حکم سهم السادة فی عصر الغیبة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب الخمس و الأنفال
حکم الخمس من حیث ملکه للإمام (علیه السلام)عدم جواز النقل مع وجود المستحق

ثالثها : قد عرفت أنّ سهم السادة لا یسقط فی عصر الغیبة بل لا ینبغی الإشکال فیه بعد وجود مصرفه، وحرمان بنی هاشم عن الزکاة وعدم إمکان ترک ذوی الحاجة منهم بلا تشریع إلهی فیکونوا أسوء حالاً من غیرهم.

ولکن الکلام فی أنّ أمر هذا السهم أیضاً بید نائب الغیبة أو یجوز للمالک صرفه فی مصارفه بشخصه ؟

قال المحقّق الیزدی (رحمه الله) فی العروة فی ذیل المسألة السابعة : «أمّا النصف الآخر الذی للأصناف الثلاثة فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه لکن الأحوط أیضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنّه أعرف بمواقعه والمرجحات التی ینبغی ملاحظتها انتهى»(1).

ووافقه کثیر من المحشّین وظاهر کلامه الأخیر أنّ اعطاؤه بید المجتهد احتیاط استحبابی لیس من باب احتمال ولایته على جمیع الخمس، بل من حیث کون الفقیه أعلم وأعرف بمواقعه (ولیکن هذا على ذکر منک).

وقال المحقّق النراقی (رحمه الله) فی المستند : «لا تشترط مباشرة النائب العام ـ وهو الفقیه العادل ـ ولا إذنه فی تقسیم نصف الأصناف على الحقّ للأصل، خلافاً لبعضهم فاشترطه، ونسبه بعض الأجلة إلى المشهور»(2).

وقال العلاّمة المجلسی على ما فی الجواهر : «وأکثر العلماء قد صرّحوا بأنّ صاحب الخمس لو تولى دفع حصة الإمام (علیه السلام) لم تبرء ذمّته بل یجب علیه دفعها إلى الحاکم، وظنّی أنّ هذا الحکم جار فی جمیع الخمس»(3).

وصاحب الجواهر نفسه صرّح فی (نجاة العباد) بجواز تولی المالک لصرف نصیب غیر الإمام، وإن کان الأحوط احتیاطاً شدیداً دفعه إلى نائب الغیبة.

واستدلّ لعدم وجوب الاستئذان :

أوّلاً : بأصالة العدم کما صرّح به صاحبا مستند الشیعة ومستند العروة.

وفیه : أنّ الأصل کما عرفت سابقاً فی أمثال المقام هو الاشتغال، لأنّ المفروض تعلق حقّ السادة بماله ولا یحصل الیقین بالبراءة منه إلاّ بدفعه بإذن الحاکم الشرعی.

وثانیاً : أنّه ملک لعنوان السادة ودفع الملک لمالکه لا یحتاج إلى إذن الحاکم الشرعی.

وفیه : أن دفع الملک إلى مالکه أو بعبارة أصحّ تطبیق الملک الثابت لعنوان عام على بعض أفراده قد یحتاج إلى إذن الولی أو المتولی، وذلک کالوقف الخاصّ على الأولاد أو الوقف على الطلاب مثلاً لا یقتضی جواز تصرف کلّ واحد من الموقوف علیهم فی غلة الوقف بدون وساطة المتولی فی ذلک، کما أنّه لا یجوز لمستأجری العین الموقوفة فی هذه المقامات ایصال الغلة مستقیماً إلى أیدی الموقوف علیهم بل علیهم دفعها إلى المتولی، وعلى الموقوف علیهم أخذها منهم.

والحاصل : أنّ ما ذکر من أنّه لا یمکن اعتبار الإذن فی دفع المال إلى مالکه ممنوع بأنّ مفروض البحث لیس هو المالک الشخصی، بل هو المالک العنوانی وجواز تطبیق العنوان على فرد یحتاج إلى دلیل والقدر المتیقن منه هو ما إذا کان بإذن المالک أمّا غیره فمشکل جدّاً.

ثالثاً : أنّ هذا السهم من الخمس ـ کما مرّ ـ بدل عن الزکاة والصدقات الممنوعة لبنی هاشم، ومن المعلوم جواز دفع المالک الزکاة بنفسه إلى الفقراء فیجوز فی الخمس أیضاً.

وفیه : أنک قد عرفت أنّ البدلیة لیست فی جمیع الأحکام، والقدر المتیقن منه هو المشابهة فی المصرف، فإن قلنا مثلاً فی الزکاة لا یجوز دفعها إلى خصوص المنتسب إلى هاشم من ناحیة الأب، فکذا الخمس لا یجوز دفعه إلاّ لمن کان منتسباً کذلک، وأمّا فی سائر الأحکام (غیر شرائط المصرف) فاتحادهما غیر ثابت، بل الثابت الاختلاف فی کثیر من الأحکام کما ذکرنا سابقاً.

رابعاً : یمکن التمسک بإطلاقات أدلة الخمس، فإنّها دلیل على وجوب أدائه وایصاله إلى مصارفه مطلقاً سواء کان بإذن الإمام (علیه السلام) أم نائبه أم لم یکن.

وفیه : أنّه لا إطلاق هناک بعد کون مفاد إطلاقات الأدلة فی زمن الحضور ایصال الخمس بأجمعه إلى الإمام المعصوم (علیه السلام) أو وکلائه، وإیصال الخمس حتّى سهم فقراء بنی هاشم إلى أربابه لم یکن معمولاً به بین الأصحاب أصلاً، ومع ذلک کیف یمکن دعوى الاطلاق فی الأدلة ؟

وإن شئت قلت : کثیر من أدلة وجوب الخمس صریحة أو ظاهرة فی إیصاله إلى الإمام(علیه السلام) وأمّا غیرها ممّا یدلّ على وجوب الخمس مثلاً فی المعدن أو فی خمسة أشیاء فإنّما هی فی مقام بیان أصل الوجوب لا فی مقام بیان کیفیة أدائه، فالأخذ بالإطلاق مشکل على کلّ حال.

هذا، ویمکن الاستدلال على وجوب الاستئذان بأُمور :

1 ـ ما عرفت من استقرار السیرة فی عصر الظهور على إیصاله بأجمعه إلیهم (علیهم السلام)ولم یعهد صرفه فی مصارفه مستقلاً کما فی الزکاة، وقد کان عندهم محتاجون من بنی هاشم ومع ذلک لم نسمع بإعطائهم شیئاً من الخمس، وهذه السیرة ترشدنا إلى أنّ أمر الخمس ـ حتّى بالنسبة إلى سهم السادة ـ کان بأیدیهم (علیهم السلام) فیشکل دفعه إلى غیرهم وغیر وکلائهم.

ولهذا کانوا ینصبون الوکلاء لأخذ الأخماس بأجمعها لا خصوص سهم الإمام(علیه السلام)وهذا دلیل على کون أمره جمیعاً بأیدیهم لا سیّما مع بعض التأکیدات الصریحة الواردة فی الأخبار کقوله (علیه السلام) فی خبر علی بن مهزیار : «فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوصله إلى وکیلی، ومن کان نائیاً بعید الشقّة فلیتعمّد لإیصاله ولو بعد حین»(4) والقول بأنّ ذلک من جهة عدم وجود السادة عندهم ممنوع جدّاً بعد انتشار بنی هاشم ـ أدام الله تأییداتهم ـ فی أقطار الأرض فی تلک الأیّام بل وقبله.

2 ـ التحلیل ولو فی موارد خاصة، أو فی زمن خاصّ، وشبهه شاهد على کون الأمر فی هذه المسألة لا یتجاوز عنهم (علیهم السلام) وأنّهم (علیهم السلام) وإن لم یکونوا مالکین لها إلاّ أنّ الولایة على تقسیمه بین أهله کانت لهم.

3 ـ أضف إلى ذلک أنّ الأصل یقتضی الاشتغال والاستئذان لما مرّ علیک ذکره آنفاً. فمن جمیع ذلک یعلم ترجیح القول بوجوب دفع الجمیع إلى الحاکم فی زمن الغیبة کما کان یجب دفعه فی زمان الحضور الذی حکاه صاحب مصباح الفقیه عن بعض(5)، ومال إلیه بعض أعلام العصر ولا أقل من أن یکون الصرف بإذنهم.

فالأحوط بل الأقوى فی عصر الغیبة کون الأمر فیه أیضاً بأیدی نواب الغیبة، وأنّه لا یجوز صرفه فی مصارفه من بنی هاشم إلاّ بإذنهم.

المسألة السابعة : هل یجوز دفع الخمس إلى غیر من یقلده فی الأحکام الشرعیة ؟

المعروف بین غیر واحد ممّن عاصرناه أنّه لا بدّ لکلّ مکلف من دفعه إلى مرجعه أو وکیله أو من إذن له، وقد یستثنى ما إذا علم بأنّ غیره من المجتهدین ممّن یدفع إلیهم یصرفونه فیما یصرفه مرجعهم فی التقلید فیه، وأنّ نظره مثل نظره فی المصرف کمّاً وکیفاً.

والوجه فی هذه الفتوى أنّه إذا دفعه إلى من یصرفه فی غیر هذا المصرف لم تبرء ذمّتة، بل إذا شک فی ذلک کان الأصل أیضاً عدمه.

لکن هذا فرع کون الفقیه وکیلاً من قبل المالک، وکون وظیفة الوکیل مراعاة حال الموکل.

أمّا إذا قلنا إنّ الفقیه إنّما یأخذه من باب الولایة العامة الثابتة للفقهاء ـ أیدهم الله ـ بأدلة الولایة، فلو أعطاه بید الولی فقد برئت ذمّته لأنّ هذا هو مفهوم الولایة کمن دفع مال الغائب إلى الفقیه الذی هو ولی الغیب، وأمّا الولی فله صرفه فی مصارفه طبقاً لعقیدته، هذا من طریق الفتوى.

وهناک طریق آخر لوجوب دفعه إلى مرجعه من باب مقام الحکم، بأن یحکم مرجعه بلزوم دفعه إلیه لإقامة الحوزات العلمیة وشبهها من المصارف اللازمة عنده، ومن المعلوم وجوب اطاعته فی هذا الحکم.

هذا، ولکن دائرة الحکم أوسع من مقلِّدیه کما لا یخفى على الخبیر، اللّهمّ إلاّ أن لا یرى المصلحة بإجراء الحکم على غیر مقلِّدیه نظراً إلى ملاحظة حال سائر الفقهاء.

وهناک طریق ثالث لوجوب دفعه إلى المراجع وهو أنّ أهم مصارف الخمس فی عصرنا، بل القدر المتیقن منه هو إقامة الحوزات العلمیة وتحصیل نفقة طلاب العلم ورواده، وبثّ أحکام الإسلام ومعارفه فی بلد الإسلام وسائر أقطار الأرض.

ومن الواضح أنّ أمر هذه الأُمور فی الحال الحاضر إنّما هو بید المراجع الدینیة دون غیرهم، حتّى أنّ الولی الفقیه الذی له زعامة الحکومة فی عصرنا یعتنى بشؤون أخرى لبلد الإسلام من الأُمور السیاسیة والاقتصادیة وغیرها، ولها مداخل أخرى غیر الخمس.

وأمّا الشؤون الدینیة بمعناها الخاصّ فتکون تحت إشراف الفقهاء المراجع، فما دام الأمر کذلک فالأحوط لولا الأقوى وجوب صرفه فی مصارفه بإذنهم ودفعه إلیهم أو إلى وکلائهم، لکن لازم ذلک دفعه بأیدی بعض المراجع لا خصوص مرجعه فی التقلید، فتدبّر فإنّه حقیق به.

وهناک طریق رابع وهو أن یکون أمر المراجع بدفعه إلیهم من باب الاستدعاء والعمل بالأصلح لا الأمر الواجب الشرعی فیکون کالأوامر الإرشادیة، ومن الواضح أنّه لا یجب اطاعته على مقلدیهم وإن کان أولى بخلاف التوجیهات الثلاثة السابقة فإن لازمها وجوب الاطاعة وامتثال هذا الأمر.

إن قلت : لازم ذلک على کلّ حال قد یکون حرمان بنی هاشم فی سائر البلاد من حقّ السادة وحرمان سائر حملة الدین وناشری شریعة سیّد المرسلین فی البلاد النائیة من سهم الإمام (علیه السلام).

قلنا : کلا، لا یلزم ذلک فإنّ اللازم على الفقهاء والمراجع الدینیة الإشراف على جمیع البلاد عن طریق الوکلاء والعلماء فی ذلک، لا النظر إلى خصوص بلدهم وخصوص الحوزةالعلمیة الکبرى کما لا یخفى على الخبیر، وقد وصل إلینا أخیراً خبر من البلد الشقیق أفغانستان وأنّ بعض الأکابر من المراجع الماضین أجاز لهم صرف جمیع الوجوه الشرعیة الحاصلة من جمیع البلد فی خصوص بلادهم فی سنة خاصة وعدم ارسال شیء منها إلى الحوزات العلمیة الکبرى لما هم علیه من العسر الشدید والحاجات التی یطلبها الجهاد فی مقابل الأعداء، وقد طلبوا منّا أیضاً تمدید هذه الاجازة لسنة أخرى وقد أجزنا لهم ذلک وهذه سنة 1412 من الهجرة النبویة على هاجرها السلام.

وهذا أوضح شاهد على عدم لزوم حرمان البلاد النائیة والحوزات البعیدة، کیف وجمیعها تحت إشرافه ورعایته.

المسألة الثامنة : هل یجوز نقل الخمس من بلد إلى بلد آخر، وهل یضمنه لو تلف أثناء الطریق أو قبل دفعه إلى ولیه أو أربابه ؟

قد ذکر صاحب العروة هنا فروعاً ستة فی هذا السبیل (من المسألة الثامنة إلى الثالثة عشرة) لابدّ من التعرض لها واحداً بعد واحد، فنقول ـ ومن الله جلّ ثناؤه نستمد التوفیق والهدایة ـ :

قال صاحب المدارک فی شرح قول المحقّق : «لا یحل حمل الخمس إلى غیر بلده مع وجود المستحق ولو حمل والحال هذه، ضمن ویجوز مع عدمه» ما نصّه : «لا ریب فی جواز النقل مع عدم المستحق لأنّه توصل إلى ایصال الحقّ إلى مستحقه، أمّا مع وجوده فقد قطع المصنّف وجماعة بالمنع منه لأنّه منع للحقّ مع مطالبة المستحقّ فیکون حراماً ویضمن لو فعل لعدوانه.

(ثمّ قال:) والأصح ما اختاره الشارح (أی صاحب المسالک) من جواز النقل مع الضمان خصوصاً لطلب المساواة بین المستحقین»(6).

وقد حکى النراقی (رحمه الله) فی المستند عن النافع والمنتهى والتحریر والدروس أیضاً عدم الجواز مع وجود المستحقّ(7).

وصاحب الحدائق سوى بین المسألة ومسألة الزکاة بینما ذکر فی تلک المسألة أنّ «المشهور التحریم وأسنده فی التذکره إلى علمائنا أجمع»(8).

ولکن المشهور والمعروف بین المعاصرین ومن قارب عصرنا هو الجواز، بل استقرت علیه سیرتهم لا سیّما بناء على وجوب دفعه إلى المراجع أو أولویته، وعلیه المحقّق الیزدی(رحمه الله) فی العروة وأعلام المحشّین.

إذا عرفت ذلک فلنرجع إلى أدلة المسألة ونقول :

أمّا جواز نقله مع عدم وجود المستحقّ فی البلد فممّا لا ینبغی الإشکال فیه، بل قد یجب لأنّ حبسه مع إمکان إیصاله إلى مستحقیه حرام مخالف لوجوب دفع الحقّ إلى صاحبه ومناف للفوریة المستفادة من الأوامر، ومن الواضح أنّه لو تلف والحال هذا کان ضامناً لأنّ المفروض تقصیره فی هذا السبیل.


1. العروة الوثقى، ج 2، ص 405.
2. مستند الشیعة، ج 10، ص 135.
3. جواهر الکلام، ج 16، ص 178.
4. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 5.
5. مصباح الفقیه، ج 3، ص 160.
6. مدارک الأحکام، ج 5، ص 410.
7. مستند الشیعة، ج 10، ص 106.
8. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 239.

 

حکم الخمس من حیث ملکه للإمام (علیه السلام)عدم جواز النقل مع وجود المستحق
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma