الرابعة: نقل وإنتقال رؤوس الأموال والحوالات

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الربا و البنک الإسلامی
الحکم الشّرعی لحسابات التّوفیر وجوائزها(15) ودائع النّاس لدى البنوک

الحوالة والبرات هی أحد العقود الشّرعیّة ولا حرمة ذاتیّة فیها، لأنّ الحوالة فی الواقع نوعٌ من القرض، ولا إشکال فی أخذ مقدار من الرّبح على هذه المعاملات، لأنّ هذا الرّبح یکون فی نفع المقترض أولا (وهو البنک فی الصّورة)، وقد تقدّم أنّ الرّبح والزّیادة إذا کانت تصبّ فی منفعة المقترض، فلا إشکال فیها، ولا تعتبر من الرِّبا، لأنّ الرِّبا الحرام هو ما یکون النّفع فیه للمقرض، وصاحب المال لا المقرض.
 وثانیاً: أنّ الزّیادة التی یأخذها البنک فی سبیل تحویل المبالغ وعملیّة نقل رؤوس الأموال إنّما هی نوعٌ من الأجرة على هذه الأعمال، یعنی أنّنا نعطی للبنک مبلغاً من المال بعنوان الأجرة لأداء هذه الأعمال، ولهذا فلا تواجه إشکالا شرعیّاً أیضاً.
 وطبعاً، إنّ تصورنا لهذا النّوع من الحوالات و تصور کتاب تحریر الوسیلة لهذه المسألة تختلف عن هذا المعنى، وقد تقدّم بحثه مفصّلا فیما سبق، وعلى أیّ حال فإنّ المبالغ التی یأخذها البنک بعنوان الأجرة على الحوالات الدّاخلیّة والخارجیّة مشروعة وحلال شرعاً.

الحکم الشّرعی لحسابات التّوفیر وجوائزها(15) ودائع النّاس لدى البنوک
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma