2 ـ الفقر 

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب الخمس و الأنفال
1 ـ الإیمان3 ـ أبناء السبیل 

هل یعتبر الفقر فی المستحقین السادات أم لا ؟ أمّا المساکین فهم الفقراء، وأمّا أبناء السبیل فسیأتی الکلام فیه، وأمّا الیتیم فقد قال المحقّق النراقی (رحمه الله) فی المستند : «الحق اعتبار الفقر فی مستحقّ الخمس من یتامى السادات وفاقاً لظاهر الانتصار والنافع والإرشاد بل للمشهور على ما صرّح به جماعة... خلاف للشیخ والحلی والجامع»(1).

وصرّح الشیخ (رحمه الله) فی المبسوط بأنّ الیتامى وابناء السبیل منهم یعطیهم مع الفقر والغنى لأنّ الظاهر یتناولهم(2) کما صرّح بذلک صاحب السرائر أیض(3) . وکذلک فی الجامع للشرائع(4).

والعجب من المحقّق (رحمه الله) فی الشرائع حیث قال : «وهل یراعى ذلک (أی الفقر) فی الیتیم ؟ قیل: نعم، وقیل: لا. والأوّل، الأحوط»(5) مع أنّ القولین لیسا بمنزلة واحدة یعبّر عن کلیهما بـ «قیل» بل الأوّل هو المشهور نقلاً إن لم یکن تحصیلاً کما أشار إلیه صاحب الجواهر(6) وعن صاحب الدروس التوقف فی المسألة.

وعن الشافعی فی أحد قولیه أنّه لا یعتبر وفی الآخر شرط کما حکاه العلاّمة (رحمه الله)فی المنتهى عنه(7).

وکیف کان، فما یدلّ على مقالة المشهور أُمور :

أوّلها : إنّ ابن السبیل لیس بمعنى کلّ مسافر، ولا یصدق فی العرف هذا العنوان على جمیع المسافرین بل المتبادر منه هو المنقطع فی الطریق عن الأهل والعشیرة والمال کأنّه لیس له أب إلاّ الطریق، فهذا العنوان بنفسه کاف فی إثبات وصف الحاجة له.

وإن شئت قلت : لا إطلاق لهذا العنوان حتّى یحتاج إلى التقیید، بل القید مأخوذ فی ذاته، ولو تنزلنا وفرضنا الشک فی مفاده وجب الأخذ بالقدر المتیقن، أعنی أصالة الاشتغال بالبیان الذی مرّ فی مسألة الإیمان.

ثانیها : ما عرفت من ظهور أدلّة البدلیة فإنّا وإن لم نقل باتحاد الحکمین الزکاة والخمس من جمیع الجهات، ولکن الإنصاف أنّ المستحقّ من السادة هو من کان مستحقّاً للزکاة لولا کونه هاشمیاً، فإذا حرم بهذا السبب من الصدقات والزکوات، استحقّ الخمس.

والحاصل : إنّ المستحقّ فیهما واحد بحسب الصفات ما عدا کون أحدهما هاشمیاً دون الآخر، فهذا هو المستفاد من مجموع أدلة تشریع الخمس.

ثالثها : ما یظهر من غیر واحد من روایات هذا الباب، فقد روى حمّاد بن عیسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (علیه السلام) قال : «... وإنّما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساکین الناس وأبناء سبیلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزیهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله(صلى الله علیه وآله)... فجعل لهم خاصة من عنده ما یغنیهم به ـ وفی موضع آخر منه ـ وجعل للفقراء قرابة الرسول (صلى الله علیه وآله) نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس... فلم یبق فقیر من فقراء الناس ولم یبق فقیر من فقراء قرابة رسول الله(صلى الله علیه وآله) إلاّ وقد استغنى فلا فقیر...»(8).

ومرسلة أحمد بن محمّد رفع الحدیث إلى أن قال : «فهو (أی الإمام) یعطیهم على قدر کفایتهم فإن فضل شیء فهو له وإن نقص عنهم ولم یکفهم أتمه لهم من عنده...»(9).

وهاتان الروایتان وإن کانتا ضعیفتی السند، ولکن یمکن إخراجهما کمؤید فی المسألة، کما یمکن تأییدها بأنّ الیتیم إذا کان له أب ینفق علیه مؤونته ولم یکن لنفسه مال کان محروماً، فکیف لا یحرم الآن وهو صاحب الآلاف من الأموال بعد موت والده، مضافاً إلى أنّه لا معنى لإعطاء الهاشمی الغنی السوی من هذا المال فیؤخذ من أفراد فی حدّ أقل الغنى ویعطی أُناس فی حدّ أکثر منه، کما لا یخفى.

واستدلّ للقول الثانی بإطلاق الآیة وغیرها تارة، وجعله مقابلاً للمساکین أُخرى، لأنّه لو کان الفقر معتبراً فی الیتیم لکان داخلاً فی عنوان المساکین فلا یحتاج إلى أفراده بالذکر ولم یکن قسماً مستقلاً برأسه.

ویمکن الجواب عن الأوّل بانصرافها قطعاً عن الأغنیاء لا سیّما بعد الارتکاز العقلائی بأنّ وضع المالیات والضرائب إنّما هو لتأیید الحکومة ومصارفها أو حمایة المستضعفین لا غیر، وأمّا أخذها من بعض الأفراد واعطائها لمن هو أغنى منهم من دون أن یکونوا جناحاً للحکومة وشبه ذلک ممّا لا یعهد (ولو کان العمل من الظالمین خلاف ذلک).

والحاصل : إنّ وزان الخمس والزکاة وزان الضرائب الحافظة للمجتمع أو جماعة المستضعفین، وإعطاء الأغنیاء من أهل بیته (علیهم السلام) من سهم الخمس لا یعدّ کرامة للنبی(صلى الله علیه وآله)لو لم یکن ضد الکرامة فی أنظار أهل العرف.

ومن الثانی بأنّ تخصیص الیتامى بالذکر، من بین الفقراء إنّما هو للاهتمام بشأنهم کما وقع ذلک فی الکتاب العزیز، فقد صرّح باسمهم وأوصى لهم کراراً مع أنّهم داخلون فی المساکین کما هو ظاهر.

 

1 ـ الإیمان3 ـ أبناء السبیل 
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma