والربح لصاحب المال.
نعم إذا کان الشخص الثالث مثلا من المتعلّقین والمنسوبین إلى المقرض، ففی هذه الصورة یکون فی هذا الشّرط إشکال، لأنّ هذا الشّرط فی الواقع یجرّ منفعة للمقرض بشکل من الأشکال.
سؤال: فی صورة ما إذا لم یکن الشخص الثالث من المنسوبین لصاحب المال، ولم یکن شرط النفع لذلک الشخص یجرّ منفعة مالیّة للمقرض، إلاّ أنّه یعود علیه بالمنفعة المعنویة، فهل یجوز إشتراط مثل هذا الشّرط من جهة أن أحادیث (جرّ المنفعة) مطلقة وتشمل المنافع المادیّة والمعنویة.
الجواب: الظاهر من المنفعة فی الجملة المذکورة فی الأحادیث الشریفة، هی المنفعة المادیّة فحسب، فعلى هذا لا إشکال فی ترتب المنفعة المعنویة، لأنّ المرابین غالباً یهدفون إلى المنافع المادیة لا المعنویة، والفرد الغالب والمصداق البارز لإطلاق هذه الجملة هو المنفعة المادیة، فتکون الأحادیث ناظرة إلى هذا القسم من المنفعة.
والنتیجة: إنّ هذا الشّرط یجوز فی ما إذا لم یکن الفرد الثالث من المنسوبین إلى المقرض، ولم یعد علیه بنفع مادی.
حکم الشّرط الثالث:
بأن یشترط فیه الدائن على المدین أن یضع فی حسابه المصرفی مبلغاً من المال فی حساب الدائن ثم بعد مدّة یقوم الدائن باقراض ضعفی المبلغ المودع للشخص المدین، وفی البدایة یمکن أن یحتمل أنّ هذا الشّرط یدخل ضمن الشروط الممنوعة للقرض، فتشمله الحرمة المطلقة، ولکن یتضح بعد التأمّل والدقّة أنّ هذا الشّرط له صورتان:
الاُولى: أن یکون المقصود وغرض الدائن هو جلب المنفعة والمتاجرة بالمبلغ المودع فی حسابه، ففی هذه الصورة یکون حراماً قطعاً.
الثانیة: أن یکون الغرض من هذا الشّرط هو ترشید وتنمیة صندوق القرض الحسن لکی یتمکن الصندوق من تقدیم خدماته الإنسانیة فی إقراض أفراد المجتمع أکثر، ففی الواقع إنّ هذا الشّرط یصبّ فی منفعة الشخص الثالث، ولا إشکال فی ذلک.
الشّرط الرابع:
هو أن یشترط على المقرض إفتتاح مصرفی للمقترض، فلو لم یفتح له حساباً فلا قرض له، وهذا الشّرط کالشّرط السابق له صورتان: فیحرم فی الصورة الاُولى، ویجوز فی الصورة الثانیة.(3)
حکم الشّرط الخامس:
ویکون الشّرط بصورة دفع حق الزّحمة للعاملین فی الصّندوق أو البنک، بمعنى أنّ البنک أو صندوق القرض الحسن یحتاج إلى مصارف ونفقات لتغطیة أُجور العاملین والموظّفین الوسائل اللازمة، من قلم ودفتر وکامبیوتر وإجازة البناء والهاتف ونفقات الماء والکهرباء والغاز وغیر ذلک من الاُمور التی لها ارتباط بحصول المقترض المبلغ المعیّن فی القرض، ومن هذه الجهة فانّ مقداراً من هذه النفقات والمخارج تؤخذ من المقترض، وتسمّى فی العرف المتداول بحقّ الزحمة(4).
وهذا القسم من الشرائط إذا روعیت فیه العدالة وکان بمقدار النفقات المذکورة لا أکثر، فانّه یخرج عن دائرة عنوان (جرّ المنفعة) لذلک الصندوق أو تلک المؤسّسة أو المصرف، ولا تشمله إطلاقات أدلّة حرمة الرِّبا، وبعبارة اُخرى: إنّ هذه المعاملة تتضمن معاملتین فی الواقع:
الأوّل: معاملة القرض الحسن، وهو غیر مشروط بأی شرط.
الثانی: معاملة دفع اُجرة الخدمات والنفقات التی تتحملها تلک التشکیلات الإداریّة فی جانب المقرض، وعلى هذا الأساس فانّ الشّرط الخامس یقع صحیحاً أیضاً بلا إشکال، وطبعاً تقدّم أن هذا الشّرط لابدّ أن یصرف واقعاً لتغطیة نفقات هذه الإدارة وتأمین مخارجها المالیة، لا أن یکون غطاءً وقناعاً لمعاملات المرابین وتحصیل الأرباح الباهظة من هذا الطریق، فانّ التغییر فی الاسم لا یحلّ أیّة مشکلة شرعیّة وأخلاقیة وإسلامیة، بل هو خداع وتلاعب بالألفاظ وحیلة لا أکثر.


(1) بحار الأنوار، المجلد2، الصفحة277، والمجلد103 ـ الصفحة 137. الرویة أعلاه ذکرت أیضاً هذه الصورة «المُؤمِنُونَ عِنْدَ شُروطِهِم»، بحار الانوار، ج49، ص162، المجلد 75، ص96.    (2) ولکن لمشهور الفقهاء القول بالجواز، یقول صاحب الریاض: «بل ظاهرهم الاجماع علیه وعلى کونه من العقود الجائزة» الریاض، ج1، ص576. (ولکنّه محل تأمل)
(3) سؤال: ما الفرق بین الشّرط الثالث والرّابع ؟
الجواب: لا تفاوت من حیث الحکم ولکن ماهیة کل منهما تختلف عن الآخر، لأنه فی الاول مقدار القرض مثلاً یساوی ضعف الموجود فی الصندوق لا أکثر ولا أقل، ولکنه فی الثانی فان مقدار القرض لا یرتبط بالموجود الفعلی، بل یرتبط بمیزان العمل وفق ما هو مثبّت فی الدفتر، مضافاً الى أن الشرط الثانی أکثر شیاعاً ورواجاً.
(4) بعض الصنادیق القرض الحسن لا یأخذون على القرض حتى اُجرة العمل أیضاً، وتعمل على تأمین نفقاتها المذکورة من طرق اُخرى، ولو أن بقیة الصنادیق والبنوک استطاعت أن تأمن مخارجها وتغض النظر عن اُجرة العمل هذه فلا یبقی اىّ شائبة فی القرض حینئذ.
أحکام الشّرائط الخمسةالدّلیل الرّابع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma